انتقد الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الطريقة التي تناولت بها الحلقة العاشرة من مسلسل "طاش 18" موضوع فوائد البنوك، وقال إن المسلسل كرس لغياب أدب الخلاف بين وجهات النظر، ومحاولة التأزيم في المسائل الشرعية التي ليس عليها خلاف شائع. وأشار المصلح في برنامج "نبض الكلام" الذي يعرض يوميا على شاشة MBC1 الساعة 14:00 (جرينتش) و17:00 (السعودية) إلى أن حلقة "طاش" قالت إن البنوك الإسلامية لا تختلف في معاملاتها المصرفية عن البنوك التجارية، وأنها تحصل على فوائد أعلى، لكنها تغير المسميات والإجراءات. وأكدت الحلقة أن الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك التجارية لا تستند إلى أسس سليمة، وأن معظم الشيوخ الذين يُصدرون هذه الفتاوى يعملون مستشارين لدى البنوك الإسلامية مقابل رواتب خيالية. وانتقد المصلح منهجية مسلسل "طاش" في الطرح، وعلق عليها قائلا: "الحلقة كرست أمرا يجب أن نحرص على البعد عنه، وهو غياب ثقافة أدب الخلاف، ومحاولة التأزيم في المسائل الشرعية التي ليس فيها خلاف شائع، ففتوى تحريم فوائد البنوك ليست محلية قاصرة على السعودية، ولكنها في عامة بلاد الإسلام"، والقول الذي دعت إليه الحلقة هو قول الأفراد. وأضاف: "قد تكون هناك رسالة تريد الحلقة أن توصلها، ولكن ما القول إذا كان الأكثرية ينادون بربوية البنوك؟ إذن فعرض الحلقة ينطوي على نوع من التسطيح الذي يدعم رأيا في مقابل رأي آخر، رغم أن الرأي الآخر هو أشمل وأوقع". البنوك الإسلامية والتجارية ورفض الدكتور خالد المصلح القول بأن البنوك الإسلامية هي البنوك التجارية باعتبار اتفاق المخرجات والمبدأ، وقال إن هناك فرقا بينهما كبيرا في المبدأ والمنشأ والنتائج، فمرجعية البنوك الإسلامية هي الشريعة، ومرجعية البنوك التجارية هي الرأسمالية التي تعتمد على الربوية والفائدة، فإذا سحبنا الفائدة من تلك البنوك فإنها تفقد روحها. وأضاف المصلح: "البنوك الإسلامية تتحرى تطبيق الشريعة في كل ما تقدمه للناس، هل تصيب هل تخطئ هل توفق هل تفشل، كل ذلك يرجع إلى ممارسات واجتهادات، ولا نستطيع أن نقول تلك كتلك". وانتقد المصلح بشدة القول بأن الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك التجارية لا تستند إلى أسس سليمة، وقال: "هذه هي أكبر مغالطة بُني عليها المسلسل، فالحلقة استندت إلى مناقشة العلة الربوية، وليس مسألة المستند الشرعي في توصيف أعمال البنوك على أنها ربا، وعندي تحفظ على جعل هذا هو المرتكز". وأوضح فضيلة الشيخ أن هناك فرقا بين ربا القروض وهو الربح في مقابل القرض لفترة معينة، وربا البيوع، الناتج عن مبادلة مال بمال هو محرم بالسنة، مثلا بمثل، يدا بيد. واستشهد على ذلك المصلح بالحديث النبوي الشريف: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، عينا بعين". وأشار المصلح إلى أن العلماء حينما نظروا في الحديث أكدوا أن الأمر لا يقتصر على الأصناف الستة التي ذكرت في الحديث، وإنما تعدت ذلك.