ال وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة عبيدالله آل صنعاء :" إنه كثيرا ما يثار عبر وسائل الإعلام أو في بعض الملتقيات أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لم تفرق عند تنظيم الإجازات المرضية بين الأمراض من حيث كونها أمراضاً خطيرة أو غير خطرة كما أنها لم تفرق بينها من حيث مدة الإجازة المستحقة أو إجراءات منحها". وأضاف أن ما يثار بهذا الخصوص لا يتفق مع الواقع وما تقضي به اللوائح ، حيث نظمت لائحة الإجازات ما يتعلق بهذا الأمر في مادة مستقلة وفرقت في ذلك بين النوعين من الإجازات المرضية التي تمنح للموظف ، فهناك إجازة الأمراض غير الخطيرة ومدتها التي يستحقها الموظف خلال أربع سنوات هي (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب) ، ويبدأ احتساب السنوات الأربع من تاريخ بداية أول إجازة مرضية. وبين أنه فيما يخص إجازة الأمراض الخطيرة فأن مدة الإجازة التي يستحقها الموظف في هذه الحالة خلال أربع سنوات هي ( سنة براتب كامل ، وثلاثة أشهر بنصف الراتب ، وثلاثة أشهر بربع الراتب ، وستة أشهر بدون راتب ) مضيفاً أن الفيصل في اعتبار المرض خطيراً من عدمه وفقاً للائحة الإجازات يعود لما يقرره الطبيب المختص وفي كل الأحوال يكون إثبات هذه الإجازات بموجب تقارير طبية وفقا للائحة تقارير منح الإجازات المرضية التي تضمنت إجراءات منح الإجازات المرضية والجهات المختصة بمنحها وصلاحية الأطباء في منحها والنماذج المستخدمة لذلك. ورتبت وفق آل صنعاء اللائحة في حكم خاص لمن كانت إصابته أو مرضه يمنعه من أداء العمل بصفة مؤقتة قد حدث بسبب العمل بغض النظر عن تصنيف هذا المرض وهل هو من الأمراض الخطيرة أم لا ، وأقرت له في هذه الحالة إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل ، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشفَ من مرضه بعد انتهاء هذه المدة فيعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدداً لا تزيد عن سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب. وكشف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة أن الموظف المصاب بفشل كلوي يمنح إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل للتنقية الدموية له بالإضافة إلى الإجازة المقررة للمريض.