أقر مجلس الشورى الثلاثاء توصيات لجنة حقوق الإنسان على تقرير هيئة مكافحة الفساد السنوي وطالبها بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية التزاماً بالأمر السامي الكريم الذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالاً مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها . وشدد الشورى على تضمين الهيئة لتقاريرها المقبلة تقييماً لوضع الفساد في المملكة كما جاء في المادة الرابعة عشرة من تنظيمها، كما دعاها إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد .
وطالب المجلس الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة ، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة .
كما دعا المجلس هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد ، وأن تقوم الهيئة بوضع قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها ونتائج ما توصلت إليه على نحو يعزز من مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة، وتراجعت لجنة حقوق الإنسان عن توصية تنص على دراسة إنشاء مجلس أعلى للرقابة وتم تأجيله ربما إلى التقرير المقبل.
وبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المعاد للمجلس لدراسته بسبب تباين وجهات النظر بشأنه بين مجلسي الشورى والوزراء، ووافق الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام كما أيَّد أن تصدر اللائحة التنفيذية للنظام من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل نفاذ النظام .
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق .
ويتكون مشروع اللائحة من عشرين مادة وأكد من جهته الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس الشورى على أن اللائحة لا تهدف إلى التضييق على العمل الخيري وإنما تهدف إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل بعض الأفراد أو الجهات ، ولضمان وصوله إلى المستحقين وعدم تسرب أي أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها حفظاً لحقوق المتبرعين وحماية للعمل الخيري.
وعند طرح الموضوع للمناقشة رأت إحدى العضوات عدم مناسبة اللائحة للمناقشة وإقرارها قبل إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي سبق أن أقره مجلس الشورى ، وأيد أحد الأعضاء ضرورة إصدار نظام الجمعيات وقال " يجب على اللجنة أن توصي بسرعة إصدار النظام حيث سيكون رافداً للعمل الخيري والتطوعي " ، فيما رأى عضو آخر أن إصدار هذه اللائحة قد يكون محفزاً لسرعة إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
وأكد عدد من الأعضاء على عدم مناسبة منع صناديق التبرعات حيث أنها أحد أساليب جمع التبرعات المعمول بها ، كما أن التبرع العيني يوجب وجود الصناديق ، ودعوا لإيجاد الاحتياطات اللازمة والضوابط التي تحمي أسلوب جمع التبرعات عبر الصناديق .
فيما طالب أحد الأعضاء بتحويل اللائحة إلى نظام متكامل يشمل التعريفات للمصطلحات المستخدمة فيه ، والمخالفات والعقوبات التي تترتب على كل من تشملهم هذه اللائحة أفراداً وجهات .
ولاحظ عضو آخر أن اللائحة لم تتضمن أسلوب جمع التبرعات عبر الاستقطاع الشهري من الراتب ، وعن طريق الرسائل النصية .
ودعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة إيجاد أساليب وطرق مبتكرة لجمع التبرعات والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم لحفز المجتمع على دعم المحتاجين والمستحقين فيه .
وبعد المناقشة والاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في مداخلاتهم ، وذلك في جلسة مقبلة .
وكان المجلس قد اختتم الجلسة بالموافقة على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملائمة دراسة مقترح إضافة نص جديد على عجز المادة الرابعة والخمسين من نظام المرور المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي وينص على إضافة نص لعجز المادة " يخصص المسار الأيسر في الطرق الناقلة للحركة داخل المدن الرئيسة لمركبات الطوارئ وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك " ، فيما تنص المادة المعمول بها حالياً على " أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير " .