اقترح بعض الأعضاء تعديل بعض مواد نظام العمل التي يرى أنها تعيق عمل المرأة ، ومن هذه المواد المادة الخمسون بعد المائة ، والتي تلزم صاحب العمل في الأماكن التي تعمل بها المرأة ، وبجميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأميناً لاستراحتهن " . وأنا لا أجد سببا منطقيا أو حتى غير منطقي لإلغاء هذه المادة ، وما المقصود من إلغائها ، كما لا أعرف ما الذي يضير العضو إذا استراحت المرأة من وقت لآخر أثناء العمل ، وهناك مادة أخرى يريد العضو أن يلغيها أيضا وفقرتها الأولى: " على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر" وأنا أيضا لا أجد سببا منطقيا أو غير منطقي لإلغاء هذه المادة ، بل أراها ضرورية ، أما فقرة المادة الثانية التي يريد أن يلغيها فهي : " يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب أعمال آخرين إن في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك أثناء فترات العمل ، ويحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة ." ومرة أخرى لا أجد سببا لإلغاء هذه الفقرة ، بل إن إلغاءها يحجم المرأة عن القيام بأي عمل في مصنع أو حتى ممرضة ، ويبدو أن العضو يريد أن يحول بين المرأة والقيام بأي عمل فحسبنا الله.