الأخضر يدشن تحضيراته في أستراليا    الجبلين والنجمة حققا الانتصار.. تعادل أبها والعدالة    ممثل رئيس جمهورية تونس يصل الرياض    الحق الأصيل    وزير الخارجية يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية والإسلامية بالرياض    السعودية واليمن.. المصير المشترك    ارتفاع منشآت القطاع الخاص إلى 1.35 مليون منشأة في 2024    «الصناعات العسكرية» تنظّم مشاركة السعودية في معرض الصين الدولي للطيران    161,189 مسافراً بيوم واحد.. رقم قياسي بمطار الملك عبدالعزيز    الدوسري مهدد بالإيقاف    أحمد قاسم.. عرّاب الأغنية العدنية ومجددها    209 طلاب يتنافسون للالتحاق بالجامعات الأمريكية عبر «التميز»    القناوي: قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية تواكب النقلة في العلاج الجيني    5 أسباب لسقوط أسنان المسنين    عدم الإقبال على القروض    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    22.819 راكبا يستخدمون القطارات يوميا للتنقل بين المدن    تسلق الجبل الثاني.. رحلة نحو حياة ذات هدف    فلسفة صناعة كرة القدم    « ميامي الأمريكي» يفوز بجولة نيوم لكرة السلة «FIBA 3×3»    مرحلة (التعليم العام) هي مرحلة التربية مع التعليم    وزارة الصحة تضبط ممارسين صحيين بعد نشرهم مقاطع غير لائقة    «جوجل» تلجأ إلى الطاقة النووية بسبب الذكاء الاصطناعي    المملكة تدين الهجوم الإرهابي في بلوشستان    فلسطين تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية    مهرجان الممالك القديمة    في مشهدٍ يجسد الحراك الفني السعودي.. «فن المملكة» ينطلق في«القصر الإمبراطوري» البرازيلي    الرياض.. تتفوق على نفسها    "روشن" تطلق هوية جديدة    النعاس النهاري بوابة لخرف الشيخوخة    طريقة عمل كيكة الرمل    الزعيم صناعة اتحادية    تغير صادم لرائدة الفضاء العالقة    أمير القصيم يثمن جهود القضاء.. وينوه بجهود رجال الأمن    لصوص الطائرات !    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    تعليم الطائف يستهدف إثراء مهارات وقدرات حراس المدارس    عودة ترمب.. ذكاء الجمهوريين وخيبة الديمقراطيين !    Microsoft توقف عدة تطبيقات    «وقار وصحة» ترعى كبار السن في القصيم    مجموعة العيسائي القابضة تستعرض أحدث ابتكاراتها وآخر مشاريعها في مجال العقارات    من الكتب إلى يوتيوب.. فيصل بن قزار نموذجا    شرطة جدة تقبض على مخالفيْن لنظام الحدود لترويجهما «الحشيش»    هيئة الأفلام وتجربة المحيسن.. «السينما 100 متر»    209 طلاب يتنافسون على الجامعات الأمريكية    جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات التقديم على برنامج دبلوم الفندقة والضيافة    المملكة.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية والجمهورية اللبنانية    استخراج جسم صلب من رقبة شاب في مستشفى صبيا        الغامدي والعبدالقادر يحتفلان بعقد قران فراس    أمير القصيم يكرّم وكيل رقيب الحربي    «مجلس التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات التحالف في سيئون    منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    بلدية محافظة الشماسية تكثف جهودها الرقابية لتعزيز الامتثال    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    برعاية خالد بن سلمان.. وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    مراسل الأخبار    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التجارة تواجه ثغرات في نظام التشهير
نشر في الطائف يوم 13 - 05 - 2015

بدأ مجلس الغرف السعودية في تحضير كافة الدراسات الخاصة بالتشهير، الذي تمارسه وزارة التجارة والصناعة في حق المخالفين من أصحاب الأعمال، بعد أن حصل على توصية قانونية تؤكد أهمية تحديد حالات التلاعب بالأسعار، وتوفير الضمانات القانونية للمتهم في مخالفة التلاعب عن طريق الضبط، والتحقيق، والدفاع أمام محكمة مكتملة.
وأكد أصحاب أعمال، في اجتماع عقد بمجلس الغرف السعودية، على وجود بعض التضاربات في الأنظمة الحكومية المتعلقة بالتشهير بين وزارة التجارة والصناعة، مقارنة بما هو موجود في نظام المطبوعات والنشر الذي يحول دون تنفيذ التشهير عن طريق الأخبار.
وجاءت تحركات مجلس الغرف في أعقاب تضمين التوصية لبند يؤكد على مخاطبة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، لإيجاد آلية تضمن استقبال شكاوى المواطنين بشكل سري؛ مقابل عدم استقبال أي شكوى من وسائل التواصل الاجتماعي.
الدراسة القانونية أشارت إلى أن نظامية التشهير تكون في حالتين، إحداهما بناء على حكم نهائي بالإدانة، ويكون على نفقة المحكوم عليه بالإعلان في جريدتين يوميتين، والأخرى في حالة سحب المنتج المغشوش، عبر إلزام المخالف بالإعلان عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها. أما خلاف ذلك؛ فإن التشهير يعد جريمة، بحسب نصوص مواد نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، ولائحة نشاط النشر الإلكتروني ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك بتوافر جميع أركان الجريمة الشرعي والمادي والمعنوي، وكل من ساعد في ذلك يعد مشتركا في هذه الجريمة.
وتطرقت الدراسة القانونية إلى عدم نظامية إغلاق المحال من قبل مأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى أن أمر الإغلاق لابد أن يكون ناجما عن حكم قضائي، الأمر الذي جعل الدراسة تعتبر الإغلاق قرارا إداريا خاطئا وصفته ب «المعيب» من الناحية النظامية، في ظل غياب حق التظلم على القرار قبل تنفيذه.
وطبقا للنظام فإن الحالات التي يحق فيها لمأموري الضبط القضائي إغلاق المحل تنحصر في حال عدم تمكينهم من الدخول للتحقق من وجود مخالفة أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، كما يحق لهم إغلاق المحل إلى حين مراجعة صاحب المحل لتمكينهم من الدخول.
وشددت الدراسة القانونية على أن عقوبة الغرامة أو السجن لا تكون إلا من خلال حكم قضائي بعد إثبات الحالة، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تحيل القضية إلى ديوان المظالم للفصل فيها. أما ما يتعلق بمسائل الغش التجاري، فإنه يجوز تنفيذ إجراء الإتلاف أو والمصادرة في حالة ثبوت الغش دون الحاجة لحكم قضائي , وفقاً للزميلة صحيفة " عكاظ " .
عقوبات مخالفات التجارة
1 - الغرامة أو السجن.
2 - إغلاق المحل.
3 - إتلاف المنتج أو التصرف به والمصادرة.
4 - المنع من السفر.
5 - نشر ملخص الحكم النهائي.
6 - تغليظ العقوبة في حالة العودة.
7 - تعويض المشتري.
8 - سريان العقوبة على الشريك أو المحرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.