أكدت وزارة العدل أنها تعمل حالياً على مشروع نظام (التكاليف والمصروفات القضائية)، والذي يهدف إلى التصدي للدعاوى الكيدية بإيقاع عقوبات تعزيرية من بينها الغرامة والتعزير بالسجن والجلد، وذلك انطلاقا من توفير بيئة نظامية فاعلة تحقق أعلى مستوى عدلي، بحسب "عكاظ" أمس. وأكدت الوزارة أن فكرة المشروع الجديد تقوم على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدا مجانية التقاضي، ولا تؤثر عليها حيث يستهدف المشروع الإسهام في رفع مستوى العدالة بالمحاكم والحد من رفع الدعاوى الكيدية، لافتة إلى أن المشروع سيطبق على من يكون ظاهر دعواه البطلان ويريد التنكيل بخصمه والزج به في ساحات القضاء ظلما وبهتانا، وفق السلطة التقديرية للقاضي نظاما. وعلق ل «عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء أن هذا المشروع من شأنه أن يختصر أوقات القضاة والمستفيدين ويمنع نشوء الكثير من الخلافات في المجتمع، مشددا على أن أنظمة ولوائح تدرس ويتم الإعداد لها في الجهات القضائية من شأنها الارتقاء بالمنظومة العدلية وفق تطلعات ولاة الأمر، وذلك في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وتوقع أن يتم استكمال فكرة المشروع خلال الفترة المقبلة ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. ورحب قانونيون ومختصون بالنظام الذي من شأنه ردع أصحاب الدعاوى الكيدية، حيث قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل وأمين عام الاتحاد الدولي للمحامين إن هذه الخطوة مهمة للحد من تنامي ظاهرة الدعاوى الكيدية باعتبارها تشكل عبئا على الجهاز القضائي، مشيرا إلى أن هناك مقترحات لردع أصحاب هذه الدعاوى من أبرزها فرض غرامات وعقوبات تعزيرية كالسجن والجلد على المدعين كيدا، إضافة إلى تعيين رسوم مالية على إقامة الدعوى. وأضاف أن مجانية التقاضي في المحاكم السعودية كانت من أسباب ظهور الدعاوى الكيدية، فضلا عن خلو شروط الدعوى من توكيل محام. وقال الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ المحامي والمستشار القانوني ورئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم أنه عايش كثيرا من الدعاوى الكيدية التي يقصد بها المدعون إرهاق خصومهم وإلحاق الأذى النفسي والاجتماعي بهم. وأكد أنه بات من الأهمية اليوم إيجاد نظام لردع أصحاب الدعاوى الكيدية، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية المعدل نص على أنه إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم بتعزير من يثبت عليه ذلك.