%2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    خلال زيارته الرسمية.. وزير الخارجية يلتقي عدداً من القيادات اللبنانية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    «حرس الحدود» بعسير يحبط تهريب 795 كيلوغراماً من القات    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سلطان بن سلمان: برامج رؤية 2030 تسهم في تمكين وتفعيل فئات المجتمع بمختلف الأنشطة    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة لمشروع ضوابط زواج القاصرات لوزارة العدل

بعد مرور خمسة أعوام من تصريح معالي وزير العدل محمد العيسى اعتزام الوزارة تقنين زواج القاصرات بعدما رفضت محكمة إبطال زواج فتاة في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها بخمسين عاماً أصدرت وزارة العدل مشروعًا لتنظيم زواج القاصرات, وهو بمثابة إقرار بزواج القاصرات؛ إذ اعتبر المشروع سن 16 سنة هو الحد الأدنى لزواج الفتاة, ولوليها أن يطلب من محكمة مختصة استثناء ابنته من السن المقرر على أن يقدّم تقريرًا طبيًا من لجنة مكوّنة من أخصائية نساء وولادة وأخصائية نفسية وأخصائية اجتماعية يُثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية, وأنّ زواجها لا يشكل خطرًا عليه, واشترط المشروع موافقة الأم والفتاة على الزواج, وأكّد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة وإنّما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية.
وعند قراءتنا لهذا المشروع نجد الآتي:
1- قرّر سن 16 سنة كحد أدنى للزواج, مع أنّ الفتاة في هذه السن لا تتحمّل الأعباء الزوجية والحمل والولادة لعدم اكتمال نُمّوها الجسدي الذي لا يكتمل إلّا إذا أتّمت سن 18 سنة, وهذا السن هو سن الرشد عندنا في المملكة, وهناك قرار لمجلس الشورى باعتماد سن 18 سنة كسن للرشد, إضافة إلى ما حدّدته المادة الأولى فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية سن الرشد بتمام 18 سنة, , وهو ما أقرته أيضًا المادة (41) من نظام الإقامة, وعند تأملنا لقوله تعالى(وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) نجد أنّ الآية تُقرّر أنّه لا يحق للإنسان التصرّف في ماله إلّا إذا كان بالغًا رشيدًا, فمِن باب أولى أنّ يكون الزوجان بالغيْن رشيديْن ليقررا تكوين أسرة مستقرة, والرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج السيدة عائشة رضي الله عنها ,وهي ابنة تسعة عشر عامًا وليس تسع سنوات, وقد أثبتُّ هذا في دراسة نُشرت سابقًا, كما بيّنتُ أنّ آية( واللائي لم يحضن) تعني نساء لا يحضن لعلة فيهنّ, وقد ثبت ذلك طبيًا.
كما أنّ تحديد حد أدنى لسن الزواج يستلزم توافقه مع اتفاقية الطفل التي تنص المادة الأولى منها «الطفل يعني كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة» وبمقتضى هذه المادة فإنّ كل من يبلغ الثامنة عشرة يعتبر طفلًا، وتسري أحكام الاتفاقية على من لم يبلغ هذه السن..
2.لم يُحدِّد المشروع الحالات التي يطلب فيها ولي الفتاة استثناء ابنته من السن المحدد في المشروع ككبر سنه, وعدم وجود من يرعاها بعد وفاته, لوفاة أمها، أو لعدم ائتمانه عليها بعد وفاته أو خوفه عليها من إخوتها غير أشقائها بعد وفاته, وفي نفس الوقت تقدم لخطبتها شاب عشريني متميز يأتمنه عليها.
3.إنّ هذا المشروع لم يُحدد بداية سن ما دون السادسة عشرة؛ إذ جعله مفتوحًا, فقد يكون سن التاسعة وما بعدها.
4.إنّ هذا المشروع لم يُلزم الزوج إكمال الزوجة تعليمها, وهذا يتنافى مع فريضة التعليم التي أوجبها الإسلام على كل مسلم ومسلمة.
5.إعطاء ولى الفتاة حق إحضار التقرير الطبي الذي يُثبت أهليتها الجسدية والنفسية والاجتماعية لتحمّل مسؤولية الزواج والحمل والإنجاب, وهذا لا يحفظ حقها لأنّ هذا الولي قد يُحضر للمحكمة تقريرًا مزورًا, أو غير مطابق للواقع, وكان المفروض أن ينص المشروع على ان على المحكمة المختصة ان تكوّن لجنة مختصة من استشاريتيْن في طب النساء والولادة وأخصائية نفسية, وأخصائية اجتماعية.
6.لم يضع المشروع ضوابط للتأكد من هُوية الأم والفتاة عند أخذ موافقتهما على الزواج.
7.لقد تجاهل المشروع تحديد فرق السن بين الزوجيْن, بحيث يكون سن الزوج في العشرينيات ليكون مناسبًا لسنها, فالرسول صلى الله عليه وسلم أعتذر لأبي بكر رضي الله عنه عن تزويجه ابنته فاطمة رضي الله عنها وكذلك اعتذر لعمر رضي الله عنه لفارق السن بينه وبينها, في حين وافق على تزويجها لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه لتقارب سنّه من سنها.
إنّ حالات زواج القاصرات التي شهدها مجتمعنا السعودي كانت من مسنين من سن الخمسين, وما فوق, وطبقًا لما جاء في تقارير أطباء نفسيين:» أنّ زواج الصغيرة من مسن, يؤدي بها عند بلوغها النضوج إلى جرائم الخيانة الزوجية, أو قتل الزوج , أو الانتحار, أو إصابتها باكتئاب لعجز الزوج عن تلبية رغباتها .»
8. لم يحفظ المشروع حق الفتاة في الاحتفاظ بمهرها بجعله خالصًا لها, ولا يحق لوليها التصرّف فيه لسداد ديونه أو قضاء حوائجه رغم أنّ معظم حالات زواج القاصرات كانت بمثابة بيع الآباء بناتهم لمسنين بتزويجهنّ لهم لأخذ مهورهن لتلك الأغراض.
9.لم يتضمن المشروع أية عقوبة على ولي الفتاة إن خالف ضوابطه, مقررًا أنّ ولي الفتاة أحرص على مصلحتها, مع أنّ الذي يقدم على تزويج طفلة من مسن لا يمكن ان يكون حريصًا على مصلحتها, كما نجد المشروع اكتفى بمساءلة مأذون الأنكحة إن خالف تلك الضوابط, دون حرمانه من ممارسة المهنة, وهذا يعني أنّه لا توجد قوة إلزامية بهذا المشروع لخلوه من عقوبات عدم الالتزام به, وبذلك لن يطوى ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور في تزويج القاصرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.