هذه الفتوى التي أصدرها الشيخ العبيكان مستندا فيها لرأي ابن تيمية والشوكاني، رفضها جمهور الفقهاء قديماً وحديثاً. سأحاول أن أوضح المسألة بكل ما يمكن إيضاحه، لأن تداعياتها اليوم ملء السمع والبصر، وأثرت في الموقف من الأحاديث النبوية، وأساءت لشخصية الفقه. مسألة إرضاع الكبير، لم تجزها الشريعة على النحو الذي ذكره الشيخ العبيكان.وحتى أطمئن القارئ الكريم، فإن شريعتنا منضبطة أشد الانضباط، ولا يمكن أن تأتي بالمستحيل والغريب والشاذ، وما لا يمكن قبوله عقلاً، أو خارج الواقع، بل هي شريعة الضبط والرحمة بالخلق، وكل ما يعارض ذلك فلا تعبأ باطراحه، ولو قال به من قال، وإلا فقد تفقد ثقتك بدينك، وهذا ما لا نود أن نسمعه في يوم من الأيام. وسوف أختصر المسألة في النقاط التالية: أولاً: هذه المسألة خاصة بسالم مولى حذيفة، وهو رأي جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً. ويمكن إثبات الخصوصية على النحو الآتي: أ أن الخصوصية في قصة سالم ليست نصاً مباشراً من النبي عليه السلام، ولكنها وقعت ضرورة، وإذا لم نجعل قصة سالم حادثة عين ورخصة خاصة بسالم، فيلزم من ذلك التناقض،إذ كيف يتصور أن علة المحرمية في الرضاع هي الإشباع من المجاعة، كما نص النبي عليه السلام في قوله (إنما الرضاع من المجاعة)، ثم تجعل علة المحرمية في حق الكبير، وهي غير مشبعة؟ ودفع هذا التناقض لا يكون إلا بالخصوصية، فالرضاع كما سبق ما أنشز اللحم وأنبت العظم، ولا ينطبق ذلك إلا على طفل دون الحولين، وليس في إرضاع الكبير خمس رضعات مشبعات تحقيق لعلة نشر الحرمة، فلزم من ذلك إما رد الحديث دفعاً للتناقض، وإما حصره في سالم، وجعله قضية عين، لأن قضايا الأعيان لا يدخلها العموم، ولا يبحث فيها عن العلة من أجل التعدية، فلا حاجة للتعليل إذا لم نقض بالعموم، فتأكدت الخصوصية من هذا الوجه. ب أن من المعروف قبل نزول تحريم التبني أن الناس كانوا يتبنون الأولاد، ويجعلون لهم قسماً من الميراث، فليسوا بحاجة للإرضاع، ثم نزل تحريم التبني في قوله تعالى (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ...)، فلما نزل التحريم أوقع هذا الحكم زوجة أبي حذيفة في حرج بالغ، ومشقة شديدة، فسالم بالنسبة لهم أحد أولادهم، فكما تقول سهلة زوجة أبي حذيفة، قالت يا رسول الله: "إنا كنا نرى سالماً ولداً وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد". فلاحظوا أيها الكرام: أن عائلة أبي حذيفة وقعت في حرج شديد، فسالم عاش في بيتهم ولداً لهم بالتبني، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والتبني الذي كان جائزا أبطل، ولم يرضعوه وهو صغير، فلزم من ذلك، تخفيف الصلة به ومعاملته كأجنبي، فتصور أن ابنتك التي عاشت معك عشرين سنة ثم فجأة تصبح أجنبية، والشريعة كما قلنا شريعة ضبط ورحمه بالخلق كما سبق، فأعطى النبي عليه السلام الحل مباشرة لأم حذيفة وأجاز لها إرضاعه. فهذه الصورة لم توجد في أحد من الناس قديماً وحديثاً، بنفس المقدار حتى يصح القياس، بل حالة سالم هي الحالة الوحيدة في تاريخ الإسلام كله. وقد يكون السبب: أن حالة سالم لا يوجد لها شبه من كل وجه.وإذا لم يوجد زمن النبوة شبه لحالة سالم من كل وجه، فمن باب أولى ألا يوجد في زمننا اليوم حالة مشابهة لسالم، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي صار معلوماً لكل الناس في طريقة تبني الأولاد، ولم يكن ذلك معلوماً لأبي حذيفة، أو ممن هم في مثل حالة أبي حذيفة زمن التشريع، فالحكم لم يثبت في حقه كما ثبت في حقنا، ومن هذا الوجه لا يمكن أن توجد حالة مشابهة لحالة سالم. ولتوضيح ذلك:لو أن عائلة لديها يتيم عاش في بيتهم كما يعيش الأولاد مع أمهاتهم وآبائهم، ثم صار رجلاً، وأرادوا إرضاعه لحاجتهم له، وليس لليتيم غير هذه العائلة، فهل يجوز لهم إرضاعه وهو كبير قياساً على حالة سالم مع عائلة أبي حذيفة؟ فالجواب لدى العبيكان: نعم يجوز، ولكنه لم يطلع على من دقق وحرر في المسألة، بل اكتفى بما قاله بعض الأئمة رحمهم الله، ثم عمم حالة سالم في كل من انطبقت عليه، ولم تعد قضية عين مشخصة في سالم بل في أفراد اجتمعوا مع سالم في العلة، فانتقل الحكم من مناط خاص إلى مناط عام، فلم يدقق في شروط القياس والتعدية، والتحقق من تساوي الفرع مع أصله. والجواب لدى الفقهاء: لا يجوز، لأن سالم حادثة عين لا يقاس عليها. والجواب لدى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يمكن، لعلة الاستحالة، التي تجعل قصة سالم مولى أبي حذيفة رخصة خاصة، فالخصوصية وقعت ضرورة وإن لم تقع بنص. ووجه الاستحالة: أن حكم التبني في عائلة اليتيم وفي كل عائلة لديها يتيم لا يجوز، فقد ثبت الحكم قبل رعايتهم لليتيم، فليس لهم إلا إرضاعه فيما دون الحولين، والأحاديث النبوية كلها تثبت أن الرضاعة لا تكون إلا من المجاعة، وأنها ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا لا يكون إلا فيما دون الحولين، وإذا فاتت رضاعته وهو صغير، فلا يوجد دليل على إرضاعه وهو كبير في مثل هذه الحالة، فلم يرد عن النبي عليه السلام أن عائلة كانت تعلم تحريم التبني، ثم أجاز لها إرضاع الكبير، وإنما أجاز النبي عليه السلام إرضاع الكبير، لعائلة تبنت قبل نزول الحكم، فلما بطل الحكم احتاجت للتعويض. ففي حالة عائلة أبي حذيفة نجد أن التبني كان جائزاً، فلم يكونوا بحاجة لإرضاعه فيما دون الحولين، فعندما نزل تحريم التبني، كان سالم في سن الرجال، فأجاز لهم النبي عليه السلام إرضاعه وهو كبير. فنزول حكم التبني أثبت الأثر الرجعي لعائلة أبي حذيفة، ولكنه لا ينطبق على الحالات التي بعد أبي حذيفة، فوجود سالم في بيت أبي حذيفة سابق للحكم، ووجود اليتيم في عائلته لاحق للحكم، والفرق بينهما وواضح، ولا يمكن أن تتكرر حالة شبيهة بحالة سالم خاصة في عصرنا الحاضر، بعد ثبوت الحكم . أما العلم بالحكم فقضية أخرى، ولا تقاس على موقف أبي حذيفة، لأن أبا حذيفة كما سبق لم تكن قضيته أنه لم يعلم ببطلان حكم التبني فجاءه التعويض، بل الحكم لم ينزل أصلا. ولذلك عندما حرر الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع المسألة، انتهى إلى استحالة وجود صورة تشابه صورة سالم، فقال: "وعندي أن إرضاع الكبير لا يؤثر مطلقا، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه، وهذا غير ممكن، لأن النبي عليه السلام أبطل التبني...". ج مما يؤكد الخصوصية أيضاً: أن زوجات النبي عليه السلام فهموا معنى الخصوصية فهماً تاماً وردوا على عائشة وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله لسالم دون الناس. وقد ورد في صحيح مسلم تفصيل هذه القصة في ستة أحاديث (7)، وآخرها في لفظ مسلم: وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. ولذلك يقال للشيخ العبيكان: الأمة الإسلامية من شرقها لغربها تطالبك علناً أن تثبت صورة تشابه حالة سالم من كل وجه، فالمعتمد لديك القياس على قصة سالم، وقد بطلت المشابهة، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا الافتراض؟ ولماذا البلبلة؟ ولم القيل والقال، وإرباك أذهان الناس تجاه الأحكام الشرعية؟ لم لا تصان الشريعة عن الاجتهادات التي محلها الكتب، والتباحث بين أهلها، وأنت أكثر من يدعو لضبط الفتوى، ثم نجدك في كل عام مرة أو مرتين، تطلق فتاوى من دون اجتهاد في مناطاتها، بل بحث عن أقوال للأئمة .. وكل هذه الفتاوى تنقل فيها أقوال المذاهب، أمام الشاشات والإعلام، فمن الناس من يفهم، والكثير منهم لا يستوعب ما تقول، وكثير منهم يتساءل عن هذه الشريعة الغريبة التي تظهر فيها الفتاوى بما لا حاجة لها، وحملتها يقولون: خاطبوا الناس على قدر عقولهم، فما أنت محدث بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ثانياً: أن علماء المقاصد يفرقون الأحكام الخاصة بمكلف معين عن غيرها، فلا يصدر فيها فتوى عامة، بل يصدر فيها اجتهاد خاص بشخص بعينه فق، وأما كلام الشيخ العبيكان بأنه لم يبتدر الكلام في المسألة، بل سئل فأجاب!!فهل كل سؤال يجب الرد عليه؟ وهل الأئمة كانوا يعلنون هذه الفتوى في المجالس العامة وينشرونها في كتيبات: انشر تؤجر؟!! ثالثاً: في تقرير الأحكام الشرعية، يجب على من تصدر للفتوى أن يزن كلامه في الفرق بين المناطات العامة والخاصة، وهو علم دقيق، لا يحسنه كل أحد، ولذا كان العلماء الأجلاء يخشون من التصدر للفتوى، لخطورة تحقيق المناط وفق القصد الذي أراده الشارع، وقد لفت الدكتور أحمد الريسوني إلى ما قاله الشاطبي رحمه الله في مسألة تحقيق المناط، فقال:ذهب الشاطبي في تحقيق المناط مذهباً فذاً وارتقى به مرتقى صعباً، وهو الذي سماه (تحقيق المناط الخاص)، وهو الذي لا يكتفي المجتهد فيه بتحقيق المناط بصفة عامة وإجمالية، وتنزيل الأحكام والتكاليف على من هم داخلون تحت عموم مقتضياتها، وإنما ينظر في الحالات الفردية، ويقدر خصوصياتها وما يليق بها ويصلح لها في خصوصياتها تلك. فإذا كان تحقيق المناط العام، يقتضي معرفة الواقع في عمومه، ومعرفة الحالات في إجمالها، فإن تحقيق المناط الخاص يقتضي معرفة الواقع الخاص ومقدار خصوصيته وما تستوجبه تلك الخصوصية في ميزان الشرع. بعبارة أخرى: فإن المجتهد صاحب تحقيق المناط العام يجتهد لقضايا موصوفة مبينة، وصاحب المناط الخاص يجتهد لحالات معروفة معينة. فالنظر الأول: "نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما". وأما النظر الثاني، فهو "نظر في كل مكلف بالنسبة الى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية..."، وهو نظر "فيما يصلح بكل مكلف في نفسه، بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص... فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نوراً يعرف به النفوس ومراميها، وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها للتكاليف، وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناءً على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكليف. فالمناط الخاص نظر في كل مكلف بعينه، وحتى لا يتداخل مع العموم في المعنى، فلا يصح إصدار فتوى فيه، ولا يجاب على السائل في المجامع العامة، وبالله التوفيق.