صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن كلفة التقاضي!
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 06 - 2014


مكة أون لاين - السعودية
حين يريد المرء أن يرفع دعوى للقضاء ضد خصم له، فإن القضاء لا يقدم له فتوى يمكن أن يأخذ بها هو وخصمه أو لا يأخذان بها، وإنما يقضي له على خصمه، أو يبرئ خصمه مما ادعاه عليه أو طالبه به. وفي هذه الحالة فإن عدم وفاء الخصم المدعى عليه بالحق للمدعي، إلى الحد الذي اضطره إلى رفع دعوى قضائية عليه، وتكبد الجهد وخسارة المال والوقت وراحة البال وتعطيل المصالح... الخ، هو عدوان إضافي إلى الحق الذي هو موضوع الدعوى، سواء أكان هذا العدوان تحت طائلة الوصف بالمماطلة أو حتى بذريعة الجهل أو النسيان أو ما إليهما. ولكن دعوى المدعي - من وجه آخر - قد تكون من باب الكيد لمن ادعى عليه، فهو يريد - من دون حق - إيقاع الأذى به، والانتقام منه، والتشفي بجره راغماً إلى المحكمة، إن لم يصل الأمر إلى إرادة التشويه لسمعته وإثارة شبهة حوله. وهنا عدوان من المدعي - هذه المرة - تجاه بريء، والدعوى لا تنتهي إلى حكم للمدعي، ولا إلى حكم على المدعى عليه.
هل يفلت هذان الشكلان من العدوان في محاكمنا من العقوبة؟ وما الآثار المترتبة؟
لم أكن أتصور، بعد إنجاز وزارة العدل مجموعات متعددة من الأنظمة والإجراءات التطويرية في ميدان القضاء، أن يبقى هذا الموضوع دون معالجة حاسمة، إلا حين قرأت هذا الأسبوع تصريحاً لمعالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، في مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين بنيويورك، كشف فيه عن «سعي الوزارة إلى فرض تكاليف مادية على أصحاب القضايا الخاسرة». ولا شك أن لمجانية القضاء حكمة أخذت بها الوزارة وما تزال، لكني أجهلها إلا إذا كان المقصود تمويل القضاء نفسه من القضايا المرفوعة إليه من المتقاضين، وهذه مسألة أخرى غير الفرض لتكاليف تعويضية من الطرف الخاسر للدعوى لخصمه الذي تسبب الخاسر في تعبه وإزعاجه وخسارته، وهي لا تتعارض مع مجانية القضاء بذلك المعنى.
لقد اكتشفت وزارة العدل أن تلك المجانية هي سبب اختناقات المواعيد في المحاكم؛ فهي تعزو الاختناقات إلى: «عدم تفعيل لائحة الدعاوى الكيدية، وتعثر مشروع نظام تكاليف الدعوى على الخاسر، حيث تحفظت بعض الجهات الأخرى على هذا المشروع». والمسألة - بالطبع - لا تقف عند البحث عن حل للاختناقات، وإن كانت هذه في حد ذاتها غاية كبرى، بل تجاوزها إلى أن يصبح لحقوق الناس حساب آخر لدى من يستهينون بها؛ فالخاسر للدعوى حين يتحمل كلفة الدعوى، سواء أكان مدعياً أو كان مدعى عليه، إنما يعوض خصمه عن كل الأضرار والخسائر التي نجمت عنها، نفسية وبدنية ومادية وغيرها. غير أن ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو ألا تترك التكاليف، كما لا يترك الوصف للدعوى بالكيدية أو المماطلة أو عدمهما لتقدير القاضي، لأن ذلك زيادة على أعباء القضاء، وفتح لمجال التفاوت في التقدير. على الوزارة - إذن - أن تنظم لوائح بتكاليف التعويض وفق تقدير عدلي ومحاسبي مناسب، ويكفي القاضي أن يعلن حكمه تجاه الدعوى المرفوعة لتترتب التكاليف على الخاسر تلقائياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.