د. محمد بن سعود المسعود الاقتصادية - السعودية تعليق المرأة بالمصطلح القرآني (فتذروها كالمعلقة). هو واحد من الجنايات الحقيقية، والجرائم الإنسانية العظمى، المعفاة من العقوبة الجزائية. لأسباب تتعلق بعدم توصيف التعليق للمرأة وهو حرمانها من حقها الشرعي بالخلع، بالجناية الموجبة للعقوبة بعد ثبوته وصدور الحكم القضائي فيه. التعليق هو حرمان المرأة من حياتها الطبيعية، وحرمانها من أمومتها، أو عفتها بالزواج، أو المضي في كسب رزقها. واستمرار تعليمها. وهدم جزء لا يمكن عمارته من عمرها، مع أن كتاب الله يوجب الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. ويجعل القرآن التعليق إضرارا بالمرأة أو دفعا لها للتنازل عن مهرها، الذي بذله لها، بهتانا أي الباطل الذي لا حق فيه، وهو إثم عظيم وليس سيئة ولا معصية، بل هو فعل يصفه الله بتوصيف محدد ودقيق لا لبس فيه ولا غموض لمعانيه الجلية الظاهرة المجلية. إنه باطل ليس للحق فيه نصيب، وهو من عظيم الخطايا، وكبائر الذنوب. وبالرغم من ذلك.. نجد أشباه رجال، يعلقون من أفضى إليها، لسنوات طويلة، ينصرف هو خلالها للزواج بزوجة أخرى، ويفيض بها في كل متعه، شهواته وغمراته، وحياته الطبيعية، في الوقت الذي تجرجر فيه المرأة محرومة من أبسط حقوقها الإنسانية، فهو رسميا (الولي) الذي لا بد أن يمنح (رضاه) في كل شؤونها، يأتي في أولها استمرارها في عملها، وحرمانها من فرصة كسب رزقها، وتفويت سنوات شبابها، ثم يطلقها وقد انهدم منها الكثير مما لا يستعاض ولا يعوض، وغاية الأمر أنها تخرج من المحكمة بوثيقة طلاق بعد عظيم مهانة وعذاب..!!. تقول (عكاظ)، إن زوجة حصلت على طلاقها بعد أربعة عشر حولا شديدة القسوة بدأتها وهي في الثلاثين من عمرها، وخرجت من المحكمة حين خرجت بطلاقها وهي تلامس الخامسة والأربعين هذا في سنوات غابرة عن النظام العدلي الجديد. وإن عددا من أشباه الرجال، يتوعد زوجته أنه سيعلقها حتى تهرم فلا يرغب فيها غيره، عقوبة وانتقاما، وفيه من وضاعة النفس كثير. والغريب أن التلفظ بكلمات على رجل يستدعي التعزير شرعا، ويقتضي العقوبة الجزائية بحكم من المحكمة الجزائية ويحضر عند قيام العقوبة عليه من تلفظ عليه..!!. لأن هذا الرجل له كرامة مصانة، وحق مرعي، يجب على الدولة أن تعاقب من يتعدى على ذلك، أو يتجاوزه..!!. بينما تلك الزوجة التي ظلت - معلقة - لسنوات طويلة، مع سبق الإصرار، والعمد، وتفويت الكثير من سنوات عمرها، والكثير من موارد رزقها، ووأد أمومتها، وهوانها على الناس. وما تعانيه من أثقال نفسية عسيرة. لا يستوجب عقوبة..!! ولا يتوقف المشرع أمام هذا كله، لتطبيق عقوبة جزائية عادلة، تساوي حجم الضرر العظيم الذي لحق بالمرأة، وتعمد الإضرار بها، وهو جناية تامة كاملة لا نقص فيها، في فعلها وفي آثارها وفي حجم الضرر العظيم الذي يقع على ضحاياها. لذا أقترح أن يتسع التشريع في نظام المرافعات الشرعية في محكمة الأحوال الشخصية لمادة تنص على أن للقاضي أن يحكم بنكال وعقوبة رادعة، مع التعويض الملائم للمرأة التي وقع عليها الضرر. ما إن يثبت لدى القاضي جناية التعليق من قبل الزوج، وقصد وأد المرأة وتعليقها. وهذا من أبسط الحقوق وأيسرها في الفعل، لو توافرت العزيمة على المضي فيها مع جعل هذه الجريمة من الجرائم الكبرى في التشريع بما لا يشملها عفو عام يسقط العقوبة أو بعضها.