أيما دولة قوي فيها جانب حماية المشروعية واحترام سيادة القانون، وكان فيها قضاء فاعل قوي قائم بهذا الدور على الوجه المرضي، فإن ذلك مما ينأى بها ويحميها - بإذن الله - من كثير من الفتن والشرور.. من خلال خبرتي المتواضعة عدة سنوات في القضاء بديوان المظالم، وأيضاً عبر متابعتي لما يصدر عن الديوان من أحكام إلى اليوم، لاحظت أن هذه الأحكام في الأعم الأغلب تسير في اتجاهين مختلفين، أحد هذين الاتجاهين - الذي يمُثّله غالباً ما يصدر عن الدوائر الإدارية الابتدائية من أحكام - يقوم على تغليب جانب حفظ الحقوق والحريات، وحماية حقوق الأفراد تجاه جهة الإدارة، وأطرها على المشروعية. أما الاتجاه الثاني - الذي يمُثّله غالباً أحكام دوائر التدقيق سابقاً أو الاستئناف حالياً - فهو ينظر للمصلحة العامة بمنظار آخر أكثر تشدداً، بحيث يستشعر في كثير من الأحكام الصادرة بالإلغاء والتعويض ضد جهات الإدارة، أن هذه الأحكام تنال من المصلحة العامة. وبالتالي فغالباً ما تنطلق أحكام دوائر الاستئناف الإداري من إعمال القواعد الأكثر تشدداً في الإثبات، والأكثر توسعاً في منح جهات الإدارة سلطة تقديرية تتمنى الدوائر القضائية الابتدائية لو أن محاكم الاستئناف أجازت لها مثل ما تجيزه لجهة الإدارة من حدود هذه السلطة التقديرية. وهذا إشكال حقيقي وليس متوهماً، من دلائله الواضحة أننا أصبحنا نرى غالب ما يصدر من أحكام لصالح جهات الإدارة برفض الدعوى شكلاً أو موضوعاً تحظى بالتأييد مباشرة من محاكم الاستئناف، أما الأحكام الصادرة لصالح الأفراد بالتعويض أو الإلغاء فقلّما يكون حظها التأييد، بل يُفتح عليها من الملاحظات والمآخذ ما لا يخطر حتى على بال جهة الإدارة وما لم تقدمه في اعتراضها على ذلك الحكم. ولعل من أبرز أسباب هذه الظاهرة، نشأة القاضي وتكوينه منذ بداياته، فالقاضي الذي نشأ في مراحله الوظيفية الأولى في رحم جهة الإدارة، متدرجاً في وظائفها، متشبعاً بأساليبها الإدارية ونظرياتها، ليس كالقاضي الذي بدأ مراحله الوظيفية قاضياً وكانت خبرته وتأسيسه الأولي كله في رحم القضاء، مما يعطيه القدرة أكثر من زميله على تمييز ما يطرح أمامه من دعاوى ودفوع، دون أن يكون متأثراً بتصورات وأفكار جهة الإدارة. وفي مقال سابق لي بعنوان (القضاء الإداري حارس المشروعية لا حارس المال العام) أكدت على أهمية مراعاة دور القضاء الإداري في حماية المشروعية، وفرض سيادة القانون، وأطر الجهات الإدارية على التزامه واحترامه، لا الالتفاف عليه والتحايل على تطبيقه. وأيما دولة قوي فيها جانب حماية المشروعية واحترام سيادة القانون، وكان فيها قضاء فاعل قوي قائم بهذا الدور على الوجه المرضي، فإن ذلك مما ينأى بها ويحميها - بإذن الله - من كثير من الفتن والشرور، حيث تطمئن نفوس مواطنيها والمقيمين على أرضها على أن حقوقهم مصانة وحرياتهم محفوظة، وأن وراءهم قضاء يمكن أن ينتصر لهم متى تعرضت هذه الحقوق والحريات لأي اعتداء من أي جهة إدارية أو مسؤول متعسف أو فاسد. ورغم ما سبق لي الإشارة إليه من إشكالية كثرة التعيينات في الوظائف القضائية خاصة في ديوان المظالم، لمواجهة مشكلة نقص القضاة والحاجة للتوسع في افتتاح فروع للمحاكم الإدارية، إلا أني أيضاً أُعلّق من الآمال الشيء الكثير على هذه الأجيال الجديدة من القضاة الإداريين، أن يكون لهم مستقبلاً - بإذن الله - دور فاعل ومشرّف في تكريس الاجتهاد القضائي المنتصر للمشروعية، وتجديد المبادئ التي تقف عائقاً أمام ذلك، وتأسيس قضاء إداري أكثر إشراقاً وتشريفاً، لتكون بلادنا مضرب المثل وموقع المنافسة بين الدول التي تزخر بالمبادئ القضائية الإدارية التي تستجيب لمستجدات العصر وضرورات الحاجة الإنسانية. سيما وأنا أعرف بعض أصحاب الفضيلة القضاة من الأجيال الجديدة، من هم غاية التميز والفهم والتأهيل، وفقهم الله ونفع بهم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.