الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع - الرياض السعودية ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» وقد وجد في ساحة علماء هذه البلاد من تطفل عليهم في ساحتهم وأدعى أنه منهم فراح يهذي بما لا يعرف ويقول على الله ما لا يعلم. من ذلك أحد اخواننا هداه الله فقد كرر نشر فتواه الخاطئة بأن صلاة الجماعة غير واجبة وأنها مستحبة واستدل على ذلك بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة. ووجه استدلاله أن الصلاتين جائزتان إلا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد وكلتاهما مجزيتان وهذا الاستدلال ليس نصاً من الحديث وإنما هو اجتهاد في الفهم معارض بمجموعة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة وفي المسجد منها حديث لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق إلى رجال لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من أطفال ونساء. ومنها حديث الأعمى الذي جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته بكونه أعمى ولا يجد له قائداً وما بين بيته والمسجد فلاة تتواجد فيها الكلاب فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم. قال أجب النداء لا أجد لك رخصة. والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم: لا يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا معروف النفاق لدينا. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في الصلاة. أفلان حاضر أفلان حاضر؟ هذه الآثار وغيرها تدل دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة على المكلف بها من الرجال. ولئن كان وجوبها محل خلاف بين أهل العلم إلا أن جمهور أهل العلم من جميع المذاهب ومحققهم يرون وجوبها للنصوص الدالة على ذلك ولما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المحافظة عليها جماعة. ولا يعني هذا أن إقامة الصلاة جماعة شرط من شروط الصلاة أو أحد أركانها وإنما هي واجبة فمن صلاها منفرداً مع وجود جماعة حوله فصلاته مجزئة مسقطة فرضيتها عليه ذلك الوقت إلا أنه آثم بترك الجماعة بصلاتها ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من تنفيذ العقوبة على من لا يشهدون الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم إلا جود من لا تجب عليهم الجماعة فيها من نساء وأطفال. ولاشك أن العقوبة لا تكون على من ترك أمراً مستحباً وإنما العقوبة على من انتهك محظوراً أو ترك واجباً. وكذلك الأمر بالنسبة للأعمى فلا يلزم المسلم بما هو مستحب حيث إن الأمر إليه وإلى نصحه لنفسه فإن أتى بالأمر المستحب فله أجره وإن تركه فلا إثم عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعمى هل تسمع النداء قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. والرخصة لا تكون إلا لمن اتصف بعذر شرعي يمنعه من أداء الواجب. وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يحافظون على صلاة الجماعة ويقولون ما يتخلف عن أدائها جماعة إلا منافق معلوم النفاق ومن المعلوم أن من يترك أمراً مستحباً لا يجوز أن يوصف بالنفاق مما يدل على أن صلاة الجماعة واجبة وليست مستحبة. وكذلك الأمر بالنسبة لتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد الفراغ من الصلاة، أين فلان؟ أين فلان؟ حيث ان فقده من الجماعة يعرضه للسمعة السيئة ولا يكون ذلك إلا في حال تركه واجباً من الواجبات الشرعية. وخلاصة القول أتوجه إلى أخينا صاحب التجاوزات في الافتاء والانحراف في التعامل مع المجتمع على حساب دينه وذمته بالرغم من كساد بضاعته العلمية أتوجه إليه بتقوى الله تعالى وأن يخرج نفسه من أن يكون مع الذين يقولون على الله بغير علم وأن يكون مع من تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال هذا حرام ليفتروا على الله الكذب. اسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً فيمن هدى وأن يقيناً عثرات الشيطان والله المستعان.