تعد القضايا الزوجية من أصعب القضايا لقلة البيِّنات والإثبات فيها، ولكون الزوجين لايطلع - في الغالب - على مابينهم أحد ويصعب الإثبات. وأغلب القضاة ينتهج الأناة وعدم الاستعجال في القضايا الزوجية، إلا إذا بدا له من حال الزوجين عدم صلاح حالهما، كأن يكونا في الواقع مفترقين بأبدانهما لفترة طويلة وبلغت بينهما الشقة والخلاف ما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وكذا إذا ظهر من حال الزوج إمساك الزوجة للإضرار بها حيث لا رغبة له فيها أو ظهر للقاضي أن قصد الزوج من الإمساك بها أن تفتدي نفسها بمبلغ مالي كبير، فحينئذٍ يصار إلى سرعة البت في القضية. للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج حسب النظام الأصل أن تقام الدعوى في بلد المدعى عليه، وقد ورد في النظام عدة استثناءات من هذه القاعدة منها القضايا الزوجية حيث نصت لوائح نظام المرافعات الشرعية في المادة (34/10/ه) وتعميم معالي وزير العدل رقم (13/ت/3093) في7/4/1428ه أن للزوجة في المسائل الزوجية (يشمل جميع الدعاوى الزوجية: الحضانة/ الزيارة/ النفقة) الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج لسماع الإجابة عن دعواها فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره.