ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    ازدهار متجدد    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    همسات في آذان بعض الأزواج    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إساءة استخدام السلطة
نشر في أنباؤكم يوم 15 - 03 - 2015


الحياة - سعودي
من الأمراض الإدارية الرئيسة التي تستحق تسليط الضوء عليها لمعالجتها والحد من انتشارها، مرض استخدام السلطة الوظيفية على غير وجهها الصحيح؛ بقصد الإضرار والظلم والإقصاء والانتقام. من المعلوم أن الإساءة هي خلاف الإحسان في اللغة، وفي استعمال الفقهاء يقصد بها الضرر والإضرار والظلم والانتقام. والموظف صاحب السلطة في القضاء الفرنسي هو: (الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة، داخلة ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام). وفي القضاء المصري: (من عهد إليه بنصيب كبير أو ضئيل من السلطة ممن يملك ذلك). والمسؤولية تكون بقدر السلطة الممنوحة، فهي عملية متناسبة ومتسقة، والقاعدة تقول: (وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية). إن أهم أنواع العلاج هو رفع الوعي القانوني داخل بيئة العمل، والتعريف بالإجراءات لمكافحتها. والمنظم السعودي تناول ذلك، في مواطن كثيرة بأنظمة ولوائح مختلفة تتفق مضامينها على محاربة أهم أشكال الفساد والأمراض الإدارية، والذي يقلل من نسبة مخزون الثقة نحو الجهات الرسمية، ويعرقل العدالة.
نصت الفقرة الأولى من المادة ال12 من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10-7-1397ه، «يحضر على الموظف -خاصة- إساءة استعمال السلطة». ونصت المادة ال2 من لائحة الواجبات الوظيفية، قرار وزاري 10800/703 بتاريخ 30-11-1427ه على أنه «يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة، وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه، وفي حدود النظام».
وأكدت المادتان الخامسة والسادسة من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29-12-1412ه، «أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية؛ لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع؛ يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام». «وكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته؛ لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النِظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها؛ للغرض المشار إليه، وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات».
نصت الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثامنة من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، قرار وزاري رقم/ 50335 بتاريخ 8-7-1435ه، على أنه « يُحظر على أعوان القضاء التالي: 1- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشاركة في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلفين ببيعها. 2- نشر أي كتابة، أو التصريح بما له تعلق بالقضايا التي يباشرونها، أو تخص أعمالهم، سواءً أكانت هذه التصريحات مكتوبة، أم عن طريق الوسائل المرئية، أو المسموعة، أو أي وسيلة أخرى. 3- إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
كذلك نصت الفقرات الأولى والثانية والخامسة الثامنة، من المادة الثانية، من نظام الجرائم الإدارية، الصادر برقم/ 43 وبتاريخ 29-11-1377ه، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم التالية: 1- استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها. 2- التحكم في أفراد الرعية، أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور، أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً. 3- سوء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها؛ امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرراً خاصاً أو عاماً، ويدخل ضمن ذلك: تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح، أو في غير موضعها؛ بقصد الإضرار بمصلحة حكومية؛ لقاء مصلحة شخصية، واستغلال أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر. وأيضاً: 8- إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة؛ كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية «ويدخل ضمن ذلك..». وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها، سواء أكانوا موظفين أم غير موظفين. كان قديماً التحقيق في الجرائم الإدارية من اختصاص «هيئة الرقابة والتحقيق»، وأما الآن أصبحت من اختصاص «هيئة التحقيق والادعاء العام». وكذلك كانت الجهة القضائية المختصة في نظر الجرائم الإدارية هي المحاكم الإدارية «ديوان المظالم»، أما الآن فالمحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل هي جهة الاختصاص قضائياً وفقاً لنظام القضاء الجديد وآلية تنفيذه.
إن الوعي بالحقوق والواجبات الوظيفية، والالتزام بها عملاً وقولاً، يجعلان مسألة الإضرار بالموظف مسألة صعبة إلا بطرق جائرة، والزمن سيعرِّيها وينتصر له. عن طريق المطالبة قضائياً.
جملة القول، بسبب ضعف الوعي القانوني أصبح بعضنا ضحية استغلال لسوء أخلاق من له سلطة عليه في دائرة عمله. لذلك يجب على الموظف الوعي قانونياً، ولاسيما في ما يتعلق بشِقِّ العمل، لمعرفة حقوقه، وما يجب عليه من الواجبات الوظيفية. إن معرفة حدود الحقوق والواجبات الوظيفية، ومعرفة إجراءات التحقيق في الجرائم الإدارية والجهة المعنية بذلك، والجهة القضائية المعنية كذلك بنظر القضايا، هذا الوعي المقرون بالتطبيق يَحُدُّ كثيراً من العبث الإداري عند أصحاب النفوس الضعيفة.
[email protected] للكاتب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.