مكة أون لاين - السعودية حين يريد المرء أن يرفع دعوى للقضاء ضد خصم له، فإن القضاء لا يقدم له فتوى يمكن أن يأخذ بها هو وخصمه أو لا يأخذان بها، وإنما يقضي له على خصمه، أو يبرئ خصمه مما ادعاه عليه أو طالبه به. وفي هذه الحالة فإن عدم وفاء الخصم المدعى عليه بالحق للمدعي، إلى الحد الذي اضطره إلى رفع دعوى قضائية عليه، وتكبد الجهد وخسارة المال والوقت وراحة البال وتعطيل المصالح... الخ، هو عدوان إضافي إلى الحق الذي هو موضوع الدعوى، سواء أكان هذا العدوان تحت طائلة الوصف بالمماطلة أو حتى بذريعة الجهل أو النسيان أو ما إليهما. ولكن دعوى المدعي - من وجه آخر - قد تكون من باب الكيد لمن ادعى عليه، فهو يريد - من دون حق - إيقاع الأذى به، والانتقام منه، والتشفي بجره راغماً إلى المحكمة، إن لم يصل الأمر إلى إرادة التشويه لسمعته وإثارة شبهة حوله. وهنا عدوان من المدعي - هذه المرة - تجاه بريء، والدعوى لا تنتهي إلى حكم للمدعي، ولا إلى حكم على المدعى عليه. هل يفلت هذان الشكلان من العدوان في محاكمنا من العقوبة؟ وما الآثار المترتبة؟ لم أكن أتصور، بعد إنجاز وزارة العدل مجموعات متعددة من الأنظمة والإجراءات التطويرية في ميدان القضاء، أن يبقى هذا الموضوع دون معالجة حاسمة، إلا حين قرأت هذا الأسبوع تصريحاً لمعالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، في مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين بنيويورك، كشف فيه عن «سعي الوزارة إلى فرض تكاليف مادية على أصحاب القضايا الخاسرة». ولا شك أن لمجانية القضاء حكمة أخذت بها الوزارة وما تزال، لكني أجهلها إلا إذا كان المقصود تمويل القضاء نفسه من القضايا المرفوعة إليه من المتقاضين، وهذه مسألة أخرى غير الفرض لتكاليف تعويضية من الطرف الخاسر للدعوى لخصمه الذي تسبب الخاسر في تعبه وإزعاجه وخسارته، وهي لا تتعارض مع مجانية القضاء بذلك المعنى. لقد اكتشفت وزارة العدل أن تلك المجانية هي سبب اختناقات المواعيد في المحاكم؛ فهي تعزو الاختناقات إلى: «عدم تفعيل لائحة الدعاوى الكيدية، وتعثر مشروع نظام تكاليف الدعوى على الخاسر، حيث تحفظت بعض الجهات الأخرى على هذا المشروع». والمسألة - بالطبع - لا تقف عند البحث عن حل للاختناقات، وإن كانت هذه في حد ذاتها غاية كبرى، بل تجاوزها إلى أن يصبح لحقوق الناس حساب آخر لدى من يستهينون بها؛ فالخاسر للدعوى حين يتحمل كلفة الدعوى، سواء أكان مدعياً أو كان مدعى عليه، إنما يعوض خصمه عن كل الأضرار والخسائر التي نجمت عنها، نفسية وبدنية ومادية وغيرها. غير أن ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو ألا تترك التكاليف، كما لا يترك الوصف للدعوى بالكيدية أو المماطلة أو عدمهما لتقدير القاضي، لأن ذلك زيادة على أعباء القضاء، وفتح لمجال التفاوت في التقدير. على الوزارة - إذن - أن تنظم لوائح بتكاليف التعويض وفق تقدير عدلي ومحاسبي مناسب، ويكفي القاضي أن يعلن حكمه تجاه الدعوى المرفوعة لتترتب التكاليف على الخاسر تلقائياً.