علمت "سبق" أن لجاناً مشكَّلة من 13 جهة حكومية خلصت إلى أن مجرد حيازة الصور الإباحية أو المشاهد الخليعة، أياً كانت وسيلة احتوائها، لا يُعدّ جريمة معلوماتية. وذكرت هذه اللجان، التي شملت ممثلين لكل من وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وإدارة السجون، وغيرها من الجهات، في تقرير، أن "المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومات قصرت التجريم على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب، أما مجرد حيازة الصور الإباحية أو المشاهد الخليعة، أياً كانت وسيلة احتوائها، فلا يُعدّ جريمة معلوماتية". وبعد أن أُخرجت الصور الإباحية التي تُكتشف في جوالات بعض المطلوبين أمنياً من الجرائم المعلوماتية قالت: "بما أن الاختصاص العام في القضايا الجزائية تحقيقاً وادعاء ينعقد لهيئة التحقيق والادعاء العام استناداً إلى ما نصت عليه الإجراءات الجزائية في موادها، فضلاً عن الاختصاص الخاص المتعلق بقضايا الجرائم المعلوماتية، فإنها تبقى على الوضع الأصيل من اختصاص المحاكم الشرعية المعنية بنظر مثل تلك الأفعال الجرمية متى ما رأت جهات التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهمين بها، التي تقوم بدورها برفع الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، ولا يعني ما سبق عدم تجريم حيازة الصور أو المشاهد الخليعة". وكانت اللجان قد ردَّت على لجان تطبيق العفو بعد دراستها قضايا السجناء بإمارة منطقة الرياض عن عدد من قضايا حيازة الجوالات المحتوية على صور إباحية، وتباين طلبات "الهيئة" بشأنها، بالرغم من أن التهمة واحدة.