ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظاما «حماية الطفل من الإيذاء» و«الحماية من الإيذاء» لا يتعارضان.. وبينهما «ملاحظة» جوهرية مشتركة
نشر في أنباؤكم يوم 29 - 11 - 2014

أكد الباحث القانوني والمهتم في الشأن الاجتماعي الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق أن نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً جاء بعد دراسات علمية من مراكز وجمعيات تهتم بشأن الطفل حيث رأى المنظم السعودي ضرورة صدور هذا النظام لحماية الطفل من كل ما يضره من أي شخص في محيط الأسرة أو خارجها في المدارس ودور الرعاية الاجتماعية والأماكن العامة.
وقال إن هذا النظام يعد خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح لحماية الأطفال من الإيذاء كونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع التي تحتاج دائماً للحماية والرعاية والاهتمام المجتمعي وتأكيداً لحقوقهم والاهتمام بشؤونهم بالإضافة إلى كونه نظاماً تشريعياً يضع الجهات الرسمية وجميع المواطنين أمام مسؤوليتهم النظامية لحماية ورعاية الأطفال في المملكة العربية السعودية. مؤكداً على أن تحديد عمر الطفل بعدم تجاوز سن الثامنة عشر مقبول جداً ويتناسب مع السن القانونية في معظم دول العالم. وأشار الدكتور ابن ربيق أن النظام في مجمله وقائي تحذيري ولم ينص في جانبه العقابي على عقوبة محددة ولكنه أعطى المحكمة المختصة إمكانية النظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة التي تراها مناسبة في حق المخالف كما ورد في نص المادة الرابعة والعشرين. وهي ملاحظة جوهرية على النظام، فالعقوبة في الحق العام وردت في نظام الحماية من الإيذاء فلو أحال لها هذا النظام أو حدد عقوبة معينة في الحق العام، لكي يتم تطبيقها على كل من يرتكب مخالفة ذكرها النظام، وهذا لا يتعارض مع العقوبة في الحق الخاص التي تقررها المحكمة المختصة.
وأضاف: "النظام اشتمل على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية وهذا يدل على عدم تعارضه معها بالإضافة لاشتماله على عدة محظورات ومخالفات قد تحدث من أولياء الأمور أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل إذ إنه لم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحياناً للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل أو في الأماكن العامة أو ترك الأبناء دون سند عائلي وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الثبوتية لهم، وعدم استكمال التطعيمات الصحية، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، والتحرش به جنسياً واستخدام الكلمات المسيئة له، وتعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، واستغلاله جنسياً أو المتاجرة في الممنوعات أو في ممارسة التسول أو بيعه التبغ ومشتقاته أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرضه للخطر وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام".
وفيما يتعلق في نظام "الحماية من الإيذاء" الذي صدر قبل عام ومدى ملاءمته مع نظام حماية الطفل من الإيذاء خصوصاً أن جميعها أنظمة ضد الإيذاء.. قال: إن نظام الحماية من الإيذاء شامل لكل حالات الإيذاء داخل محيط الأسرة واشترط وجود علاقة أسرية بين المُؤذِي والمُؤذَى أو علاقة ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو وصاية أو تبعية معيشية، ولم يحدد الفئات المشمولة بل جعلها عامة لكل من تقع عليه حالة إيذاء حتى الأطفال، لكن هذا النظام جاء ليعطي الطفل خصوصية في حمايته وضمان حقوقه ورعايته، ولم يقتصر ذلك على الأسرة بل أعطاه الحماية في كل الأماكن التي يتواجد بها، وركّز على الوقاية والحماية للطفل من كل ما يضره أو يعرضه للخطر من أي شخص أو من أي جهة، وعليه ليس هناك تعارض بين النظامين بل ان كل منهما مكمل للآخر والفرق بينهما يظهر في التجريم لأن نظام حماية الطفل جاء ليحظر بعض الأفعال التي لم يتطرق لها نظام الإيذاء، وكذلك شمل جميع الأماكن التي تخدم الطفل مثل دور التعليم بمراحله المختلفة أو التي تقدم له الرعاية الاجتماعية أو يتم إيقافه بها كدور الأحداث، ولم يقتصر على محيط الأسرة فقط، أيضاً شمل هذا النظام جميع الأطفال السعودي منهم والمقيم، ولم يفرق بين السعودي وغير السعودي، وهذا أمر مهم جدا لأنه لا يجب التمييز بين الأطفال حسب الجنسية أو غيرها من المعايير التي لا خيار للطفل فيها، وتبعاً فإن نظام حماية الطفل يجعل بقاءهم بدون تعليم مخالفة تستحق العقاب، وكذلك من ناحية الفاعل شمل كل الأشخاص ولم يقتصر على العلاقة أو الرابط الأسري، وشمل النظام إجراءات وقائية واحترازية تحمي الطفل وتحقق له حياة كريمة. تجدر الإشارة إلى أن دراسة حديثة أجريت في مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية كشفت أن 45% من الأطفال الذين شاركوا في تلك الدراسة يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية و21% من الأطفال السعوديين يتعرضون له بشكل دائم في حين يتعرض 24% من الأطفال السعوديين للإيذاء أحياناً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.