مما يَلْحظه المرءُ مِن استقراء أحكام الشريعة الإسلامية ومِن النظر في أدلَّتها الكليَّة والجزئيَّة، أنها دائرةٌ حول رعاية مصالح الناس، أي أنها جاءت لبيان ما به صلاحُ أحوال البشرية في دنياها وأُخراها، فمقصود الشريعة الإسلامية مِن أحكامها، أن يسير الناس في قضاء شؤونهم المعاشيّة خلال الحياة الدنيا على هذه الأرض سيراً يُحقِّق لهم السعادة ويدفع عنهم المشقَّة والعَنَتْ، فالشريعة خيرٌ كلُّها، وقد قال سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (إذا سمعت الله عز وجل يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ « فأصْغِ إليها سَمْعَك، فإنَّه خيرٌ توصَى به، أو شَرٌّ تُصرفُ عنه) وهذا الإصغاءُ مطلوب على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، ومِن أجل هذه المصالح جاءت الشرائعُ السماويةُ كلُّها، وقد نصَّ علماء أصول مِن أجل هذه المصالح جاءت الشرائعُ السماويةُ كلُّها، وقد نصَّ علماء أصول الفقه على أنَّ الشريعةَ ترعى مصالح العباد عبر المحافظة على خمسة مقاصد، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النَّسل وحفظ المال، ومِن حفظ النَّسل المحافظة على الأسرة، باعتبار أنَّ حفظَها يُعَدُّ عنواناً لِصِحَّة أحوالِ الأمَّة وأساساً لِحَضارتها، الفقه على أنَّ الشريعةَ ترعى مصالح العباد عبر المحافظة على خمسة مقاصد، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النَّسل وحفظ المال، ومِن حفظ النَّسل المحافظة على الأسرة، باعتبار أنَّ حفظَها يُعَدُّ عنواناً لِصِحَّة أحوالِ الأمَّة وأساساً لِحَضارتها، ولذلك شَرَعَ اللهُ قانون عقد الزوجيَّة، وقد راعَى في تشريع هذا العقد انتظامَ أمر الأسرة وهي الخليَّة الأولى في المجتمع، بإحكام آصرة الزواج بضبط نظامها وتثبيت قواعدها، وبه يَتِمُّ حفظ الأسرة من جانب الوجود، كما راعَى البُعدَ عن الأسباب التي قد تُفضي إلى انحلال آصرة الزواج، وعن الأسباب التي تعود على الرابطة الزوجيَّة بالاختلال، سواء كان الاختلال واقعاً أو مُتَوَقَّعاً، وبهذا يَتِمُّ حفظ الأسرة من جانب العَدَم، ومن مُتَمِّمات تقوية آصرة الزواج، سلامةُ الزوجين من أن يكون بأَحَدِهِما مرضٌ يُنفِّرُ الآخرَ منه، وكذلك سلامة أولادهما من الأمراض التي قد تَنزل بأولادهما بسببهما، وتكون هَمَّاً تَنْشَغِلُ به الأسرةُ كلُّها، وقد نَدَبَ الشرعُ الشريف الأمَّة إلى مراعاة أسباب المودَّة والأُلْفة بين المسلمين عموما، وبين الزوجين وأفراد الأسرة على وجه الخصوص، وهو ما أشار إليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في قوله للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن يَتزوج: (فانظر إليها فإنَّه أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بينكما) أَي أن يكون الزواج الناشئ عن قبول وانشراح بعد الرؤية، سبباً لدوام الْمَوَدَّة وَالْأُلْفَة بين الزوجين، فكلُّ ما يكونُ سبباً لتقوِيَة الرابطة الزوجية فإنه مطلوبٌ ومندوبٌ إليه شرعاً، وكلُّ ما يُخشى منه أن يكون سبباً للإخلال بهذه الرابطة فإنَّ إغلاقَهُ مطلوبٌ كذلك، وبِهذا نَدْرأُ أسباب الخصومات الزوجيَّة، ونكون قد مَهَّدنا السبيل للسعادة بين الزوجين، وإذا كان نظر الزوجين إلى بعضهما قبل الزواج من المباح بل والمطلوب شرعاً، فإنَّ فحص الدَّم للتأكُّد من السلامة من الأمراض الوراثيَّة داخلٌ في باب المباح، وقد يكون إلى الاستحباب أقربُ منهُ إلى الإباحة، لأنَّ السَّلامة من الأمراض الوراثيَّة داعيةٌ إلى زيادة المودَّة والأُلْفة، وهي سببٌ في بثِّ السعادة في البيوت، ثمَّ إن إجراء الفحوص للوقوف على أمراض الدَّم الوراثيَّة مطلوبٌ ابتداءً، لأنه من باب التوكُّل على الله تعالى، فقد سأل أحدُهُم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم: أَعْقِلُ ناقتي أم أَدَعُها؟ فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم : (اعْقِلْهَا وتوكَّل) وقال مُطَرِّفُ بن الشِّخِّير رحمه الله تعالى: (مَن نام تحت صَدَفٍ مائل، ينوي التَّوكّلَ، فلْيرْمِ بِنفسه مِنْ جبل، وهو ينوي التوكل) والصَّدف هو المكان المرتفع، ولذلك لا يجوز لأَحَدٍ أَنْ يُعَرِّض نَفْسه للمخاطر ويدَّعي أنه متوكِّلٌ على اللّه، لأن هذا تآكلٌ وليس توكُّلاً، فالتوكُّل أنْ تبذلَ الأسباب ثمَّ لا تُشْغل قلبَك بالتفكير في النتائج، فالتوكل عملُ القلب، أما بذلُ الأسباب فعملُ البدن، وإذا كان مِن النَّاس مَن نَدِمَ على تَرْكِهِ النَّظَرَ إلى زوجته قبل الزواج، فإن مِنهم مَن قد يَندَمُ، ومنهم مَن قد يَشْعُرَ بالذَّنب، لأنَّه غمَّض عينيه ورَفَضَ الفحص عن أمراض الدَّم الوراثيَّة قبل الزواج، أسأل الله تعالى أنْ يرزقنا الفَهْمَ عنه في الأخذ بالأسباب لتحصيل السلامة لنا ولأولادنا، وَلِدَرْءِ مفاسد الأمراض عنَّا وعنهم.