أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    ولي العهد يقدم تبرعا بمليار ريال لدعم تمليك الإسكان.. و12 شهرا لتسليم الوحدات    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    مدرب كاواساكي يحذر الثلاثي السعودي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رواتب وامتيازات القضاة للمحققين السعوديين
نشر في أنباؤكم يوم 21 - 02 - 2015

صدر مرسوم ملكي أخيرا، بتعديل نحو 11 مادة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بناء على قرار مجلس الوزراء، وهي المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والتاسعة، والعاشرة، والثانية عشرة، والخامسة عشرة، والرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون) من النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24-10-1409.
من أبرز التعديلات بالمادة التاسعة معاملة أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما بمعادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة.
ومنحت المادة الخامسة بعد التعديل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، الاستقلال التام، إذ لا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
كما ألغت التعديلات في المادة ال 24 أن تكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
كما نصت على إحلال كلمة المشرف محل لفظ وزير الداخلية الوارد في المواد (13، 16 ، 17 ، 28)، من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأضافت التعديلات إحلال لفظ مجلس الهيئة «محل لفظ» لجنة إدارة الهيئة «في المواد «السابعة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة» من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وأينما ورد في الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة .
المادة الثالثة
============
بعد التعديل:
1- تختص الهيئة – وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية – بما يأتي:
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
ج- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
ه- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
2- تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
3- تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى.
- قبل التعديل:
أولا- تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يلي:
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية.
د- طلب تمييز الأحكام.
ه- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز- أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النِظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثانيا- تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النِظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين، وهذه الجهات.
ثالثا- تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعا- استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء – يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
المادة الخامسة
============
- بعد التعديل:
- يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
- قبل التعديل:
- يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
المادة التاسعة
==========
- بعد التعديل:
1- تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي:
- ملازم تحقيق.
- محقق (ج).
- محقق (ب).
- محقق (أ).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
- مدعي استئناف.
- رئيس دوائر تحقيق وادعاء.
2- يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاما.
- قبل التعديل:
أولا- تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة كما يلي:
- ملازم تحقيق.
- مساعد محقق.
- محقق ثان.
- محقق أول.
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء(أ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).
- نائب الرئيس.
- وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم الرواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.
المادة العاشرة
===========
- بعد التعديل:
- ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناء على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف.
- قبل التعديل:
- يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الداخلية ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي.
المادة الرابعة والعشرون
================
- بعد التعديل:
- يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
- قبل التعديل:
- يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
المادة الخامسة والعشرون
================
- بعد التعديل:
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي:
- اللوم
-إنهاء الخدمة.
- قبل التعديل:
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي اللوم، والإحالة على التقاعد.
المادة السادسة والعشرون
=================
- بعد التعديل:
- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناء على توصية رئيس الهيئة.
- قبل التعديل:
- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.