فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على لوائح الخدمة المدنية بخصوص الاجازات المرضية
نشر في الوئام يوم 13 - 04 - 2013

أشار عبيد الله آل صنعاء، وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة إلى أنه كثيرا ما يثار عبر وسائل الاعلام أو في بعض الملتقيات، أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لم تفرق عند تنظيم الاجازات المرضية بين الأمراض من حيث كونها أمراض خطيرة أو غير خطرة، كما إنها لم تفرق بينها من حيث مدة الاجازة المستحقة أو إجراءات منحها والواقع أن ما يثار بهذا الخصوص لا يتفق مع الواقع وما تقضي به اللوائح، حيث نظمت لائحة الاجازات ما يتعلق بهذا الأمر في مادة مستقلة، وفرقت في ذلك بين النوعين من الاجازات المرضية التي تمنح للموظف.
وأضاف عبيد الله أن إجازة الأمراض غير الخطيرة ومدتها التي يستحقها الموظف خلال أربع سنوات هي (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب)، حيث يبدأ احتساب الأربع سنوات من تاريخ بداية أول إجازة مرضية.
وفيما يخص إجازة الأمراض الخطيرة فقد أوضح أن مدة الإجازة التي يستحقها الموظف في هذه الحالة خلال أربع سنوات هي(سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب)، مضيفا أن الفيصل في اعتبار المرض خطيراً من عدمه وفقاً للائحة الاجازات يعود لما يقرره الطبيب المختص، وفي كل اللأحوال يكون إثبات هذه الاجازات بموجب تقارير طبية وفقا للائحة تقارير منح الاجازات المرضية التي تضمنت إجراءات منح الإجازات المرضية والجهات المختصة بمنحها وصلاحية الأطباء في منحها والنماذج المستخدمة لذلك.
ومن جانب آخر بين الأستاذ عبيد الله أن اللائحة قد رتبت في حكماً خاصاً لمن كانت أصابته أو مرضه يمنعه من أداء العمل بصفة مؤقتة قد حدث بسبب العمل بغض النظر عن تصنيف هذا المرض وهل هو من اللأمراض الخطيرة أم لا، حيث اقرت له في هذه الحالة إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف الستة براتب كامل، وتابع إذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد إنتهاء هذه المدة فيعرض أمره على الهيئة الطبية العامة، لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدة لا تزيد عن سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
وأختتم الأستاذ عبيد الله آل صنعاء بأن الموظف المصاب بفشل كلوي يمنح إجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها إجراء الغسيل للتنقية الدموية له، وذلك بالإضافة الى الإجازة المقررة للمريض، ومن كل ذلك يتضح أن لائحة الإجازات قد أوجدت ترتيباً خاصاً للموظف المصاب بمرض خطير، ولم تعمد اللائحة الى حصر الأمراض الخطيرة أو إيجاد تعريف محدد لها، وذلك لضمان مرونة التطبيق وشمولها لما يستجد أو يظهر من أمراض تصنف على أنها خطيرة مستقبلاً، داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يعافي كل مريض ويمن عليه بالشفاء العاجل.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أضواء على لوائح الخدمة المدنية بخصوص الاجازات المرضية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.