الشيخ عبدالله بن حامد.. حكمة الجبل ونبض القبيلة في قلب الوطن    مفاوضات أميركية فورية بشأن الرسوم مع كوريا واليابان والهند    رئيس الوزراء المصري يلتقي مساعد وزير الاستثمار    الأمم المتحدة تدين الهجمات على مخيمات النازحين بالسودان    الرئيس الأميركي يتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع    «حماس» توافق مبدئيًا على توسيع صفقة الأسرى.. انفراجة محتملة بالمفاوضات    محاربو تيجراي القدامى دون رعاية صحية كافية    الحروب تسرق التاريخ..متحف السودان الوطني نموذجا لدمار التراث الثقافي    الذهب الإلكتروني لجامعة سعود    أدبي الباحة يحتفي بنجوم المستقبل    وفد رسل السلام يزور مكتبة الملك عبدالعزيز ويشيد بجهودها الثقافية    الشورى يقر مشروع نظام رعاية الموهوبين    تدشين مبادرة مهارات المستقبل ضمن الشراكة السعودية - البريطانية    مباحثات سعودية - أوروبية    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات في الرياض    جامعة أمِّ القُرى تشارك في المعرض الدولي للتعليم (EDGEX)    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري لإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي    وزير الطاقة ونظيره الأمريكي يزوران أول بئر للنفط بالمملكة    الصبّان رئيس اتحاد التايكوندو المكلّف: المرحلة انتقالية والمسؤولية مضاعفة وتضافر الجهود مطلب    في جدة.. إثارة الفورمولا 1 تعود على أسرع حلبة شوارع في العالم    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنظم النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل    الصحة القابضة والتجمعات الصحية يحصدون 8 جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات    جمعية مرفأ للخدمات الأسرية بجازان تستقبل مفوض إفتاء عسير    وزارة البلديات وأمانة الشرقية و وبرنامج الأمم المتحدة يطلعون على مبادرات التطوير والتحول البلدي    الخريف : نسعى لتمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لوظائف المستقبل في الصناعة والتعدين    محافظ الطائف يشارك لاعبي المنتخب السعودي تحت 17 سنة فرحتهم بالتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا 2025    لعل وعسى    أمّ القرى ترتقي بمنجزاتها على منصّات التتويج الدولية 2025    أمير تبوك يقلد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة    أمانة الطائف تحوّل موقع مهمل إلى رئة جمالية جديدة .    تجمع الباحة الصحي يشارك في قافلة التنمية الرقمية    فريق طبي ب "تجمع الباحة الصحي" يشخّص حالة طبية نادرة عالميًا    "محراب" أول قائد كشفي يرتدي الوشاح الجديد لكشافة شباب مكة    لبنان دولة واحدة تمتلك قرار السلم والحرب    في انطلاق الجولة29 من" يلو".. النجمة للمحافظة على الوصافة.. والطائي للتعويض    تعرف على المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً FIFA قطر 2025TM    السوق السعودي يغلق على ارتفاع    بلدية محافظة الرس تطرح 13 فرصة استثمارية في عدة مجالات متنوعة    ترقّب لاختراق حاسم نحو إنهاء حرب تستنزف الجميع.. تقارب واشنطن وموسكو يقابله تصعيد دام في أوكرانيا    التعامل مع الأفكار السلبية.. تحرير العقل وكسر قيود الذات    لكل المشكلات في القرآن كل الحلول    ضغط عسكري متزايد على آخر معقل للجيش في دارفور.. الدعم السريع يصعد في الفاشر ويستهدف مخيمات النازحين    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    وقفات مع الحج والعمرة    أسرة العساكر تحتفي بزواج خالد    مدير فرع الهلال الأحمر يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية    أمانة جدة تصادر 30 طنًا من الفواكه والخضروات    "ترند" الباراسيتامول يجتاح أمريكا وأوربا    مؤتمر لتحسين جودة الحياة الأحد المقبل    الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا على حساب منتخب اليابان    جامعة جازان تستضيف ندوة "الإفتاء والشباب" لتوعية الجيل بأهمية الفتوى    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 25 كائنًا فطريًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً بإدانة 21 متهماً
نشر في اليوم يوم 29 - 09 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهماً من مجموعة تضم 63 متهماً , حيث قررت المحكمة تقسيم أعضاء المجموعة على عدة دفعات , وسيُستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة في الأيام القادمة , وحكم على المدانين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب منهم عن الوطن.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ، وتكفير ولي الأمر والافتيات عليه والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال , وسعي بعضهم لتكوين خلية إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية في البلاد , وكذلك سعي بعضهم لاستهداف الأمراء والمسؤولين ورجال الأمن , والتواصل مع تنظيم القاعدة في الداخل والخارج , وجمع الأموال لهم , والشروع في تهريب بعض المطلوبين أمنياً , وإدانة المدعى عليه الأول (في الحق العام ) بقتل أب وابنه في العراق وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 8 أشهر إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :-
1- إدانة المدعى عليه (1) والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، وجميع ما تقدم في حق المدعى عليه للحق العام وجرى إفهام المدعى عليه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
2- إدانة المدعى عليه (2) والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
3- إدانة المدعى عليه (3) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
4- إدانة المدعى عليه (5) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
5- إدانة المدعى عليه (12) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثانية في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
6- إدانة المدعى عليه (13) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره .
8- إدانة المدعى عليه (15) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقتضي به أنظمة الحج والعمرة.
9- إدانة المدعى عليه (18) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 4-12-1430ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
10- إدانة المدعى عليه (19) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 23-7-1430ه منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
11- إدانة المدعى عليه (21) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
12- إدانة المدعى عليه (22) والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب عن سلوكه للمنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
13- إدانة المدعى عليه (23) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة الذخائر المضبوطة معه بناءً على المادة (50 ) من ذات النظام وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
14- إدانة المدعى عليه (27) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه .
15- إدانة المدعى عليه (30) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
16- إدانة المدعى عليه (31) والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه ، منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشر من نظام غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
17- إدانة المدعى عليه (32) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وبما أن المدعى عليه رجع عن إقراره بتناوله للحشيش المخدر وحيث أن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد المسكر عليه وعزر لقاء ذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة .
18- إدانة المدعى عليه (34) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
19- إدانة المدعى عليه (36) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في 15-11-1430ه منها أربع سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكنه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة .
20- إدانة المدعى عليه (37) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه.
21- إدانة المدعى عليه (38) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم تم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.