رئيس وزراء الصين: عواقب الرسوم الجمركية تزداد وضوحا    زيلينسكي: أوكرانيا ستطلع أمريكا على خطة السلام المعدلة اليوم    إصابة 30 شخصا بعد زلزال قوي في اليابان    ريما بنت بندر تشارك أهالي عسير فعاليات "10KSA"    إدانة خليجية للتصريحات الإيرانية    التحالف الإسلامي يطلق في النيجر البرنامج المتقدم لتدريب المدربين في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال    ولي العهد وأمير قطر يشهدان التوقيع.. اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار السعودية – قطر السريع    الذهب يعود إلى الواجهة.. موضة تبني وعيًا استثماريًا    إطلاق 37 كائناً فطرياً في «محمية الحجر»    «الشمالية».. محطة الطيور المهاجرة    4.8 % نمو الناتج المحلي    ولي العهد وأمير قطر يتفقان على تعزيز التعاون والروابط التاريخية.. قطار كهربائي سريع بين الرياض والدوحة    حماس منفتحة على مناقشة تجميد السلاح.. إسرائيل تضع حدوداً جديدة لغزة ب«خط أصفر»    هل ينشر الإنترنت الجهل؟    أمير قطر يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه ولي العهد    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية    برعاية وزير الرياضة| انطلاق بطولة مهد الدولية للقارات في نسختها الثانية    في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.. إنتر لاستغلال ظروف ليفربول.. وبرشلونة يواجه فرانكفورت    بنصف مستوى سالم    القيادة تهنئ رئيس سوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده    متحدث الجوازات: تفعيل الجواز شرط للسفر بالهوية الوطنية بعد التجديد.. ولا يشمل الإصدار لأول مرة    تمطيط    الشورى: منجزات نوعية ساهمت في تعزيز الفرص التنموية ورفع كفاءة سوق العمل    موجز    القوات الخاصة للأمن البيئي تشارك في معرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10) بالصياهد    الرسالة الأهم.. أنت تختلف عنهم    ماجدة زكي تبدأ تصوير رأس الأفعى    «مندوب الليل» يجسد أحلام الطبقة الشعبية    العلا.. عالمية في السياحة الثقافية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    الميكروبات المقاومة للعلاج (3)    إحالة منشأة إلى النيابة لبيعها أجهزة طبية مخالفة    "التخصصي" يتوّج بثلاث جوائز    إحالة منشأة إلى النيابة لتداول أجهزة طبية مخالفة    أسطح منازل الرياض مؤهلة لتغطية 40% من استهلاك الكهرباء بالطاقة الشمسية    24 دولة مشاركة في معرض جدة للكتاب    أين وصلت محادثات السلام؟    الاجتماع الأول للجنة الصحة المدرسية لمناقشة مهامها ضمن إطار انضمام محافظة بيش لبرنامج المدن الصحية    السودان يقف بين تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص التمويل    أمانة القصيم تعمل خطة ميدانية محكمة استعدادا للحالة المطرية في منطقة القصيم    هل القرآنيون فئة ضلت السبيل.؟    خيرية مرض ألزهايمر تحصد شهادة الأثر الاجتماعي    الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية    الشيخ البصيلي يختتم المحاضرات التوجيهية لمراكز الدفاع المدني بعسير    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا وسط سيولة 3.5 مليارات ريال    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه 11 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الأهلي يتفق على تمديد عقد ميندي    صلاح يهدد بالاستبعاد عن مواجهة انتر ميلان    ⁨الإسلام دين السلام لا إرهاب وعنف⁩    ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم    «سار» تحصد جائزة أفضل مركز اتصال بقطاع السفر    لا تلوموني في هواها    آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة «ليلة العمر».. رسم بداية جديدة لشباب الوطن    السمنة تسرع تراكم علامات الزهايمر    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظاما «حماية الطفل من الإيذاء» و«الحماية من الإيذاء» لا يتعارضان.. وبينهما «ملاحظة» جوهرية مشتركة
نشر في أنباؤكم يوم 29 - 11 - 2014

أكد الباحث القانوني والمهتم في الشأن الاجتماعي الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق أن نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً جاء بعد دراسات علمية من مراكز وجمعيات تهتم بشأن الطفل حيث رأى المنظم السعودي ضرورة صدور هذا النظام لحماية الطفل من كل ما يضره من أي شخص في محيط الأسرة أو خارجها في المدارس ودور الرعاية الاجتماعية والأماكن العامة.
وقال إن هذا النظام يعد خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح لحماية الأطفال من الإيذاء كونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع التي تحتاج دائماً للحماية والرعاية والاهتمام المجتمعي وتأكيداً لحقوقهم والاهتمام بشؤونهم بالإضافة إلى كونه نظاماً تشريعياً يضع الجهات الرسمية وجميع المواطنين أمام مسؤوليتهم النظامية لحماية ورعاية الأطفال في المملكة العربية السعودية. مؤكداً على أن تحديد عمر الطفل بعدم تجاوز سن الثامنة عشر مقبول جداً ويتناسب مع السن القانونية في معظم دول العالم. وأشار الدكتور ابن ربيق أن النظام في مجمله وقائي تحذيري ولم ينص في جانبه العقابي على عقوبة محددة ولكنه أعطى المحكمة المختصة إمكانية النظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة التي تراها مناسبة في حق المخالف كما ورد في نص المادة الرابعة والعشرين. وهي ملاحظة جوهرية على النظام، فالعقوبة في الحق العام وردت في نظام الحماية من الإيذاء فلو أحال لها هذا النظام أو حدد عقوبة معينة في الحق العام، لكي يتم تطبيقها على كل من يرتكب مخالفة ذكرها النظام، وهذا لا يتعارض مع العقوبة في الحق الخاص التي تقررها المحكمة المختصة.
وأضاف: "النظام اشتمل على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية وهذا يدل على عدم تعارضه معها بالإضافة لاشتماله على عدة محظورات ومخالفات قد تحدث من أولياء الأمور أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل إذ إنه لم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحياناً للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل أو في الأماكن العامة أو ترك الأبناء دون سند عائلي وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الثبوتية لهم، وعدم استكمال التطعيمات الصحية، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، والتحرش به جنسياً واستخدام الكلمات المسيئة له، وتعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، واستغلاله جنسياً أو المتاجرة في الممنوعات أو في ممارسة التسول أو بيعه التبغ ومشتقاته أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرضه للخطر وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام".
وفيما يتعلق في نظام "الحماية من الإيذاء" الذي صدر قبل عام ومدى ملاءمته مع نظام حماية الطفل من الإيذاء خصوصاً أن جميعها أنظمة ضد الإيذاء.. قال: إن نظام الحماية من الإيذاء شامل لكل حالات الإيذاء داخل محيط الأسرة واشترط وجود علاقة أسرية بين المُؤذِي والمُؤذَى أو علاقة ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو وصاية أو تبعية معيشية، ولم يحدد الفئات المشمولة بل جعلها عامة لكل من تقع عليه حالة إيذاء حتى الأطفال، لكن هذا النظام جاء ليعطي الطفل خصوصية في حمايته وضمان حقوقه ورعايته، ولم يقتصر ذلك على الأسرة بل أعطاه الحماية في كل الأماكن التي يتواجد بها، وركّز على الوقاية والحماية للطفل من كل ما يضره أو يعرضه للخطر من أي شخص أو من أي جهة، وعليه ليس هناك تعارض بين النظامين بل ان كل منهما مكمل للآخر والفرق بينهما يظهر في التجريم لأن نظام حماية الطفل جاء ليحظر بعض الأفعال التي لم يتطرق لها نظام الإيذاء، وكذلك شمل جميع الأماكن التي تخدم الطفل مثل دور التعليم بمراحله المختلفة أو التي تقدم له الرعاية الاجتماعية أو يتم إيقافه بها كدور الأحداث، ولم يقتصر على محيط الأسرة فقط، أيضاً شمل هذا النظام جميع الأطفال السعودي منهم والمقيم، ولم يفرق بين السعودي وغير السعودي، وهذا أمر مهم جدا لأنه لا يجب التمييز بين الأطفال حسب الجنسية أو غيرها من المعايير التي لا خيار للطفل فيها، وتبعاً فإن نظام حماية الطفل يجعل بقاءهم بدون تعليم مخالفة تستحق العقاب، وكذلك من ناحية الفاعل شمل كل الأشخاص ولم يقتصر على العلاقة أو الرابط الأسري، وشمل النظام إجراءات وقائية واحترازية تحمي الطفل وتحقق له حياة كريمة. تجدر الإشارة إلى أن دراسة حديثة أجريت في مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية كشفت أن 45% من الأطفال الذين شاركوا في تلك الدراسة يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية و21% من الأطفال السعوديين يتعرضون له بشكل دائم في حين يتعرض 24% من الأطفال السعوديين للإيذاء أحياناً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.