أيد دعاة كويتيون الفتوى التي أصدرها الشيخ جمال المراكبي أحد دعاة التيار السلفي في مصر، بأن رضاعة الرجل من زوجته ليست حرامًا وإن كانت لا تجوز ولا يحرم عليها بسببها، لكنه يعرضه لشيء من الحرج. وأكد رئيس لجنة الفتوى في جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت "ناظم المسباح" أن هذا الكلام صحيح ولا غبار عليه. وقال "المراكبي عالم جليل وله مكانته المعروفة ومن علماء شورى الأمة وما تفضل به بأن الحرمة لا تقع إذا رضع الرجل من زوجته كلام صحيح، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، وليس هناك دليل يمنع ذلك"، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية". أما بسام الشطي -أستاذ الشريعة- فقد فرق بين أمرين، فقال: "إذا تعمد الزوج شرب الحليب من ثدي زوجته دخل تحت باب المحرم، لكن إذا حدث أثناء مداعبة الرجل لزوجته وكان خارج نطاق السيطرة فلا شيء فيه، لكنه مكروه وهذا رأي الأئمة الأربعة، لكن هذا الشيء مخالف ولا يصل إلى درجة الحرام". من جانبه، قال الشيخ الكويتي سعد العنزي "الذي أراه أن هناك خلافًا بين الفقهاء في المسألة والراجح إذا داعب الرجل زوجته ومص ثديها، فليس فيه شيء كونها مداعبة، لكن إذا نزل اللبن في فمه فعليه أن يمجه خارجًا وحتى لو ذهب شيء من هذا الحليب في أمعائه فلا يقع التحريم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة «لا رضاعة إلا ما نشذ العظم وأنبت اللحم"، وقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة). وأضاف "وهذا الرأي بالنسبة للتحريم يقع فقط على الصبي الصغير ويشترط في ذلك في التحريم على الصغير، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها «خمس رضعات متفرقات مشبعات يحرمن لذلك". وأوضح العنزي، قائلاً "الذي أراه أن التحريم لا يقع، لكن إذا كانت المرأة تدر حليبًا فإن على الرجل أن يبتعد عن ثدييها خشية نزوع اللبن، إلا أن هذا لا يدل على التحريم". أما الحديث الذي يرى فيه بعض الأشخاص أنه يقع التحريم فيه، فهو حديث حذيفة وابن سالم عندما جاءت امرأة إلى النبي، فقال أرضعيه، لكن الراجح أن التحريم يقصد به الصبي الصغير ما لم يتم عامًا ويقصد فيه الإشباع ويقصد فيه نشوذ العظم ونبت اللحم وهذا لا يتحقق في الكبير، لكن تجنبًا للخلاف، يكره للرجل أن يأتي ثدي زوجته إن كانت تدر لبنًا حتى يخرج من الخلاف. وكان الشيخ جمال المراكبي قد قال ردًا على سؤال عن جواز رضاعة الرجل من زوجته، «لا يجوز رضاعة الرجل من زوجته، ولا يجوز أن يمص لبنها، لأن ذلك يضعه في الحرج». وأضاف: «قد يستمتع الرجل من امرأته بما شاء، أنا لا أقول يحرم عليها بهذا، لكن هذا يعرضه لشيء من الحرج".