ما حكم فتح محل تجاري باسم شخص لا يعمل بوظيفة حكومية أو المشاركة فيه؛ لأن النظام لا يسمح لموظفي الدولة فتح محلات تجارية بأسمائهم؟ علماً بأن أغلب المحلات ليست بأسماء أصحابها؛ بسبب أنهم موظفون بوظائف حكومية. الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية ونحوها إذا كانت مباحة في ذاتها، وكانت ترمز لمنتجات مباحة يجوز شرعاً بيعها وتسوقيها؛ فإنها تكون حقوقاً لأصحابها، وذلك أنه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها، وعلى هذا فإنه يجوز التصرّف فيها، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم 43 (5/5). والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين