بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    بوليفيا والولايات المتحدة تعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    اختتام ملتقى "بيبان 2025" بحصيلة إطلاقات واتفاقيات تتجاوز 38 مليار ريال    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    التسجيل في «ألف ميل»    حركة متذبذبة لسوق الأسهم خلال أسبوع    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    تفاقم موجات النزوح من الفاشر.. تصاعد المواجهات في كردفان ودارفور    النصر يعبر نيوم بثلاثية ويحافظ على صدارة روشن    حسم ديربي جدة.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدف محرز    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الأخضر يدشن معسكر جدة    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بودي يتلقى التعازي في والدته    83 قضية تجارية يوميا    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    الأهلي يتغلب على الاتحاد بهدف في دوري روشن للمحترفين    القبض على باكستانيين في جدة لترويجهما الهيروين والشبو    خمسون فنانًا يشاركون في معرض الصالحي ببريدة    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالله دواء للروح وغذاء للقلب    تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف المهني    "البيئة" تحقق أعلى مستوى نضج في قياس التحول الرقمي الحكومي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    المملكة توزّع (564) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان    "الأدب والنشر" تشارك في معرض بيبان    حب المظاهر آفة اجتماعية    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    الفيصل رئيسًا لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حتى 2029    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    بلدية محايل تضبط معمل حلويات مخالف داخل حي سكني    أمير تبوك يثمن حصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في قياس "التحول الرقمي" للعام الرابع على التوالي    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظاما «حماية الطفل من الإيذاء» و«الحماية من الإيذاء» لا يتعارضان.. وبينهما «ملاحظة» جوهرية مشتركة
نشر في أنباؤكم يوم 29 - 11 - 2014

أكد الباحث القانوني والمهتم في الشأن الاجتماعي الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق أن نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً جاء بعد دراسات علمية من مراكز وجمعيات تهتم بشأن الطفل حيث رأى المنظم السعودي ضرورة صدور هذا النظام لحماية الطفل من كل ما يضره من أي شخص في محيط الأسرة أو خارجها في المدارس ودور الرعاية الاجتماعية والأماكن العامة.
وقال إن هذا النظام يعد خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح لحماية الأطفال من الإيذاء كونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع التي تحتاج دائماً للحماية والرعاية والاهتمام المجتمعي وتأكيداً لحقوقهم والاهتمام بشؤونهم بالإضافة إلى كونه نظاماً تشريعياً يضع الجهات الرسمية وجميع المواطنين أمام مسؤوليتهم النظامية لحماية ورعاية الأطفال في المملكة العربية السعودية. مؤكداً على أن تحديد عمر الطفل بعدم تجاوز سن الثامنة عشر مقبول جداً ويتناسب مع السن القانونية في معظم دول العالم. وأشار الدكتور ابن ربيق أن النظام في مجمله وقائي تحذيري ولم ينص في جانبه العقابي على عقوبة محددة ولكنه أعطى المحكمة المختصة إمكانية النظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة التي تراها مناسبة في حق المخالف كما ورد في نص المادة الرابعة والعشرين. وهي ملاحظة جوهرية على النظام، فالعقوبة في الحق العام وردت في نظام الحماية من الإيذاء فلو أحال لها هذا النظام أو حدد عقوبة معينة في الحق العام، لكي يتم تطبيقها على كل من يرتكب مخالفة ذكرها النظام، وهذا لا يتعارض مع العقوبة في الحق الخاص التي تقررها المحكمة المختصة.
وأضاف: "النظام اشتمل على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية وهذا يدل على عدم تعارضه معها بالإضافة لاشتماله على عدة محظورات ومخالفات قد تحدث من أولياء الأمور أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل إذ إنه لم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحياناً للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل أو في الأماكن العامة أو ترك الأبناء دون سند عائلي وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الثبوتية لهم، وعدم استكمال التطعيمات الصحية، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، والتحرش به جنسياً واستخدام الكلمات المسيئة له، وتعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، واستغلاله جنسياً أو المتاجرة في الممنوعات أو في ممارسة التسول أو بيعه التبغ ومشتقاته أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرضه للخطر وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام".
وفيما يتعلق في نظام "الحماية من الإيذاء" الذي صدر قبل عام ومدى ملاءمته مع نظام حماية الطفل من الإيذاء خصوصاً أن جميعها أنظمة ضد الإيذاء.. قال: إن نظام الحماية من الإيذاء شامل لكل حالات الإيذاء داخل محيط الأسرة واشترط وجود علاقة أسرية بين المُؤذِي والمُؤذَى أو علاقة ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو وصاية أو تبعية معيشية، ولم يحدد الفئات المشمولة بل جعلها عامة لكل من تقع عليه حالة إيذاء حتى الأطفال، لكن هذا النظام جاء ليعطي الطفل خصوصية في حمايته وضمان حقوقه ورعايته، ولم يقتصر ذلك على الأسرة بل أعطاه الحماية في كل الأماكن التي يتواجد بها، وركّز على الوقاية والحماية للطفل من كل ما يضره أو يعرضه للخطر من أي شخص أو من أي جهة، وعليه ليس هناك تعارض بين النظامين بل ان كل منهما مكمل للآخر والفرق بينهما يظهر في التجريم لأن نظام حماية الطفل جاء ليحظر بعض الأفعال التي لم يتطرق لها نظام الإيذاء، وكذلك شمل جميع الأماكن التي تخدم الطفل مثل دور التعليم بمراحله المختلفة أو التي تقدم له الرعاية الاجتماعية أو يتم إيقافه بها كدور الأحداث، ولم يقتصر على محيط الأسرة فقط، أيضاً شمل هذا النظام جميع الأطفال السعودي منهم والمقيم، ولم يفرق بين السعودي وغير السعودي، وهذا أمر مهم جدا لأنه لا يجب التمييز بين الأطفال حسب الجنسية أو غيرها من المعايير التي لا خيار للطفل فيها، وتبعاً فإن نظام حماية الطفل يجعل بقاءهم بدون تعليم مخالفة تستحق العقاب، وكذلك من ناحية الفاعل شمل كل الأشخاص ولم يقتصر على العلاقة أو الرابط الأسري، وشمل النظام إجراءات وقائية واحترازية تحمي الطفل وتحقق له حياة كريمة. تجدر الإشارة إلى أن دراسة حديثة أجريت في مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية كشفت أن 45% من الأطفال الذين شاركوا في تلك الدراسة يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية و21% من الأطفال السعوديين يتعرضون له بشكل دائم في حين يتعرض 24% من الأطفال السعوديين للإيذاء أحياناً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.