أوضح الدكتور عيسى الغيث قاض بوزارة العدل، أن القوامة شرعت للرجل لأمرين: أحدهما لقوله تعالى: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)، وثانيهما لقوله تعالى: (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)، ولكن القوامة لا تعني إلغاء شخصية المرأة وإنما هو كرئيس مجلس الإدارة وأمرهم شورى بينهم، فلا تعسف ولا استبداد، ولا بد لكل شيء من رئيس حتى لا تدب الفوضى إليه، فكان الرجل قواماً لذلك، وهذا قائم على قيامه بواجبه عبر النفقة المالية والرعاية، ولذا إذا لم ينفق أو تعسف، فلا يستحق القوامة. وبيّن في حديث خاص ل (عناوين)، أن حدود القوامة في النفقة على المرأة والأولاد وعموم الأهل ورعايتهم وحمايتهم، ولا تعني منع حقوقهم وعدم استقلال رأيهم، فهو كقائد السيارة يملك القيادة، ولكنه لا يملك الركاب، وإنما يقوم بواجبهم، وعليهم واجب احترامه وتقديره وسمعه وطاعته بالمعروف.. مؤكدا أن للمرأة شخصية مستقلة، ولكن لا بد أن تكون تصرفاتها مشروعة وفي مصلحتها ولا تضر بالولي، وموضحا أنه من الصور السلبية لقوامة الرجل على المرأة الاستبداد وظلم المرأة، كظلم الزوجة ومنع حقوقها، أو عضل البنت ومنع زواجها. وأضاف قائلا: القوامة هي السيادة، وهي ولاية يفوَّض بموجبها الزوج بتدبير شؤون زوجته وبيته وكذلك الأب، والأخ والعم والخال والولي حسب سلم التقارب، وهي واجبة على الرجل وليست حقاً مجرداً. ومن الصفات التي يجب أن يكون أهلاً للقوامة من ناحية الدين والعقل والعمر والقدرة والنفقة وهكذا، وهو الأب والزوج، ثم الأخ والعم والخال وهكذا حسب الأهلية؛ فالقوامة من الأب على الأم والأولاد بأن يقوم عليهم وينفق بالمعروف ويحميهم ويرعاهم، والزوج على زوجته، فكل إنسان إما أن يكون قائماً على نفسه وغيره، وإما أن يكون غيره قائماً عليه.. مبيناً مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية، قائلا : القيِّم هو السيد، وقيِّم القوم هو الذي يقوّمهم ويسوس أمورهم، وقيِّم المرأة هو زوجها أو وليها؛ لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه، لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء)، والمقصود أن الرجال متكفلون بأمور النساء معنيون بشؤونهن، وذلك بقيامهم عليهن بالتدبير والحفظ والصيانة والنفقة والذبِّ، وليست القوامة بالقهر والتسلط والتعنت وإلغاء هوية المرأة وشخصيتها واستقلالها، فالقوامة تكليف وليس مجرد تشريف، ولذا فلا تصادر حقوق المرأة ورأيها وقرارها المشروع. وأشار إلى أن هناك فرقا بين الولاية والقوامة، فالولاية أعم من القوامة، فكل قوامة ولاية وليس عكس، وتسحب الولاية من الأب حينما لا ينفق أو لا يحسن الولاية، كمن يعضل ابنته، أو يعتدي عليها، مع العلم أن ولاية الأب جبرية، ولكن لا يعني هذا الإجبار ولكن بالمعروف، ولذا تفسخ ولايته إذا ظلم ابنته بعضلها؛ والذي يملك الفصل في قضيتها هو القاضي.