أمير الرياض يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على إطلاق مشروع قطار الرياض    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض    الجوع يفتك بغزة.. و«الأونروا»: الفلسطينيون يأكلون من النفايات    الاتحاد الآسيوي يعلن فتح تحقيق في احداث مباراة السد والهلال    صالح الداوود مديراً للأخضر    كيف قادت السعودية مستقبل الرياضة عالميًا؟    مجلس شؤون الأسرة يرعى كرياثون "الإبداع في الأسرة"    وزير الثقافة يوجه بتمديد معرض "بنان" حتى 30 نوفمبر الجاري    ميقاتي يحذر النازحين من العودة السريعة.. وإسرائيل تعلن اعتقال 4 من حزب الله    تحديث لبعض أنظمة أبشر    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم لقاء "فتح أبواب جديدة وآفاق واسعة للمعرفة والتعلُّم"    طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في 2024    الجاسر: قطاع النقل حقق نسبة نمو 17% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    "الأونروا" تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    هؤلاء هم المرجفون    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 21 - 12 - 2013


الإجازة السنوية
أتفاوض حالياً مع شركة كبرى للعمل لديها مديراً للمشتريات، وتنص مسودة العقد المزمع توقيعه بيننا على أنني أستحق إجازة سنوية 21 يوماً، واعترضت على ذلك، إذ إنني أحصل على إجازة سنوية 30 يوماً في الشركة التي أعمل فيها حالياً، وأجابني المسؤول في الشركة بأن ذلك ما نص عليه نظام العمل.. فهل هذا صحيح؟
- نعم صحيح، فطبقاً لنظام العمل يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمسة أعوام متصلة، ولا يوجد ما يمنع من اتفاق العامل وصاحب العمل على إجازة سنوية 30 يوماً، وهو ما جرى عليه العمل في معظم الشركات في المملكة، إذ يمثل نص نظام العمل الحد الأدنى من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق على إنقاصها، بينما يجوز الاتفاق على زيادتها.
استئناف حكم التحكيم
أبرمت عقداً لتقديم خدمات فنية لشركة إنتاج تلفزيوني، ولوجود خلافات بيني وبين مدير الشركة اعتذرت عن تقديم الخدمات موضوع العقد، ولوجود شرط تحكيم في عقدي مع الشركة، لجأ مدير الشركة إلى التحكيم، وادعى أن امتناعي عن تنفيذ العقد أصابه بأضرار وطالبني بدفع تعويض، وبعد جلسات عدة صدر ضدي حكم تحكيم يلزمني بدفع التعويض المطلوب.. فهل يمكنني استئنافه لدى محكمة الاستئناف؟
- لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ودعوى البطلان الهدف منها إبطال حكم التحكيم لأسباب حددها نظام التحكيم على سبيل الحصر، وهذه الأسباب هي:
1- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا أو قابلًا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
2- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.
3- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
4- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
5- إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال 60 يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم لدى محكمة الاستئناف المتخصصة أصلًا بنظر النزاع، والمحكمة تنظر في دعوى البطلان من دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
تستر تجاري
أنا مواطنة سعودية، ومنذ ثلاثة أعوام تقريباً طلب مني عمي - وهو غير سعودي - إنشاء مؤسسة باسمي، يكون هو المدير لها وصاحب رأس المال في مقابل أن أحصل على نسبة من الربح، وبالفعل قمت بذلك ونجح المشروع وكنت أحصل على نسبتي من الربح بشكل منتظم، ومنذ شهر تقريباً أبلغ عنا أحد منافسي مؤسستي بدعوى أنني وعمي ارتكبنا جريمة تستر تجاري، ويوجد ضدنا حالياً قضية تستر تجاري في هيئة التحقيق والادعاء العام.. فهل يعد ما قمت به وعمي جريمة تستر تجاري؟ وما العقوبة على ارتكاب هذه الجريمة؟
- بالفعل ما قمت به أنتِ وعمك غير السعودي جريمة تستر تجاري، فطبقاً لنظام التستر التجاري يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أُخرى.
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم، وإذا انتهى التحقيق إلى أن ما قمتِ به لا يعد تستراً تجارياً، فسوف تقوم «الهيئة» بحفظ الدعوى، أما إذا رأت أن ما قمتِ به تستر تجاري فسوف تقوم بإحالة الدعوى إلى ديوان المظالم الذي يختص حتى تاريخه بالفصل في جرائم التستر التجاري، والمحكمة إما أن تحكم بعدم الإدانة أو تحكم بالإدانة، وفي حال الإدانة تكون عقوبة المتستر والمتستر عليه السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بإضافة إلى بعض الآثار التي تترتب على حكم الإدانة هي:
1- ينشر على نفقة المخالف منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من صحيفة محلية.
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
3- شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمسة أعوام.
4- تستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوفَ بسبب التستر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.