المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفلسفة الكامنة خلف اتفاقية السيداو2-4
نشر في المدينة يوم 21 - 05 - 2010


إن الفلسفة التي استمدت اتفاقية السيداو منها إطارها ومفرداته وبنودها التي تفرضها الأمم المتحدة الآن على جميع الدول التي وقعت وصادقت عليها!! دون مراعاة لأي تحفظات تم ذكرها عند التوقيع والمصادقة، هذه الفلسفة في مجملها تمثل جوهر مفاهيم الحضارة الغربية، ونظرتها للإنسان والكون والحياة، وتصوراتها للخالق، ومساحات الثابت والمتغير في الحياة الإنسانية. أما أهم هذه المفاهيم الغربية الحاكمة على الإطلاق، والتي تمثل الفلسفة الكامنة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، فهي: 1) مفهوم القانون الطبيعي Natural Law: المرتبط بذاتية الإنسان من الناحية الطبيعية، بغض النظر عن فكره ومنهجه وعقيدته. والقانون الطبيعي ليس قانونًا بالمعنى الدقيق، ولكنه مجرد (افتراض) أن هناك قواعد عقلانية نظرية سابقة على وجود الجماعة البشرية، وأنها تحتوي على (حقوق طبيعية) للإنسان، تولد معه، وتظل لصيقة به، في الوقت الذي لا تفرض فيه على الفرد أية واجبات مقابل تمتعه بهذه الحقوق، وممارسته لها. لذلك يكون الإنسان في هذا التصور الكلي مُشَرِّعَ نفْسِه، وهو الذي يحدد حَقَّه، رافضًا أن يكون شَرعُه مُنَزَّلاً من السماء، أو مستمدًا من الطبيعة الاجتماعية، أو البيولوجية الحسية. 2) المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة: إلى درجة التماثل أو التطابق التام تشمل جميع مناحي الحياة كحل أوحد وأساس، تقوم على رفض حقيقة وجود تمايز في الخصائص والوظائف بين الرجل والمرأة. كما هي في شريعتنا الإسلامية وكتابنا الكريم الذي نهتدي بهديه.. أمرًا من الخالق وليس طواعيةً أو اختيارًا بشريًا انتقائيًا. 3) والفردية: بمعنى النظر للمرأة كفرد، وليس كعضو في أسرة، ذلك أن الحضارة الأوروبية تقوم على الفرد والفردية، وهذا ما يتعارض مع نظرية الإسلام الذي وإن اعترف للمرأة بما توجبه إنسانيتها من حقوق، فإنه لا يقوم -أصلًا- على نظرية الغاية الفردية، وله نظرة وسطية متوازنة بين الفردية والجماعية، ويحترم الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وتظهر في مجال المرأة باعتبارها إنسانًا وأنثى، وأنها والرجل صِنوان في الحقوق الإنسانية العامة، وفي خطاب التكليف، وفي الثواب والعقاب، ووضَع قيمًا وضوابط وآدابًا لتنظيم العلاقة بينهما وضبطها. 4) وحتمية الصراع وديمومته لتنال المرأة حقوقها: فالخطاب الأنثوي (Feminism) هو خطاب يؤدي إلى تفكيك الأسرة، ويعلن حتمية الصراع بين الذكر والأنثى، وهو خطاب يهدف إلى توليد القلق والضيق والملل بين الزوجين، ويقوم على أن المرأة لا يمكن أن تحقق هويتها إلا خارج إطار الأسرة. ولمن يرغب في الاستزادة فعليه أن يقرأ عن التيارات الراديكالية والماركسية والوجودية التي تمثل المرجعية لهذه الحركة وبالتالي المرجعية الفلسفية لاتفاقية السيداو. بالنسبة للمادتين (2) و(16)، فإن البيان الذي أصدرته لجنة الاتفاقية بالأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتاريخ يوليو عام 1997، لا يجيز التحفظ على هاتين المادتين، إذ نص على ما يلي: (تعتبر اللجنة المادتين (2) و(16) جوهر الاتفاقية، ولا يجوز التحفظ عليهما بموجب المادة (28، فقرة 2) من الاتفاقية، التي تحظر التحفظ الذي ينافي موضوع الاتفاقية وغرضها، كما أن التحفظ عليهما يعتبر أيضًا منافيًا لأحكام القانون الدولي العام، وأن تعارض المواد (2) و(16) مع الممارسات التقليدية، أو الدينية، أو الثقافية لا يمكن أن يبرر انتهاك الاتفاقية، وأن التحفظ على المادة (16) -الخاصة بالأسرة- سواء أكان لأسباب قومية أو تقليدية أو دينية، فإنه يعتبر منافيًا لموضوع الاتفاقية وغرضها، وبالتالي لا بد من سحبه). إلا أن ذلك يتناقض تناقضًا تامًّا مع ما جاء في كتاب: (التمييز ضد المرأة - الاتفاقية واللجنة)، الصادر عن الأمم المتحدة، عند الحديث عن المادة (28، فقرة 2) الخاصة بالتحفظ على الاتفاقية: إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تجيز للدول الأطراف أن تبدي تحفظًا -أي إعلانًا رسميًّا- بشأن أنها لا تقبل أن يكون جزءًا معينًا، أو أن تكون أجزاء معينة من المعاهدة مُلزمة لها. وفي الوقت نفسه نجد أن محتوى المادتين (2و16) يتناقض تماما مع أي تحفظات!! وكما تفرض الاتفاقية رؤية واحدة، ومنهجًا واحدًا في الحياة، تفرض أيضًا مصطلحات ومفاهيم لا يمكن إدراكها إلا في سياقاتها الغربية، ومن ذلك مفهوم الأدوار النمطية، بمعنى القضاء على دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها، ودور الأب في الأسرة، ومن ثم، فإن نقد الإطار العام للاتفاقية يعني رفض ثلاثة أشياء: - الفلسفة الغربية الكامنة خلف الاتفاقية، والرؤية العامة للإنسان والكون التي تحملها الاتفاقية. - المنهج الواحد في الحياة الذى تُروّج له، بل وتلزم به مختلف الأمم والشعوب. - المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في سياقاتها. • أكاديمية وكاتبة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.