تضمنت سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية التي اعتمدتها أخيرا اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عددا من العقوبات، في حال مخالفة المعرض لسياسات إقامة المعارض. وتبدأ العقوبات بإنذار كتابي، فيما يتم إلغاء المعرض أو منع المنظم من تنظيم أي معارض لثلاثة أشهر في المخالفة الأولى، ومضاعفة العقوبة إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية، ثم يشطب السجل الخاص بنشاط تنظيم وإقامة المعارض إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، ولا يعاد قيد النشاط إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الشطب، مع التوقيع على تعهدات خاصة بعدم المخالفة والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه. واقتصرت سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية على الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة ودول الخليج والمصرح لها بذلك، إضافة إلى المحال التجارية في المملكة التي يكون لها سجلات تجارية سارية المفعول. واشترطت الإجراءات التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، تخصيص 5 في المائة من المساحة الإجمالية لصالة المعرض، ومنحها بشكل مجاني لمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات السعوديين من أجل الحصول على الترخيص بإقامة المعرض. كما نصت الشروط العامة لسياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية، أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وألا يتجاوز عدد المعارض التي ترخص ويقيمها المنظم عن ستة معارض في السنة كحد أعلى، علاوة على تقديم طلب الترخيص بإقامة المعرض قبل 90 يوما على الأقل من موعد إقامته. وذلك إضافة إلى استيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص للمعرض، وفي حال تم تعديل أو تغيير المنظم لمكان أو موعد المعرض أو الغائه، يتم تحصيل مقابل خدمات مالي، وإبلاغ البرنامج كتابيا قبل شهر على الأقل من الموعد الأساسي المرخص له، وتوضيح مبررات التغيير والحصول على موافقة من البرنامج بذلك. وسمحت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لمنظمي المعارض، فرض رسوم دخول للزوار الراغبين في حضور المعرض بعد التنسيق مع اللجنة وأخذ موافقتها كتابيا، فيما أكدت على منع الإعلان أو القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض قبل الحصول على الترخيص، وعدم تحمل البرنامج أي مسؤولية أدبية أو مالية أو نحوها حال أخفق المنظم في تطبيق السياسات والإجراءات المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية. وأكدت المادة الرابعة من سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية على أن يكون جميع الإداريين والعاملين في إدارة المعرض سعوديين، كما يمنع منعا باتا عمل الأجانب في إدارة المعرض في حين سمح البرنامج بعمل الأجانب كعارضين في الأجنحة المشاركة في المعرض، بشرط أن يكونوا تحت كفالة الجهات التي يمثلونها في المعرض، وأن يلتزم جميع العاملين والعارضين المشاركين بتعليق بطاقات تعريفية موضح فيها الاسم والوظيفة والجهة التي يعمل فيها، وأن يكون مظهرهم لائقا من ناحية الملبس حسب الضوابط الشرعية. واقتصر البرنامج مكان إقامة المعرض على صالات المعارض، وداخل المراكز التجارية، والقاعات والفنادق من فئتي 4 و5 نجوم وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة لإقامة المعارض، فيما سمح بإقامة المعرض في منشآت مؤقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوافر فيها صالات معارض مرخصة، مع تأكيدها على الالتزام بكل السياسات والضوابط المحددة وتطبيق اشتراطات الدفاع المدني التي تضمن أعلى درجات المعايير والسلامة لزوار المعرض. يذكر أن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية، اعتمدت سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية التي ستحل محل شروط وضوابط إقامة مهرجانات التسوق الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (620) في تاريخ 9/6/1433ه، وتعريف هذا النوع من المعارض بأنها "فعالية أعمال" تنظمها مؤسسة أو شركة مرخصة لإقامة المعارض بهدف تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعالة، ويكون زواره من العامة، ويسمح فيها بالبيع المباشر.