مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    المدينة العالمية بالدمام ملتقى ثقافات العالم على ضفاف الخليج وبوصلة الوجهات السياحية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10540.72) نقطة    مُحافظ الطائف يتسلّم شهادة الآيزو العالمية لفرع وزارة الصحة بالطائف    وزير الداخلية يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي    أمانة القصيم تصادر 373 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة خلال الربع الأخير للعام 2025م بمحافظة الرس    بأمر الملك.. تقليد سفير الإمارات السابق وشاح المؤسس    30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في أكتوبر الماضي    أمير الشرقية يستقبل وفداً من أهالي محافظة رأس تنورة    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    اتحاد المناورة يعقد اجتماعه الرابع لعام 2025    موعد إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء    مدارس رؤية المجتمع العالمية تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025–2026    كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات يستضيف دورة تدريبية ومحاضرة حول حفظ التراث غير المادي    برعاية وزير الثقافة.. "مجمع الملك سلمان العالمي" و"التعاون الإسلامي" يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية    "أفاتار: النار والرماد" يتصدر صالات السينما السعودية    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    السعودية تدين الهجوم الذي استهدف أفراد من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفلسفة الكامنة خلف اتفاقية السيداو2-4
نشر في المدينة يوم 21 - 05 - 2010


إن الفلسفة التي استمدت اتفاقية السيداو منها إطارها ومفرداته وبنودها التي تفرضها الأمم المتحدة الآن على جميع الدول التي وقعت وصادقت عليها!! دون مراعاة لأي تحفظات تم ذكرها عند التوقيع والمصادقة، هذه الفلسفة في مجملها تمثل جوهر مفاهيم الحضارة الغربية، ونظرتها للإنسان والكون والحياة، وتصوراتها للخالق، ومساحات الثابت والمتغير في الحياة الإنسانية. أما أهم هذه المفاهيم الغربية الحاكمة على الإطلاق، والتي تمثل الفلسفة الكامنة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، فهي: 1) مفهوم القانون الطبيعي Natural Law: المرتبط بذاتية الإنسان من الناحية الطبيعية، بغض النظر عن فكره ومنهجه وعقيدته. والقانون الطبيعي ليس قانونًا بالمعنى الدقيق، ولكنه مجرد (افتراض) أن هناك قواعد عقلانية نظرية سابقة على وجود الجماعة البشرية، وأنها تحتوي على (حقوق طبيعية) للإنسان، تولد معه، وتظل لصيقة به، في الوقت الذي لا تفرض فيه على الفرد أية واجبات مقابل تمتعه بهذه الحقوق، وممارسته لها. لذلك يكون الإنسان في هذا التصور الكلي مُشَرِّعَ نفْسِه، وهو الذي يحدد حَقَّه، رافضًا أن يكون شَرعُه مُنَزَّلاً من السماء، أو مستمدًا من الطبيعة الاجتماعية، أو البيولوجية الحسية. 2) المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة: إلى درجة التماثل أو التطابق التام تشمل جميع مناحي الحياة كحل أوحد وأساس، تقوم على رفض حقيقة وجود تمايز في الخصائص والوظائف بين الرجل والمرأة. كما هي في شريعتنا الإسلامية وكتابنا الكريم الذي نهتدي بهديه.. أمرًا من الخالق وليس طواعيةً أو اختيارًا بشريًا انتقائيًا. 3) والفردية: بمعنى النظر للمرأة كفرد، وليس كعضو في أسرة، ذلك أن الحضارة الأوروبية تقوم على الفرد والفردية، وهذا ما يتعارض مع نظرية الإسلام الذي وإن اعترف للمرأة بما توجبه إنسانيتها من حقوق، فإنه لا يقوم -أصلًا- على نظرية الغاية الفردية، وله نظرة وسطية متوازنة بين الفردية والجماعية، ويحترم الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وتظهر في مجال المرأة باعتبارها إنسانًا وأنثى، وأنها والرجل صِنوان في الحقوق الإنسانية العامة، وفي خطاب التكليف، وفي الثواب والعقاب، ووضَع قيمًا وضوابط وآدابًا لتنظيم العلاقة بينهما وضبطها. 4) وحتمية الصراع وديمومته لتنال المرأة حقوقها: فالخطاب الأنثوي (Feminism) هو خطاب يؤدي إلى تفكيك الأسرة، ويعلن حتمية الصراع بين الذكر والأنثى، وهو خطاب يهدف إلى توليد القلق والضيق والملل بين الزوجين، ويقوم على أن المرأة لا يمكن أن تحقق هويتها إلا خارج إطار الأسرة. ولمن يرغب في الاستزادة فعليه أن يقرأ عن التيارات الراديكالية والماركسية والوجودية التي تمثل المرجعية لهذه الحركة وبالتالي المرجعية الفلسفية لاتفاقية السيداو. بالنسبة للمادتين (2) و(16)، فإن البيان الذي أصدرته لجنة الاتفاقية بالأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتاريخ يوليو عام 1997، لا يجيز التحفظ على هاتين المادتين، إذ نص على ما يلي: (تعتبر اللجنة المادتين (2) و(16) جوهر الاتفاقية، ولا يجوز التحفظ عليهما بموجب المادة (28، فقرة 2) من الاتفاقية، التي تحظر التحفظ الذي ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها، كما أن التحفظ عليهما يعتبر أيضًا منافيًا لأحكام القانون الدولي العام، وأن تعارض المواد (2) و(16) مع الممارسات التقليدية، أو الدينية، أو الثقافية لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية، وأن التحفظ على المادة (16) -الخاصة بالأسرة- سواء أكان لأسباب قومية أو تقليدية أو دينية، فإنه يعتبر منافيًا لموضوع الاتفاقية وغرضها، وبالتالي لا بد من سحبه). إلا أن ذلك يتناقض تناقضًا تامًّا مع ما جاء في كتاب: (التمييز ضد المرأة - الاتفاقية واللجنة)، الصادر عن الأمم المتحدة، عند الحديث عن المادة (28، فقرة 2) الخاصة بالتحفظ على الاتفاقية: إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تجيز للدول الأطراف أن تبدي تحفظًا -أي إعلانًا رسميًّا- بشأن أنها لا تقبل أن يكون جزءًا معينًا، أو أن تكون أجزاء معينة من المعاهدة مُلزمة لها. وفي الوقت نفسه نجد أن محتوى المادتين (2و16) يتناقض تماما مع أي تحفظات!! وكما تفرض الاتفاقية رؤية واحدة، ومنهجًا واحدًا في الحياة، تفرض أيضًا مصطلحات ومفاهيم لا يمكن إدراكها إلا في سياقاتها الغربية، ومن ذلك مفهوم الأدوار النمطية، بمعنى القضاء على دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها، ودور الأب في الأسرة، ومن ثم، فإن نقد الإطار العام للاتفاقية يعني رفض ثلاثة أشياء: - الفلسفة الغربية الكامنة خلف الاتفاقية، والرؤية العامة للإنسان والكون التي تحملها الاتفاقية. - المنهج الواحد في الحياة الذى تُروّج له، بل وتلزم به مختلف الأمم والشعوب. - المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في سياقاتها. • أكاديمية وكاتبة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.