قال وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: إن ضوابط الشرع هي أن تؤدي المرأة مشورتها بعفة وصيانة وكرامة، وبعدًا عن سيئ الاحتكاك بالرجل في سياق مواطن الشبه والريب، فيجب أن تؤديها بهذه الضوابط الشرعية الصادرة عن الشرع المطهر الذي أعتز به وبتطبيقه وبالتأكيد عليه والتحذير من مخالفة ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، فلا يقبل أحد أن يؤدي هذا الأمر إلى تصرف سلبي من شأنه أن يخل بضوابط الشرع وهي على الجميع، ويجب أن يتقيد بها الجميع، ويعلم الجميع أن هذه الدولة تحترم حدود الله وتذعن لها. ونوه بالكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مجلس الشورى، مؤكدًا أهمية مضامين هذه الكلمة التي رسمت سياسة الدولة الداخلية والخارجية وأعطت أفقًا كبيرًا في مسيرة العمل الوطني. وحول اشتراط الأمر الكريم وجود ضوابط شرعية في مشاركة المرأة وعن ماهية تلك الضوابط الشرعية قال: إن هذا يدل على أن خطاب وسياسة الدولة لا تأتي ارتجالًا إنما على أسس وفي طليعة هذا الأسس الأسس الشرعية، فقد أسّس حفظه الله في خطابه على أدلة شرعية ذكر بعضها إجمالًا لأن المقام ليس مقام التفصيل والإسهاب والإفاضة، إنما الإجمال والإلماحة وهذا ما حصل. وأضاف أن المرأة لها حضور لكن هذا الحضور في المجتمع مقيد بضوابط الشرع ليس حضورًا مبتذلًا ولا يخدش من كرامتها ولا من خصوصيتها، بل هو وفق ضوابط الشرع التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين، بل ويحفظه الله نهى عن أي مخالفة فيها وأي مخالفة في هذا الجانب ليست حجة على الدليل ولا على القرار إطلاقًا، المخالفة رد على صاحبها، والمخالفات عندما تأتي امرأة مثلًا وهي متبرحة وقد أخطأت، وتقول: نحن نريد هذا الأمر، وهي بتبرجها تعكس صورة سلبية لقراءة أي خطوة في هذا الأمر، فإن مثل هذه الصورة ليست حجة على القرار ولا حجة على الدليل الشرعي، ولا حجة على ما انتهى إليه أهل العلم ممّن استشارهم خادم الحرمين الشريفين، وأي ممارسة سلبية ليست حجة على القرار ولا على دليل الشرع الذي استند عليه القرار، وكما ذكرت أن خادم الحرمين الشريفين نهى في أمره الكريم الذي ضُمّن في الخطاب الضافي. وأشار وزير العدل في حديثه للتلفزيون السعودي إلى أن مشاركة المرأة عضوًا في الشورى والمجالس البلدية هو جانب اجتماعي وحراك وطني. وقال: لكن حرصًا من ولاة الأمر وهذه القيادة على ألاّ يكون أي شأن من الشؤون الذي قد تكون فيه أطروحات شرعية ولو من بعيد تؤخذ بعين الاعتبار، وتمت مشاورة العلماء كما أوضح حفظه الله في خطابه الضافي، وبحسب معلوماتي من زملائي في هيئة كبار العلماء ومن خارج الهيئة، فإن غالب أعضاء الهيئة أيدوا هذا القرار ومن سواهم لا يعني أنهم خالفوا فقد يكون بما تطمئن إليه النفس من رأي خادم الحرمين الشريفين نحو هذا الرأي ولا يعني أن هناك بقية مخالفة فيما أعلم، ولكن هذا القدر الكافي في الأغلبية وفيمن أعلم، ومن حديث أشياخي قامات ومرتكزات في الهيئة باركوا هذه الخطوة ووافقوا عليها. عن وجود أمثلة لهذا القرار مطبقة في المؤسسات الشرعية أجاب أن الأمثلة كثيرة فغالب الجهات الحكومية يوجد بها أقسام نسائية ومشاركة للمرأة، بل إن المؤسسات الأكاديمية والجامعات الشرعية مثلًا كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فيها أقسام نسائية ويشرف الرجل على المرأة في الأطروحات العلمية ويناقشها في الكليات الشرعية وكليات أصول الدين والأمثلة في هذا كثيرة جدًا. وحول موضوع باب سد الذرائع، وأن هناك من يتحدث فيه بالإجماع أو التحريم أو الاجتهاد بشكل إجمالي في بعض القضايا وفي مثل هذا الموضوع تحديدًا، قال: إن هذا موضوع طويل جدًا، ويمكن أن نختصر هذا القول ونقول: إذا كانت الذريعة تفضي إلى المفسدة في جميع الأحوال بشكل قاطع في الغالب الأعم فإنها تسد بالإجماع، وإذا كانت تفضي إلى المفسدة نادرًا فإنها ملغاة بالإجماع، وإذا كانت الذريعة تفضي إلى المفسدة غالبًا فإن في هذا خلافًا بين أهل العلم، فالمالكية هم من شدد في باب سد الذرائع وكذلك يرى رأيهم الحنابلة، ويرى الحنفية والشافعية أن هذا الأمر يرجع للاجتهاد، فيعاير المفتي والحاكم المصلحة وهي تختلف من ناحية عوائدها ومن ناحية الاستشراف ومن ناحية القرائن والأحوال فيقدر المصلحة.