«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على لوائح الخدمة المدنية بخصوص الاجازات المرضية
نشر في الوئام يوم 13 - 04 - 2013

أشار عبيد الله آل صنعاء، وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة إلى أنه كثيرا ما يثار عبر وسائل الاعلام أو في بعض الملتقيات، أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لم تفرق عند تنظيم الاجازات المرضية بين الأمراض من حيث كونها أمراض خطيرة أو غير خطرة، كما إنها لم تفرق بينها من حيث مدة الاجازة المستحقة أو إجراءات منحها والواقع أن ما يثار بهذا الخصوص لا يتفق مع الواقع وما تقضي به اللوائح، حيث نظمت لائحة الاجازات ما يتعلق بهذا الأمر في مادة مستقلة، وفرقت في ذلك بين النوعين من الاجازات المرضية التي تمنح للموظف.
وأضاف عبيد الله أن إجازة الأمراض غير الخطيرة ومدتها التي يستحقها الموظف خلال أربع سنوات هي (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب)، حيث يبدأ احتساب الأربع سنوات من تاريخ بداية أول إجازة مرضية.
وفيما يخص إجازة الأمراض الخطيرة فقد أوضح أن مدة الإجازة التي يستحقها الموظف في هذه الحالة خلال أربع سنوات هي(سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب)، مضيفا أن الفيصل في اعتبار المرض خطيراً من عدمه وفقاً للائحة الاجازات يعود لما يقرره الطبيب المختص، وفي كل اللأحوال يكون إثبات هذه الاجازات بموجب تقارير طبية وفقا للائحة تقارير منح الاجازات المرضية التي تضمنت إجراءات منح الإجازات المرضية والجهات المختصة بمنحها وصلاحية الأطباء في منحها والنماذج المستخدمة لذلك.
ومن جانب آخر بين الأستاذ عبيد الله أن اللائحة قد رتبت في حكماً خاصاً لمن كانت أصابته أو مرضه يمنعه من أداء العمل بصفة مؤقتة قد حدث بسبب العمل بغض النظر عن تصنيف هذا المرض وهل هو من اللأمراض الخطيرة أم لا، حيث اقرت له في هذه الحالة إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف الستة براتب كامل، وتابع إذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد إنتهاء هذه المدة فيعرض أمره على الهيئة الطبية العامة، لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدة لا تزيد عن سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
وأختتم الأستاذ عبيد الله آل صنعاء بأن الموظف المصاب بفشل كلوي يمنح إجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها إجراء الغسيل للتنقية الدموية له، وذلك بالإضافة الى الإجازة المقررة للمريض، ومن كل ذلك يتضح أن لائحة الإجازات قد أوجدت ترتيباً خاصاً للموظف المصاب بمرض خطير، ولم تعمد اللائحة الى حصر الأمراض الخطيرة أو إيجاد تعريف محدد لها، وذلك لضمان مرونة التطبيق وشمولها لما يستجد أو يظهر من أمراض تصنف على أنها خطيرة مستقبلاً، داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يعافي كل مريض ويمن عليه بالشفاء العاجل.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أضواء على لوائح الخدمة المدنية بخصوص الاجازات المرضية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.