د.فؤاد سالم بن محفوظ رئيس لجنة المجامين بمكة المكرمة - انباؤكم لاشك ان الغيرة على المهنة ضرورى بل واجب مندوب ولكن ان تخرج الغيرة الى حد الاثارة فهذا ما هو غير الضرورى بل مرفوض لانه تجريح فى عادات استقرت عليها الاعراف فالمحاماة هى الجديد فى عالم الدفاع وليس الدفاع هو الجديد فى عالم المحاماة وككل مهنه كان لها طباع وسمات ان توفرت فى شخص مارسها ثم يأتى التطور والمدنية فيدفع هذا العرف دفعا حتى ينتهى دون الحاجة فى كثير من الاحيان الى صدور تشريع ينظم ذلك والمثال على ذلك الطب الشعبى كان يمارس الطب شخص متمرس وبعد تطور الطب بدا الناس تلقائيا يعكفون عن هذا العمل لادراكهم انه اذا توفر الطبيب فهذا افضل وأصح وبما ان المحاماة حديثة العهد فى مملكتنا الحبيبه فلابد ان تندثر مهنة (الدعوجيه)تباعا عندما يجد المواطن من يقوم بهذا العمل من ذوى التخصص من المحامين اذا توافر قطبى العمل المهنى العرض الفنى والعرض المالى وبمفهوم ابسط (محام كفء باتعاب معقوله ) فيكون المواطن احرص ان يوكل قضاياه الى محامى وليس لدعوجى لان الفطرة تدفعه نحو ذلك دفعا حسب نظرية العرض والطلب منتج جيد وسعر منافس يعنى طلب متزايد فى الجانب الاخر يقل طلب الدعوجية وتندثر مهنتهم تلقائيا اما ان هناك من المحامين من هو جاهل احمق اوغير مؤهل فهذا كلام غير مسئول ويسيئ الى المهنة التى نعتز بها والتى هى عونا للقضاء فقد وضع النظام شروطا تأهيلية للمارسة المهنة ومن لم يقرأ فليقرأ بل اننى ارى ان من اصعب الانظمة فى وضع الضوابط لممارسة المهنة هو النظام السعودى فى قيود ممارسة المهنة وبهذا لا يكون هناك محاميا جاهلا اما الحماقة فقد عالجها نظام المحاماة بوضع ضوابط ممارسة المهنة وجعل هناك رقيبا هو لجنة الحامين بوزارة العدل التى تراقب سلوكيات المحامى طوال الوقت وتستدعيه اذا ارتكب حماقة اما غير مؤهل فهذا العجب العجاب فكيف بعد كل هذه الضوابط يكون المحامى غير مؤهل اما اذا كان يقصد انه غير بارع فى مهنته فهذا اوافقه عليه لان المهنة حديثة العهد ويتعين الصبر حتى تتم ارساء قواعد قانونية راسخة لا تحتمل الاجتهاد والتأويل فقد استقر الفقه المقارن على ان الاحكام التى استقرت عليها المحاكم تسمو الى درجة الانظمة المكتوبة وهو ما يسمى فقها بالعرف القضائى وهو ما تعتمد عليه الانظمة المقارنة فى احكامها بل ان بعض الانظمة تعتبره من مصادر تشريعها وهذا لن يتاتى الا بمرور الزمان وثبات النظريات الفقهية واستقرار المحاكم على بعض الاحكام وهذا ما سوف يثرى مهنة المحاماة اذا ما تظافرت جهود القاضى والمحامى على النهوض بتلك المهنة واقصد هنا بدور القضاة ان يتركوا المجال للابداع القانونى للمحامين لانهم يبحثون ويجتهدون لخدمة قضاياهم فيبنبت فقه قانونى يأصله القاضى اذا ما وجد فيه ضالته ويصدر حكما يحتوى على هذا التأصيل الفقهى القانونى ويصبح عنوانا للحقيقة التى استقرت فى وجدان المحكمة والقاضى ويكون هذا عمل مشترك يسمى عرفا قضائيا يرفع عن المحامى والقاضى عناء البحث فى ذات المسألة مرة اخرى فيأتى اسراب المحامين لديهم أصل ثابت فى هذه المسألة من اراد ان يأخذ بها فله ذلك ومن يرفض فله ذلك شريطة ان يبين حجته والتى ممكن ان تكون اقوى فيكون ذلك اثراء للمهنة ودعوة للابداع فصبرا جميلا والله المستعان