أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن المرأة ستشارك في اجتماعات مجلس الشورى بالصوت، في إشارة إلى أن عضوات المجلس (مستقبلاً) سيجلسن في مكان منفصل عن الأعضاء الذكور مشيراً الى أن غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء أيدوا مشاركة المرأة في مجلس الشورى. وقال العيسى خلال لقاء أجراه معه التلفزيون السعودي مساء أول من أمس: «الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى أخيراً رسم معالم مهمة في سياسة الدولة الداخلية والخارجية، لاسيما في جانب مهم يتعلق بطليعة المؤسسات الحكومية الرقابية وهي مجلس الشورى والمجالس البلدية، ولا شك في أن مشاركة المرأة عضواً في هذا المجلس البلدي وعضواً في مجلس الشورى هي إفاضة وإضافة في هذا الجانب لتدلي برأيها الوطني وتخدم وطنها وتعزز من حضورها، ولا نريد ولا يريد أحد أن تكون المرأة معزولة تماماً عن مجتمعها، فلا بد أن يكون لها حضور لكن هذا الحضور كان بنص الأمر الملكي، مرتكزاً على قواعد وأسس تتعلق بقيم وخصوصية هذا الدين وهي الضوابط الشخصية». وحول اشتراط الأمر الملكي وجود ضوابط شرعية في مشاركة المرأة، وعن ماهية تلك الضوابط الشرعية أجاب وزير العدل: «خادم الحرمين أسّس خطابه على أدلة شرعية ذكر بعضها إجمالاً، ولا شك في أن قصة مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها كانت خيراً وبركة على الإسلام والمسلمين، والموضوع الآخر أن مشورة الرعيل الأول للنساء مشهورة ومعروفة، ويكفي أن خديجة رضي الله عنها كانت برأيها تشير على النبي صلى الله عليه وسلم». وشدّد وزير العدل بحسب ما أوردته الحياة اللندنية على أن للمرأة حضوراً لكنه مقيد بضوابط الشرع، وليس حضوراً مبتذلاً ولا يخدش من كرامتها ولا من خصوصيتها بل هو وفق ضوابط الشرع التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الذي نهى عن أي مخالفة فيها، مضيفاً أن أي مخالفة في هذا الجانب ليست حجة على الدليل، ولا على القرار إطلاقاً، وبالتالي فإن المخالفة رد على صاحبها، ضارباً مثلاً على المخالفات بامرأة تأتي متبرجة وتطلب أمراً، وهي بتبرجها تعكس صورة سلبية لقراءة أي خطوة في هذا، فليس لمثل هذه حجة على القرار ولا حجة على الدليل الشرعي ولا حجة على ما انتهى إليه أهل العلم ممّن استشارهم خادم الحرمين الشريفين، وأي ممارسة سلبية ليست حجة على القرار ولا على دليل الشرع الذي استند عليه القرار. وأضاف الوزير أن الملك يعتز بالإسلام والضوابط الشرعية بالقول والعمل، والدولة تحترم حدود الله، والقرار تطوير لمشاركة المرأة في المجلس، فهي تشارك حالياً بوصفها مستشارة، ولن يتغير الأمر من ناحية الترتيب الشرعي، وهي ستبقى تشارك بالصوت. وتابع: «ضوابط الشرع هي أن تؤدي المرأة مشورتها بعفة وصيانة وكرامة وبعيداً عن سيء الاحتكاك بالرجل في سياق مواطن الشبه والريب، والتحذير من مخالفة ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، فلا يقبل أحد أن يؤدي هذا الأمر إلى تصرف سلبي من شأنه أن يخل بضوابط الشرع».وأضاف أن مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى والمجالس البلدية هي جانب اجتماعي وحراك وطني. وتابع: «لكن حرصاً من ولاة الأمر والقيادة على ألاّ يكون أي شأن من الشؤون الذي قد تكون فيه أطروحات شرعية ولو من بعيد تؤخذ في الاعتبار، تمت مشاورة العلماء، وبحسب معلوماتي من زملائي في هيئة كبار العلماء ومن خارج الهيئة، فإن غالبية أعضاء الهيئة أيدوا هذا القرار، ومن سواهم لا يعني أنهم خالفوا، فقد يكون بما تطمئن إليه النفس من رأي خادم الحرمين الشريفين نحو هذا الرأي، ولا يعني أن هناك بقية مخالفة في ما أعلم، ولكن هذا القدر الكافي في الأغلبية، وفيمن أعلم ومن حديث أشياخي قامات ومرتكزات في الهيئة باركوا هذه الخطوة ووافقوا عليها». وعن رأيه في ما إذا كان لمشاركة المرأة دور فاعل بعد هذا القرار قال: «نحن كمواطنين نستشرف بعداً مهماً في هذا الجانب وإشراقة وإطلالة مميزة والمرأة الآن في المؤتمرات والحوارات والمنتديات لها حضور قيم ومنهن من تحمل أعلى المؤهلات الشرعية». وعن موضوع باب سد الذرائع، وأن هناك من يتحدث فيه بالإجماع أو التحريم أو الاجتهاد بشكل إجمالي في بعض القضايا وفي مثل هذا الموضوع تحديداً قال العيسى: «هذا موضوع طويل جداً ويمكن أن نختصر هذا القول بأنه إذا كانت الذريعة تفضي إلى المفسدة في جميع الأحوال بشكل قاطع في الغالب الأعم، فإنها تسد بالإجماع، وإذا كانت تفضي إلى المفسدة نادراً فإنها ملغاة بالإجماع، وإذا كانت الذريعة تفضي إلى المفسدة غالباً، فإن في هذا خلافاً بين أهل العلم، فالمالكية هم من شدد في باب سد الذرائع وكذلك يرى رأيهم الحنابلة ويرى الحنفية والشافعية أن هذا الأمر يرجع الاجتهاد، فيعاير المفتي والحاكم المصلحة وهي تختلف من ناحية عوائدها ومن ناحية الاستشراف ومن ناحية القرائن والأحوال فيقدر المصلحة». وضرب مثلاً يدل على سعة هيئة كبار العلماء في تطبيق قواعد الشرع، حينما عرض عليهم قبل سنوات موضوع تدوين الأحكام القضائية المسمى بتقنين الأحكام، وصدر من الهيئة قرار في ذلك الوقت بعدم الجواز، ثم عرض قبل سنة ونصف السنة الموضوع نفسه لاعتبارات جدّت وسياقات طرأت، فصدر من الهيئة قرار بجواز تدوين الأحكام القضائية وفق ضوابط وآلية معينة رفع بها إلى ولي الأمر.