أسقط مجلس الشورى أمس الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء بشأن نقض قرار المجلس المتعلق بالموافقة على توصية تطالب بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية، ويمضي قدما بالتوصية استعدادا لرفعها لخادم الحرمين الشريفين حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى لإقرارها. وووفقا لصحيفة " الاقتصادية " فإن الخطوة جاءت بعد طرح المجلس في جلسة أمس برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس المجلس، الاعتراض المقدم من بعض الأعضاء على الفقرة سادساً من مشروع قرار المجلس رقم 39/38 وتاريخ 4/7/1432ه بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه والمتعلقة باستكمال الإجراءات المطلوبة واتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية وما تراه الدولة محققاً للمصلحة العامة. وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى أمس مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع الذي سبق للمجلس مناقشة مواده في جلستين ماضيتين. وأوضح المجلس في بيان له، أن مشروع النظام يأتي ضمن جهود المملكة في محاربة الإرهاب وتمويله، التي حظيت باهتمام المجتمع الدولي من خلال تبنيها استراتيجية شاملة تعتمد على المواجهة الفكرية والمناصحة بنفس درجة الاهتمام بالتعامل الأمني، وتطبيق الإجراءات النظامية في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية. كما كان لجهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستويين الدولي والعربي دور فاعل في تعزيز التعاون بين الدول والشعوب في هذا المجال وقطع مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية. وكان مجلس الشورى قد أقر في وقت سابق تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموافق عليها بمرسوم ملكي، التي تعرف الجريمة الإرهابية بأنها أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها، ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. كما يعد جريمة إرهابية تقديم الأموال أو جمعها أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.