"مسام" ينتزع 3362 لغمًا في اليمن خلال شهر يناير    تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    "السجل العقاري" يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري    الرياض منصة عالمية تجمع قادة العالم    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود    إضافة حسابات واتساب في هواتف آيفون    يشتري منزلًا من تنظيف القبور    السودان.. حرب بلا معنى    طفلة سعودية تبحث عن «غينيس» كأصغر مؤلفة قصص    بختام الدور الأول من دوري روشن.. صراع الهلال والاتحاد متواصل رغم الخسارة الثانية    «غليان» في الهلال والاتحاد    سقوط الأقوياء    "بالتزامن".. 18 مباراة بالجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول ضمنا التأهل.. ومانشستر سيتي وباريس أبرز المهددين    تنافس مثير على الصعود في دوري يلو    الهلال ينهي عقد نيمار بعد سبع مباريات في 18 شهراً    سلامة الغذاء    ما هو تعريف القسوة    رجال الأمن والجمارك.. جهود وتضحيات لحفظ الأمن الاجتماعي    «برنامج أنتمي».. نموذج للابتكار في مختبر التاريخ الوطني    الكتابة والحزن    "التدريب التقني" يحصد أكثر من 50 جائزة في منافسات دولية خلال عام 2024    رعى مذكرات تعاون لنشر الاعتدال.. أمير الشرقية يفتتح مباني لهيئة الأمر بالمعروف    «الغذاء والدواء» تحذر من منتج روست لحم بقري    طريقة عمل مهلبية بالتمر والهيل    طريقة عمل شوربة الشعيرية بالطماطم    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    بحثاً عن القوة المستدامة    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    العثرة الأولى للرئيس ترمب    سير ذاتية لنساء مجنونات    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    أهمية بيانات التأمينات !    70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    «الأونروا» تستعد لوقف عملياتها بالقدس بعد الحظر الإسرائيلي    أمير الرياض يطّلع على جهود "إنسان"    إصدار 500 ألف سجل عقاري.. وبناء خارطة عقارية على مستوى المملكة    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    الشيخ جبريل البصيلي يستقبل الطلاب الدوليين في جامعة الملك خالد    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    أمير جازان يدشن المكتب التنسيقي لجمعية "كبدك" بالمنطقة    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    الهلال الأحمر يعزز التعاون مع التعليم لتطوير مهارات الإسعافات الأولية    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    أجمل رحلات العمر    المخيم الملكي والصورة الأجمل    المشهد القادم أكثر لطفا !..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المال السائب» غير موجب لحد السرقة..!
نشر في أنباؤكم يوم 17 - 06 - 2014

يُعدُّ "الحرز" الذي يُحفظ فيه المال شرطاً لتحقُّق السرقة، وهي أخذ المُكلَّف المختار الملتزم نصاباً من مال محترم مملوك لغيره بقصد سرقته، وإخراجه من حرزه خفية بلا شبهة. اليكم التفاصيل في التحقيق التالي من صحيفة "الرياض":
أكَّد عدد من المختصين على أنَّ الحرز ليس له حد ولا ضابط في اللغة أو الشرع، مُضيفين أنَّ مرجعه إلى العُرف، فما عدَّه النَّاس حرزاً فهو كذلك، موضحين أنَّ العُرف يتفاوت؛ أيَّ أنَّه يختلف باختلاف البلدان والأحوال والأوقات، حيث أنَّ حرز شيءٍ في بلدٍ ما يختلف عن حرزه في بلد آخر، كما أنَّ حرز كل شيء بحسبه، فحرز النقود ليس كحرز السيارات، وحرز الذهب والمجوهرات ليس كحرز المواشي، مشيرين إلى أنَّ حد السرقة قضاءً يتحقَّق بتوفر عدد من الشروط، منها إخراج المسروق من الحرز، فإذا وُجدت الخزائن مفتوحةً مثلاً، ثمَّ سُرق ما بها، أو أنَّ الأبواب كانت مُشرعة وسُرق ما وراءها، فإنَّه يدرأ عن المتهم حد السرقة، بيد انَّه يُعزَّر في حال ثبوت الشبهة.
وجود الحافظ
------------
وقال "د. فهد بن بادي المرشدي" - باحث في الفقه المُقارن-:"الحرز بالمكان هو كل مكان جرى العُرف بحفظ المال فيه بلا حافظ، كالبيوت والصناديق، بشرط أن يكون على درجة من المنعة والحصانة، بحيث تمنع الخارج من الدخول إليه"، مُوضحاً أنَّ بعض الفقهاء اشترطوا أن يكون الحرز قريباً من العمران، فإذا كان المكان خارج عمارة البلدة أو القرية أو منفصلاً عن مبانيها، ولو ببستان، فإنَّه لا يُعدُّ حرزاً بالمكان، مُضيفاً أنَّ الحرز بالحافظ هو كل مكان لا يُعتبر حرزاً بنفسه، وإنَّما يتوقف اعتباره حرزاً على وجود الحافظ أو الملاحظ؛ لذلك يُقال له حرز بغيره.
وأضاف أنَّ الفقهاء اتفقوا في هذا النوع من الحرز على أمور عدَّة، أوَّلها أنَّ ما يلبسه الإنسان أو يحمله أو يركبه أو يتوسده أو يقع تحت بصره، من متاع أو غيره، يُعدُّ محرزاً بالحافظ، وثانيها الأماكن غير الحصينة المتصلة بالعمران، كالمساجد والطرق والأسواق، ونحوها، إذا لم يَعْتَدِ النَّاس وضع أمتعتهم بها، فإنَّها لا تكون حرزاً بنفسها بل بالحفظ؛ لأنَّه يُدْخَلُ إليها بلا إذن، ولأنَّها لا تُعدُّ لحفظ المال أصلاً.
وأشار إلى أنَّ ثالث ما اتفق عليه الفقهاء في هذا النوع من الحرز هو الأماكن المنفصلة عن العمران التي لم تجر العادة بوضع الأمتعة فيها، فإنَّها لا تكون حرزاً بنفسها، سواءً كانت مُحصنة أم غير محصنة، مُغلقةً أم مفتوحة، مُشيراً إلى أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّ الأحراز تختلف في خمسة أوجه، هي اختلاف السلطان من جهة عدله وقوته، وجوره وضعفه، فإذا كان السلطان عادلاً يقيم الحدود خفَّت الأحراز، وإن كان جائراً مهملاً لأهل الفساد، غلظت الأحراز.
غلق الأبواب
------------
وأشار "د. المرشدي" إلى أنَّ ثاني تلك الأوجه هو اختلاف البلدان، فإذا كان البلد واسع الأقطار، غلظت أحرازه؛ لأنَّه لا يؤمن عليه إن سرق منه أحد أنَّه لا يظهر لسعة رقعة البلد وكثرة أهله، وإن كان البلد صغيراً، قليل المارة لا يختلط بأهله غيرهم، خَفَّت أحرازه، لأنَّ السارق يُعْرَفُ فيه، مضيفاً أنَّ ثالث أوجه الاختلاف هو اختلاف الليل والنهار، فيكون الأحراز في الليل أغلظ؛ لاختصاصه بأهل العبث والفساد، فلا يُمتنع فيه بكثرة الإغلاق وغلق الأبواب، حتى يكون لها حارس يحرسها.
وبيَّن أنَّها بالنهار أخف؛ لانتشار أهل الخير فيه ومراعاة بعضهم بعضاً، فلا تفتقر إلى حُرَّاس، مضيفاً أنَّ رابع أوجه الاختلاف يتمثَّل باختلاف الزمن، فإن كان زمان سِلمٍ ودِعَة، خفَّت أحرازه، وإن كان زمان فتنة وخوف، غلظت أحرازه، إلى جانب اختلاف جنس المال ونفاسته، فما قلَّت قيمته، خفَّ حرزه، وما كثُرت قيمته، غلظت أحرازه؛ وما توسطت قيمته، توسّطت أحرازه، لافتاً إلى أنَّ الفقهاء -رحمهم الله- فصلَّوا الأحراز باختلاف الأحوال على حسب زمانهم وعُرْفِهم.
وأكَّد على أنَّ الباحثين المعاصرين اختلفوا حول اعتبار الحاسب الآلي حرزاً، أم لا؟، وهل يُعدُّ الدخول إليه بطريق غير مأذون فيه وتحويل الأموال انتهاكاً لهذا الحرز؟، وذلك على قولين، هما أنَّ الدخول إلى بيانات الحاسب الآلي بطريق غير مأذون فيه من أجل التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال يُعدُّ سرقة؛ لأنَّه أخذ لمال محترم من حرز مثله خفية، ولأنَّ حرز الأموال ما جرت العادة والعرف بحفظها فيه.
وذكر أنَّ الحاسب الآلي أصبح في العُرف حرزاً للمعلومات والأموال المعنوية، مضيفاً أنَّ المعلومات أو البرامج التي توجد في ذاكرة الحاسب الآلي -خاصةً للبنوك- تُعدُّ أموالاً معنوية؛ إذ إنَّ الدخول والإطلاع عليها يعني إمكانية تغييرها والعبث بها لصالح الجاني، إمَّا تحويلاً لحسابات، وإمَّا تعديلاً لهذه الأرقام بزيادة أو نقص أو حذف، وبهذا يتضح أنَّ جهاز الحاسب الآلي الذي تُحفظ بذاكرته هذه المعلومات، هو الحرز لهذه الأموال المعنوية.
تحويل الأموال
-------------
وأوضح "د. المرشدي" أنَّ القول الثاني هو أنَّ تحويل الأموال باستخدام الحاسب الآلي لا يُعدُّ سرقة، وإنما هو نوع من الاختلاس والتزوير، واستغلال لتقنية الحاسب الآلي المعتمدة على أوامر إلكترونية خاصَّة، وذلك كمن قلَّد توقيع شخص على سندات أو شيكات، فصرف بها لنفسه أو غيره أموالاً، مشيراً إلى أنَّ الدخول إلى بيانات الحاسب الآلي لتحويل الأموال بشكل غير مشروع يُعدُّ سرقة لمال محرز، ما لم يكن هناك إهمال أو تفريط في حفظه بالطرق الفنية المعروفة في مجال الحاسب الآلي.
وأرجع السبب إلى أنَّ الحرز مُعتبرٌ بالعادة التي لا يقترن بها تفريط، ويدل لذلك أمور منها أنَّ الفقهاء متفقون على أنَّ الحرز إذا كان مما لا يمكن دخوله، فهتكه يحصل بمجرد إخراج المال منه، موضحاً أنَّه حصل هنا إخراج للمال، بتحويله من حساب مالكه إلى حساب غيره، إلى جانب أنَّ الفقهاء مُتفقون على أنَّ استعمال الإنسان لما لا يعقل أداة لسرقته يُعدُّ إخراجاً للمال من حرزه، وأنَّه يوجب عليه القطع، وكذلك فإنَّ السرقة باستخدام الحاسب الآلي، وإن كان فيها تزوير للمعلومات والبيانات، إلاَّ أنَّ العبرة بحقيقة الفعل وما يؤول إليه، وهو سرقة الأموال بالتحويل.
وأشار إلى أنَّ السيارة إن كانت مغلقة الأبواب في العمران، فهي مُحرَّزة بنفسها، وإن كانت مفتوحة الأبواب، فهي مُحرَّزة بالحافظ إن كان معها حافظ، ومُحرَّزة بغيرها إن كانت في الأماكن المبنية أو المحاطة ببناء، إذا كانت هذه الأماكن مغلقة الأبواب، إلى جانب النسخ غير المشروع للمعلومات والبرامج، وكذلك الاعتداء على العلامة التجارية، إضافةً إلى السرقات الأدبية، موضحاً أنَّ ذلك كلَّه لا يُعدُّ سرقة موجبة للحد؛ لأنَّ هذه الأشياء لا توضع في حرز، وبالتالي يمكن لكل أحد الإطلاع عليها أو نسخها وتصويرها، أو حتَّى تقليدها.
المال السائب
---------------
وبيَّن "د. أحمد الصقيه" –محام، وقاضٍ سابق- أنَّ حد السرقة شُرع لحفظ المال، وذلك لما يحُدثه من ردعٍ، وما يُحقِّقه من استقرار داخل المجتمع، إلى جانب زجر المجرمين، وكذلك ما فيه من استتبابٍ للأمن وإشاعةٍ للسلم الاجتماعي، وبناءً عليه جعلت ضوابط محددة لتحقيق هذا الحد من أهمها ما يتعلق بالحرز أي أن يكون هذا المال المعُتدى عليه من حرز، مضيفاً أنَّ المال السائب الذي لا يُحفظ مثله في الأماكن الواجب حفظها، يجعل هذا المال عند الاعتداء عليه بالسرقة غير موجب لإيقاع حد السرقة.
ولفت إلى أنَّ فلسفة التشريع جاءت مراعيةً لتحقيق نظرية الردع في الجانب الجنائي، وبقاءها في مقام التلويح أكثر من كون الزج بكل المخطئين مهما كانت درجات خطأهم فيها، ومن جهة أخرى لحث المجتمع على حفظ المال وحفظ كل شيء في مثله، ويتفرَّع عن هذا ما يسمي اليوم بالنوازل القضائية، موضحاً أنَّها جاءت مواكبة لتطور أدوات حماية المال ذاته وتنوع وسائلها، فاليوم هناك أرصدة رقمية ومبالغ مالية في البنوك وأحراز مختلفة وأوعية مالية متنوعة.
وأضاف أنَّ كل هذا استوجب مزيداً من البحث والتمحيص والتدقيق في شكل هذه الأحراز ومدى أثرها على السرقة، مشيراً إلى أنَّ حرز السيارة إيقافها في المنزل أو إقفالها لو كانت خارج المنزل.
حد السرقة
-----------
وقال "محمد بن موسى الحماد" -محام– :"الحرز ليس له حد ولا ضابط في اللغة أو الشرع، ومرجعه إلى العُرف، فما عدَّه النَّاس حرزاً فهو كذلك"، مضيفاً أنَّ العرف يتفاوت، موضحاً أنَّه يختلف باختلاف البلدان والأحوال والأوقات، مشيراً إلى أنَّ حرز شيءٍ في بلدٍ ما يختلف عن حرزه في بلد آخر، كما أنَّ حرز كل شيء بحسبه، فحرز النقود ليس كحرز السيارات، وحرز الذهب والمجوهرات ليس كحرز المواشي، وهكذا.
وأوضح أنَّ حد السرقة قضاءً، هو قطع اليد اليُمنى من مفصل الكف، مضيفاً أنَّ ذلك يتحقَّق بتوفر عدد من الشروط، ومنها إخراج المسروق من الحرز، مشيراً إلى أنَّه إذا وُجدت الخزائن مفتوحةً مثلاً، ثمَّ سُرق ما بها، أو أنَّ الأبواب كانت مُشرعة وسُرق ما وراءها، فإنَّه يدرأ عن المتهم حد السرقة، بيد انَّه يُعزَّر في حال ثبوت الشبهة، مُبيِّناً أنَّ ثاني الشروط التي يثبت بها حد السرقة، هو أن يكون السارق مكلفاً، وثالثها أن يكون المسروق مالاً محترماً.
نصاب السرقة
---------------
وأضاف "الحمَّاد" أنَّ يد السارق لا تُقطع لآلات اللهو أو الخمور –مثلاُ-، موضحاً أنَّ رابع الشروط هو أن يبلغ المسروق نصاباً، مشيراً إلى أنَّ نصاب السرقة هو كما في حديث "عائشة" -رضي الله عنها-، أنَّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلم- قال:"لا قطع إلاَّ في ربع دينار فصاعداً"، لافتاً إلى أنَّ تحديده بالدينار وليس الدراهم هو الراجح، مُبيِّناً أنَّ وزن الدينار بالمقادير المعاصرة هو (4.25جم) من الذهب، وربعه –وهو النصاب- (1.06جم) من الذهب أيضاً، كما أنَّ قيمته بالعملة الورقية تكون بحاصل ضرب سعر الجرام من الذهب وقت السرقة في (1.06).
وأشار إلى أنَّه لو كان سعر الجرام من الذهب وقت السرقة (120) ريالاً –مثلاً-، فإنَّ النصاب يكون (127.20) ريال، فإذا كانت قيمة المسروق تساوي (127.20) ريالاً فصاعداً، ففيه القطع، وما كان أقل فلا قطع فيه، وهكذا، مضيفاً أنَّ خامس الشروط هو انتفاء الشبهة، فلو سرق الأب من مال ولده لم يُقطع؛ لأنَّ فيه شبهة التملّك والإنفاق، لافتاً إلى أنَّ للوالد أن يتصرف بمال ولده كما يتصرف بماله، ما دام محتاجاً ولم يكن ذلك على وجه الإسراف والسفه، لحديث "أنت ومالك لأبيك".
وأكَّد على أنَّ سادس الشروط هو ثبوت السرقة، وتكون بشهادة عدلين، أو بإقرار السارق، مضيفاً أنَّ الشيخ "ابن عثيمين" -رحمه الله- صحَّح أنَّه لا يُشترط الاستمرار على الإقرار حتى يُقطع؛ لأنَّ قبول الرجوع عن الإقرار ليس على الإطلاق، مبيِّناً أنَّ سابع الشروط، هو أن يُطالب المسروق منه السارق بماله، لافتاً إلى أنَّ الإمام "ابن تيمية" رحمه الله ذهب إلى أنَّه لا تُشترط المطالبة، وأنَّه إذا ثبتت السرقة قُطع؛ لأنَّ القطع لحفظ الأموال وليس حقاً خاصاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.