أبلغ مجلس الغرف مؤسسات وشركات المقاولات بالمملكة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 1/8/1434ه بشأن الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية ، ومن تلك الترتيبات « يكون إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية والموافقات المرتبطة بها في مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ استكمال جميع المتطلبات النظامية «. كما تشمل الترتيبات: « تلتزم الجهات الخدمية بترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ مخاطبة الجهة صاحبة المشروع لها «. جاء ذلك في تعميم بعث به مجلس الغرف السعودية لجميع الغرف التجارية والصناعية في المملكة لإبلاغ منسوبيها بما تضمنه قرار مجلس الوزراء من ترتيبات لمعالجة تأخر أو تعثر المشروعات الحكومية ، وذلك سعيًا من المجلس ممثلًا في اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس لتعريف المستثمرين في قطاع المقاولات بتلك الترتيبات فيما يخص إصدار فسوحات تنفيذ المشروعات الحكومية وترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ تلك المشروعات والآليات والمدد الزمنية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بما يسرع من عجلة تنفيذ المشاريع الحكومية ويحفظ حقوق كافة الأطرف. ومن ناحيته أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الأستاذ فهد الحمادي بأن اللجنة قد ناقشت الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر إنجاز المشاريع الحكومية، مؤكداً على المقاولين أهمية الالتزام باستكمال جميع المتطلبات النظامية اللازمة لإصدار الفسوحات وترحيل الخدمات للمشروعات الحكومية، لضمان عدم تأثيرها على مدة إنجاز المشاريع. ووجه التعميم المقاولين بأنه في حال تأخر الجهة المسئولة في إصدار الفسوحات والموافقات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الحكومية عن (10) أيام عمل أو في حال تأخر الجهة الخدمية عن ترحيل الخدمات التابعة لها التي تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية عن (90) يوما ، فإنه يحق للمقاول المطالبة بالتعويض من الجهة المعنية نتيجة ما لحقه من أضرار وخسائر.