وزير المالية: استثماراتنا في أمريكا تفوق 770 مليار دولار    أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا للمنطقة    نائب أمير منطقة جازان يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير المنطقة    الأمير محمد بن سلمان يُعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح    جامعة الملك عبد العزيز تطلق مبادرة لتطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط    عرض رسمي مُنتظر من النصر للظفر بخدمات مهاجم أستون فيلا    أعراض غير نمطية لتصلب الشرايين    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم المسابقات الوطنية للقوة البدنية والسباحة بالرياض    المحسن: الخليج لا يحتاج لإثبات كفاءته المالية لاتحاد اليد    المملكة تشارك ب10 جهات وطنية في معرض القاهرة للكتاب 2025    الدخيل ل«عكاظ»: بطولة «الدرونز» تساهم في جذب الاستثمارات الرياضية    «سلمان للإغاثة» يوزع مستلزمات تعليمية متنوعة لدعم مدارس محو الأمية ومراكز ذوي الإعاقة في اليمن    40 ألف ريال تكاليف ليلة الحناء    نتنياهو: قوات إسرائيل باقية في لبنان لما بعد انتهاء مهلة الانسحاب    الجبير يُشارك في جلسة حوارية في منتدى دافوس بعنوان «حماية البيئة لحفظ الأمن»    ترمب يلغي الحماية الأمنية عن فاوتشي: «ليحمي نفسه»    المملكة تعلن عن استضافة اجتماع عالمي دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي    بوتين: مستعد للتفاوض مع ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس البرلمان التايلندي    بدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا    الخطيب : السياحة قوة تحويلية للاقتصاد    الجوف: القبض على شخصين لترويجهما أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم    القصيبي مسيرة عطاء    القيادة وجدارية المؤسسات    الوقاية الفكرية درع حصين لحماية العقول    قائد الإدارة الجديدة في سوريا يستقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان    عبد العزيز بن سعد يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً لحائل    من بلاطة متصدعة إلى أزمة بناء.. هل الكفاءة الوطنية هي الحل    أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    بعد الهدوء الهش في غزة.. الضفة الغربية على حافة الانفجار    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    660 ألف طفل في غزة خارج التعليم    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ندوة الإرجاف    وصية المؤسس لولي عهده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شهادة المرأة وشهادة الرجل

تفرِّقُ الشريعة الإسلامية بين الخبر وبين الشهادة، فالخبرُ إبلاغٌ عن أمرٍ عامٍّ، لا يختصُّ بشخصٍ بعينه، بل يتعلَّق بعموم الناس، مثل أن يُخبرَ أحدُ الصحابة الكرام أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات) ومثل أن يُخبر أحد التابعين عن أحد الصحابة الكرام أنه قال له كذا، أو أن يُخبرُ الواحدُ منا أن غيره أخبره بخبر من الأخبار العامة، أي التي لا تتعلَّق بخلاف أو خصومة بين طرفين، أما الشهادة فهي إبلاغٌ عن أمرٍ خاص بشخصٍ معيَّن، فيُبلغُ الشاهدُ القاضي بأنَّ فلانا اقترض من فلانٍ مائةَ ريال، أو أن فلانا ضرب فلانا أو أخذ مال فلان، فالشهادة خاصَّةٌ بشخصٍ بعينه، يترتَّبُ عليها أنْ يعاقِب القاضي المشهودَ عليه بعقوبةٍ، أو أن يُلزِمه بدفع مالٍ، بخلاف الخبر الذي لا يلزَم منه معاقبة أحد، وقد فرَّقَت الشريعةُ بين الخبر والشهادة من حيث القبول والرد، فاكتَفَتْ في الخبر بإخبار مُخبِرٍ واحد، رجلاً كان أو امرأةً، أما الشهادةُ فيُشتَرط في قبولها أن يرويها رجلان اثنان، أو رجلٌ
فرَّقَت الشريعةُ بين الخبر والشهادة من حيث القبول والرد، فاكتَفَتْ في الخبر بإخبار مُخبِرٍ واحد، رجلاً كان أو امرأةً، أما الشهادةُ فيُشتَرط في قبولها أن يرويها رجلان اثنان، أو رجلٌ وامرأتان، فلم تكتفِ برجلٍ واحد ولا بامرأة واحدة
وامرأتان، فلم تكتفِ برجلٍ واحد ولا بامرأة واحدة، ففي الخبر المرأةُ والرجلُ سواسية، فالخبر الذي يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، يُقبل إذا كان الراوي ثقةً عدلاً، سواءٌ في ذلك أن يرويه رجلٌ أو أن ترويه امرأة، فخَبَرُ المرأة بمنزلة خبر الرجل، وَوَزنُ رواية المرأة مساوٍ لِوزن رواية الرجل، وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله ( أقبلُ في الحديثِ: الواحدَ والمرأةَ، ولا أقبلُ واحداً منهما وَحْدَهُ في الشهادة) ومن أجل ذلك نجد الكثير من الأحاديث الشريفة تحمل في سندها أسماء كثير من النِّساء الصحابيات، ومِمَّن جاء بعدهنَّ من التابعيَّات ومَن بعدهن، ويُلاحظ أنه يُشترط في المرأة لِنحكم بصحَّة ما ترويه مِن أخبار، ما يُشترط في الرجل بلا تفرقة بينهما، قال القاضي أبو الوليد الباجي ( وإذا كان من باب الخَبَر، فيجبُ أن يُقبلَ قولُ المرأة الواحدة في كلَّ شيء) ووجْهُ التفريق بين الخبر والشهادة، أن الشهادة تحتاج إلى مزيد تَحَر واحتياطٍ، فالشاهدُ يشهدُ على غيره أو يشهد لغيره، وينبني على هذه الشهادة أخذ مال من أحد المتخاصمَين أو إنزال عقوبة بأحدهما، ويُتوقَّع أن تكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوةٌ، وقد لا يعلم القاضي بوجود هذه العداوة، فالشاهدُ قد تحمله عداوته للمشهود عليه أن يكتم شيئا من الحق، فضلا عن أن يشهد بالباطل، وربما حمله مزيد حبِّه للمشهود له على الجَوْر في الشهادة، بخلاف الخبر، فمن روى خبراً وكان عدلا وثقةً، فيُقبل قولُه، لأنه لا مصلحة له في معاداة كلِّ الناس، ثم إنَّ الشريعة فرَّقت تفريقاً آخر بين شهادة المرأة وبين شهادة الرجل، فجعلت شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة في كثير من المواضع، وجعلت شهادة المرأة أقوى من شهادة الرجل في مواضع أخرى كالأحوال التي لا يَطَّلعُ عليها الرجال غالباً، ومثلها التي لا يَلتفتُ إليها الرجال كالرضاعة، فالمصلحة هنا تقتضي تقديم شهادة المرأة على شهادة الرجل، أما في الجنايات وما جرى مجراها من الجراح، فاشترَط الشرعُ أن يكون الشاهد فيها رجلاً، ولم يَقبل شهادةَ المرأة، وليس ذلك إسقاطاً للثقة فيها، ولا انتقاصاً لها، وإنما من باب الاحتياط في إقامة الحدود، درءاً للحدود في النُّفوس، فالحكم في الجنايات يجب أن يُحتاط فيه، فلا نَقضي إلا بالبيِّنات الواضحات، وقد أعطى الله المرأةَ من العطف والحنان ما قد يحول بينها وبين أن تشهد بما يؤذي غيرَها، وربَّما غَلَبَتْها عاطفةُ القرابة والرَّحم فأخفَتْ بعض الحقيقة لغلَبَة محبَّتها لقرابتها، فكلُّنا يعلم أن نزاعاً يقع بين طفلين لامرأتين سيترتَّبُ عليه أن تَحكمَ كلُّ واحدة منهما لِوَلَدِها، لِغَلَبَة عاطفة الأمومة، ولن تحكم عليه، ولنا أن نضيف إلى هذا أن المرأةَ عادةً لا تملك من الجسارة ما يجعلها تنظر إلى واقعةٍ جنائية من جريمةِ قتلٍ أو غيرها، ثم تقف وَتشهد المشهد بكامل تفاصيله، ولضيق المساحة أكمل الحديث في عدد يوم غدٍ الأحد .
استكمالا لمقال الأمس الذي وصلنا فيه إلى أن عاطفة المرأة تحول دون أن تكمل مشهدَ جناية قتل، فالعادة تُحيل أن تقف امرأةٌ أمام القاضي لتقول: لقد رأيت فلاناً يحمل سكِّينا ويطعن بها فلانا، فَطَعَنَه في بطنه أولاً، ثم نزع السكين، وطَعَنَه مرَّة أخرى في صدره، أو أن تقول: رأيت السكين تجري على رقبة فلان، فكلُّ هذه مَشاهدٌ لا تقوى المرأة على تحمُّل النظر إليها، بل ربما أغمضَتْ عينيها حال رؤية أحدهما يهجم على الآخر، فليس الشأن في شريعةٍ تقوم على رَعْيِ حقوق الناس أن تتساهل في الدلائل والبيِّنات في إثبات الحقوق، فليس عدلا أن يعاقبَ أحدٌ أو يُقتَصَّ منه بشهادةٍ تَحتَفُّ بها الشُّبَه، فالشيء كلَّما عَظُمَ قدْرُهُ واشتدَّ خَطَرُهُ بالَغَ الشرعُ في إبعاده وتردَّد في قبول دلائله وبيِّناته، كاشتراط أربعةٍ من الشهود في إثبات واقعة الزنا، أما القضايا الماليَّة فأخفُّ من القضايا الجنائية، ولذلك قبلتْ الشريعةُ شهادةَ المرأة في قضايا المال، غير أنها جعلتها أضعف من شهادة الرجل، فَالتَفَتَتْ إلى معانٍ
فراعَت الشريعةُ مزيد توثيقٍ بشهادة امرأةٍ أخرى، أما ما يتعلُّق بالشهادة على قضايا النساء التي لا يطَّلع عليها غيرهن، وكذا ما يتعلَّق بالرضاعة والولادة والحضانة والنَّسب وغيرها، فاعتبر الفقهاءُ شهادة المرأة أقوى من شهادة الرجل، ذلك أنها قضايا تستهوي النساء، فتكون ذاكرتُهنَّ فيها متَّقِدَة
سامية كما قال الإمام المازِريُّ رحمه الله (المتوفَّى سنة536ه) في إثبات الحقوق وردِّ الظُّلامات، فالمرأةُ لا تميل بحكم فطرتها خوض غمار التجارة، ولا يستهويها الدخول في عالم الاقتصاد، فكان مِن مقتضى المصلحة أن تشهد في الأمور المالية امرأتان، ولا يُكتفى بامرأةٍ واحدة، ويلاحظ أنه لو وُجد رجالٌ ونساءٌ في موضعٍ واحد، وكان من الناس من يتحدَّث في التجارة، ومنهم من يتحدث في أنواع الأطعمة، ومنهم من يتحدث في أنواع الملابس أو أنواع الزينة، فإنك لن تجد في النساء ميلاً لسماع حديث التجارة، وستكون آذانهنَّ أكثرُ إصغاءً لعالَم الجمال منها لعالم المال، فدخول المرأة في عالَم المال ضعيفٌ جداً أمام الرجال، ولعلَّ أجلى مثال على ذلك حالُ المرأة الغربية اليوم، فطبيعة الحياة في المجتمعات الغربية تُسقط عن المرأة كثيراً من أعباء المنزل، وتلقيها على الرجل، وتسقط عن الرجل كثيراً من الأعباء المالية، فالمرأة والرجل شريكان في منزلهما من حيث القيام بشؤونه من نظافة ورعاية وصيانة، وربما كان الأمر كذلك في صناعة الطعام وغسل الأطباق، وهو ما يفرض على الرجل البقاء في داره بعض الوقت للقيام بواجباته المنزلية، كما أن الحال في تلك المجتمعات أن الزوجين شريكان كذلك في التكاليف الماليَّة من دَفْع الإيجار وثمن الأثاث وغيره، وهذا يفرض على المرأة أن تخرج للعمل لمشاركة زوجها في توفير المال، فكان المتوقَّع أن يُفضي ذلك إلى أن يكون للمرأة حضور ملحوظ في عالم المال وفي عالم السياسة، مساوٍ لحضورها في المنزل، فالطريق معبَّد للجميع حيث استوى فيه حالُ المرأة بحال الرجل، ورغم ذلك فإنا لا نجد من النِّساء التفاتاً إلى التجارة، ولا ميلاً إلى الدخول في دهاليزها، فنسبة النساء ضئيلةٌ جداً أمام الرجال، والذي أعنيه هو نسبتهنَّ كتاجرات أي صاحبات رأس مال، ولست أعني نسبتهن كوسيلةِ دعايةٍ، أو سلعة للربح كدُمية تنشر عليها عروض الأزياء والرشاقة، ولا كبضاعة للمتاجرة بِحُسنها وجمالها، وربَّما كانت نسبة حضورهن في عالَم السياسة تقارب تلك النسبة، وهو أمرٌ نلحظه في نسبة النساء في البرلمانات الغربية وفي الوزارات، وليس لهذا من معنى إلا أن المرأة حين تسمع خبراً يتعلَّق بالمال فإنها لا تصغي إليه غاية الإصغاء كما هو شأن الرجال، وقد يفوتها طرفٌ من الحقيقة، فناسبَ أن تحتاط الشريعةُ حفظاً للحقوق لئلا تُنتزع من أصحابها وتُعطى لغيرهم، فراعَت الشريعةُ مزيد توثيقٍ بشهادة امرأةٍ أخرى، أما ما يتعلُّق بالشهادة على قضايا النساء التي لا يطَّلع عليها غيرهن، وكذا ما يتعلَّق بالرضاعة والولادة والحضانة والنَّسب وغيرها، فاعتبر الفقهاءُ شهادة المرأة أقوى من شهادة الرجل، ذلك أنها قضايا تستهوي النساء، فتكون ذاكرتُهنَّ فيها متَّقِدَة، ومثال ذلك لو أن مجلسا عائلياً ضمَّ عددا من الأقارب، وكان من بينهم نساءٌ يُرضعن أولادهن، فأرضعَت بعضُ النساء غيرَ أولادهن، فإننا لو سألنا امرأةً من الحاضرات: أتذكرين أن فلانة أرضعَت ابنةَ فلانة؟ فسنجدها تتذكَّر ذلك ولو سُئلَتْ بعد سنوات، أما الرجال الحاضرون فقد لا يتذكرون شيئا من ذلك أبدا، فهو آخر اهتمامهم، وهكذا رَعَتْ شريعةُ الله مصالحَ الناس في إثبات الحقوق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.