محمد بن عبداللطيف آل الشيخ - الجزيرة السعودية فتوى الشيخ المتشدد عبدالرحمن البراك أثبتت أن ثقافة التكفير ما زالت قائمة ومزدهرة، بل وتستعصي على كل محاولات المحاصرة والتضييق. وفي رأيي ليس مُهماً أن يُفتي أكاديمي متقاعد، لا منصب له، وليس بذي صفة (رسمية) بكفر من أباح الاختلاط في التعليم أو العمل، لأنه أباح محرماً - كما يقول - ومن أباح المحرمات (المجمع) على تحريمها، فهو مرتد حسب الفتوى؛ يُستتاب وإن أصر فيقتل. وإنما المهم أن تمر هذه الفتوى دون إنكار من أحد العلماء، وبالذات أعضاء هيئة كبار العلماء؛ فقد اتصلت بأغلبهم الصحف تطلب تعليقاً على هذه الفتوى، فلم يُبد رأيه فيها أحد حسب علمي! فتوى البراك، وسكوت أغلب كبار العلماء عن التعليق عليها، وتبيان شططها، تشير إلى ما كنا نقوله ونردده، ومؤداه أن الموقف المسؤول والمعتدل يتطلب أن يكون هناك من (لا يخاف في الله لومة لائم)؛ فمثلما أنهم يُسفهون بعض الآراء التي يجدونها - حسب رأيهم - لا تستقيم مع تعاليم الإسلام، ويُقيمون الدنيا عليها، ويُشهرون بأصحابها، يجب أن يمارسوا في المقابل هذا الدور إذا حادَ أحد (المتشددين) عن الطريق السوي، وقال ما قد (يؤول) بنا، وبالمجتمع، بل وبالعالم أجمع، إلى فتن لا يعرف مداها، وما سوف تنتهي إليه، إلا الله. في أدبيات الخطاب الدعوي هناك عبارة دائماً ما تتردد على لسان الدعاة، تؤكد أن هناك من يحارب الإسلام في عصرنا، ويُدير عليه الدوائر، و(يتآمر) عليه.. لنفترض أن ذلك صحيحاً على سبيل المجاراة؛ فهل مثل هذه الفتوى ستكون في مصلحة الإسلام والمسلمين، أم سيلتقطها هؤلاء الأعداء (المفترضون)، ويتذرّعون بها لمحاصرة الإسلام، ومحاصرة دعاته، والتضييق عليهم؟ ومن يقرأ في أدبيات الفقه، يجد أن (فقه المآلات) من أهم أنواع الفقه التي يجب أن يراعيها الفقيه في فتواه، وأن يتلمَّس بعين المسؤول النتائج المترتبة على الحكم وعواقبه وآثاره.. والسؤال البسيط والمهم الذي بودي لو أن كل من دافع عن فتوى البراك، أو سكت عنها، طرحه على نفسه: هل هذه الفتوى أخذت في الاعتبار مثل هذه الأبعاد؛ فقدَّر البراك قبل أن يكتبها، أو ينشرها، (مآلات) هذه الفتوى، وما قد تجرُّه على وطنه - على افتراض أن الوطن يعنيه - من فتن؟ ماذا لو أن أحد الأغيلمة المتحمسين نفذ ما عجز عن تنفيذه البراك، واغتال أحد العلماء أو الكتاب، أو من له رأي في الاختلاط في التعليم والعمل يخالف رأيَ البراك؟ يقول الشاطبي - رحمه الله - عن فقه المآلات: (النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعاً؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب؛ أو لمفسدة فيه تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك؛ فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية فربما أدى استدفاع المفسدة بمفسدة تساوي أو تزيد فلا يصلح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود العاقبة جار على مقاصد الشريعة). والسؤال: هل (وَزَنَ) البراك فتواه بهذا الميزان الدقيق الذي وضعه هذا العالم الفذ؟.. أشك في ذلك! إلى اللقاء.