يناقش مجلس الشورى قريبا مشروع نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والمكون من 28 مادة وتهدف الى تنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية وحفظ حقوق جميع الاطراف من مشترين او ممولين الذين يقومون بتسليم دفعات مالية لمشاريع لا تزال على الخارطة . وتنفرد " اليوم" بنشر تفاصيل النظام الذي يهدف الى تنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق جميع الاطراف بما في ذلك حقوق المشترين او الممولين الذين يقومون بتسليم دفعات مالية لمشاريع بيع وحدات عقارية على الخارطة . مشروع النظام المقترح من "اللجنة" المادة "الاولى" لتطبيق أحكام هذا النظام تكون الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقض السياق بخلاف ذلك: النظام: نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. المشروع: المشروع العقاري المراد تطويره لبيع وحدات عقارية على الخارطة. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي تودع فيه المبالغ التي دفعها المشترون لوحدات عقارية على الخارطة او الممولون للمشروع. التطوير العقاري: تشييد وبناء الواحدات السكنية او التجارية او المكتبية او الخدمية او الصناعية او السياحية او غيرها من مشاريع التشييد والبناء العقاري. المطور: الشخص ذو الصفة المعنوية المرخص له بمزاولة نشاط شراء العقارات من اجل تطويرها وبيعها، ويشمل المطور الرئيس والفرعي. المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة المعنوية المرخص له بمزاولة نشاط شراء العقارات من اجل تطويرها وبيعها من خلال المطور الرئيس. الوسيط العقاري: المكاتب والشركات التي رخصت لها جهة الاختصاص بالمملكة ممارسة اعمال الوساطة العقارية. مشروع النظام المقترح من "اللجنة" المكتب الاستشاري: المكتب الهندسي الاستثماري المرخص له من جهة الاختصاص بالمملكة والذي اعتمدته الوزارة للمشروع. المحاسب القانوني: الشخص ذو الصفة الطبيعية او المعنوية المرخص له من جهة الاختصاص بالمملكة، والذي اعتمدته الوزارة لادارة حساب الضمان للمشروع. سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه اسماء المطورين الرئيسيين والفرعيين لبيع وحدات عقارية على الخارطة، المرخص لهم بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة. الوحدة: الجزء المفرز من العقار الذي يبيعه المطور للغير. الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملاك الوحدات في المشروع. المادة الثانية: يهدف هذا النظام الى تنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق جميع الاطراف بما في ذلك حقوق المشترين او الممولين الذين يقومون بتسليم دفعات مالية لمشاريع بيع وحدات عقارية على الخارطة. المادة الثالثة: لا يجوز لأي مطور مزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة الا اذا كان مقيدا في سجل قيد المطورين، على ان يكون المشروع المراد ممارسة النشاط بشأنه مرخصا له من الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام. المادة الرابعة: تعد الوزارة سجل قيد المطورين، كما تتولى اعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع المرخص لها وفق هذا النظام. المادة الخامسة: لا يجوز للمطور او غيره الاعلان عن بيع وحدات عقارية على الخارطة في وسائل الاعلام المحلية او الخارجية، او بأي وسيلة كانت، او المشاركة في المعارض المحلية او الخارجية، او اقامة معارض والدعوة اليها، الا بعد الحصول على الترخيص الخاص بالمشروع من الوزارة. المادة السادسة: إذا رغب المطور في تسويق المشروع من خلال وسيط عقاري، فعليه تزويد الوزارة بنسخة من العقد المبرم مع الوسيط ويجب ان يكون العقد متفقا مع احكام هذا النظام واللائحة. المادة السابعة: يجب على المطور الراغب في بيع وحدات عقارية على الخارطة ان يقدم طلبا الى الوزارة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع مرافقة له المستندات الآتية: - نسخة من السجل التجاري – ساري المفعول – الذي يسمح بمزاولة نشاط تطوير العقار. - شهادة عضوية الغرفة التجارية الصناعية. - رخصة بناء للمشروع سارية المفعول. - صورة من صك ملكيته للعقار المراد تطويره، مع خطاب يفيد بسريان مفعول الصك صادر من كتابة العدل بموجب مخاطبة رسمية من الوزارة. - نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي – ان وجد – مع الاصل للمطابقة. - نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمكتب الاستشاري. - نسخة من العقد المبرم بين المطور والمحاسب القانوني. - دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من مكتب استشاري تتضمن تكاليف المشروع التقديرية واوجه الصرف اللازمة والتدفق النقدي للمشروع والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ. - تعهد من المطور ببدء الاعمال الانشائية للمشروع خلال ستة اشهر من تاريخ منحه الترخيص. -نموذج عقد بيع بين المطور والمشتري متفق مع احكام هذا النظام واللائحة وغير متعارض مع احكام الشريعة الاسلامية. -اتفاقية فتح حساب ضمان بين المطور ومصرف مرخص له في المملكة، متفقة مع احكام هذا النظام واللائحة وغير متعارضة مع احكام الشريعة الاسلامية. - نسخة من التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من جهات الاختصاص بالمملكة. وعلى الوزارة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، والا عد ذلك موافقة على الطب. المادة الثامنة: عند اصدار الترخيص الخاص للمشروع، على الوزارة طلب اجراء التهميش على سجل صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار الى ان تستكمل اعمال التطوير، ولا يرفع التهميش عن سجل صك عقار المشروع الا بطلب من الوزارة وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التهميش. المادة التاسعة: لا يفعل حساب الضمان الا بعد الحصول على الترخيص الخاص بالمشروع. المادة العاشرة: يشترط في حساب الضمان ما يأتي: - ان يفتح الحساب في مصرف مرخص له في المملكة بموجب اتفاقية تبرم بين المطور والمصرف متفقة مع احكام هذا النظام. -ان يكون لكل مشروع مرخص له حساب ضمان مستقل. -ان يكون حساب الضمان مخصصا لأغراض الصرف على المشروع المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. -اذا حصل المطور على تمويل للمشروع المرخص له، فيجب ايداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقا لاحكام هذا النظام واللائحة. المادة الحادية عشرة: يلتزم المطور بامساك حساب مستقل لكل مشروع مرخص له وباعداد قوائم مالية مفصلة لكل مشروع، وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها. المادة الثانية عشرة: لا يحق للمطور التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص له. المادة الثالثة عشرة: للمشترين او من ينوب عنهم الحق في الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بهم، وتزويدهم بنسخ منها. المادة الرابعة عشرة: يكون الصرف من حساب الضمان بناء على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني وفقا لما تحدده اللائحة. المادة الخامسة عشرة: يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الادارية والتسويقية والمصاريف الاخرى غير الانشائية للمشروع المرخص له بنسة لا تتجاوز 20 بالمائة من قيمة الوحدة المبيعة، وعلى المحاسب القانوني التأكد من الا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان لهذا الغرض ما نسبته 20 بالمائة من اجمالي قيمة الواحدات المبيعة. المادة السادسة عشرة: يجوز للمطور – بعد موافقة الوزارة – سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الاجمالية لانهاء المشروع المرخص له وخدماته كاملا بناءعلى تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري، وفي جميع الاحوال يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بمبلغ يساوي ما نسبته 20 بالمائة من هذا الفائض في حساب الضمان، ولا يصرف هذا المبلغ المحتفظ به للمطور الا بعد انتهاء المشروع المرخص له. المادة السابعة عشرة: يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة "5 بالمائة" من القيمة الاجمالية لتكلفة الانشاءات في حساب الضمان، او ان يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانا بنكيا بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الانجاز، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور الا بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ انتهاء المشروع المرخص له. المادة الثامنة عشرة: - يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري – كل فيما يخصه – ابلاغ الوزارة فورا عن أي مخالفة لاحكام هذا النظام او اللائحة يطلع عليها بحكم عمله. - يجوز للوزارة طلب تقرير عن سير المشروع المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري وفقا لما تحدده اللائحة. المادة التاسعة عشرة: - يجوز للوزارة ان تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات او البيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، كما يجوز للوزارة ان تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات. - اذا ثبت للوزارة قيام المطور او المحاسب القانوني او المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا النظام او اللائحة، فعليها ابلاغ المخالف بذلك خطيا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبات الواردة في هذا النظام في حقه، ويجب اشعار الوزارة خطيا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة. - اذا ثبت للوزارة قيام المصرف بارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا النظام او اللائحة، فعليها اشعار مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك خطيا. المادة العشرون: -اذا حدث أي عائق يترتب عليه عدم اكمال المشروع المرخص له، فللوزارة – بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع – اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن اكمال المشروع المرخص له او اعادة المبالغ التي دفعها المودعون. -اذا حدثت مخالفة من المطور او من القائمين على تنفيذ المشروع لاحكام هذا النظام او اللائحة، فللوزارة اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك ايقاف المشروع المرخص له الى حين ازالة المخالفة. المادة الحادية والعشرون: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر ومع عدم الاخلال بحق الغير في التعويض، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز "10 بالمائة" من قيمة المشروع او بما لا يزيد عن عشرة ملايين ريال، او بهما معا: 1- كل مطور ارتكب احد الافعال الآتية: - مزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة دون ترخيص للمشروع. -تقديم مستندات او بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع. - التصرف في الجزء المشاع من المشروع بالمخالفة لاحكام النظام واللائحة. 2- كل من عرض او اعلن عن بيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك. - كل من اختلس او بدد، او استعمل دون وجه حق دفعات مالية سلمت له لغرض اقامة المشروع. - كل من تسلم مبالغ مالية لغرض حجز وحدات بنية وبيعها على الخارطة وعدم ايداعها في حساب الضمان. - كل محاسب قانوني تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع، او اخفى عمدا وقائع جوهرية في تقريره. - كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع مع علمه بذلك. - كل مطور او محاسب قانوني او مكتب استشاري استمر في ارتكاب مخالفات لاحكام هذا النظام او لائحته بعد مضي المهلة الممنوحة له وفقا للفقرة "2" من المادة "التاسعة عشرة". - كل من قام عمدا بعمل او بتقديم دراسة جدوى للمشروع بما يخالف الواقع او بما تقضي به الامانة والاصول المهنية. المادة الثانية والعشرون: تشطب الوزارة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالات الآتية: - اذا اشهر افلاسه. - اذا لم يباشر الاعمال الانشائية للمشروع المرخص له بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ منحه الترخيص دون عذر مقبول. - اذا عوقب لارتكابه ايا من المخالفات الواردة في هذا النظام. - اذا عوقب لارتكابه أي مخالفة للانظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع. المادة الثالثة والعشرون: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ولائحته. المادة الرابعة والعشرون: - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة التحقيق والادعاء في مخالفات احكام هذا النظام واللائحة. - تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوي الناشئة عن مخالفة احكام هذا النظام واللائحة، وتوقيع العقوبات بحق المخالفين. - ينشر الحكام النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر احداها على الاقل في مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في اقرب منطقة اليها. المادة الخامسة والعشرون: للوزارة ان تتقاضى مقابلا ماليا لما تقدمه من خدمات بموجب هذا النظام. المادة السادسة والعشرون: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام. المادة السابعة والعشرون: يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفذ احكام هذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتنشر اللائحة في الجريدة الرسمية. المادة الثامنة والعشرون: يعمل بهذا النظام بعد "تسعين" يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. .. ويطالب «الثقافة والإعلام» بتفاصيل أوجه صرف الميزانية اليوم - الرياض طالبت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى وزارة الثقافة والإعلام بأن تضمن تقارير أدائها السنوي تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعات عملها . وقالت اللجنة في تقرير قدمته للمجلس وسيناقش غداً الأحد بعد دراستها لتقرير الأداء السنوي للوزارة: إن التقرير ينطوي على العديد من التعميمات غير القابلة للقياس مما لا يعكس رؤية أو تخطيطاً استراتيجياً سواء على المدى القصير أو البعيد يتضح منه توجهات الوزارة انطلاقاً من المرحلة الحالية . وركزت اللجنة في توصياتها على الهيئات التي استحدثت مؤخراً لمواكبة النشاط الإعلامي وقالت في توصية أخرى " على هيئات الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع تطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي ، والعمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني القادم من الخارج . إلى ذلك يناقش المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي يعقدها غداً تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية . وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية . وفي شأن التصديق على الأوراق المدنية والشهادات العائدة للمواطنين ( الوثائق التعليمية ، الخطابات ، الأحوال الشخصية ) فإن اللجنة رأت استمرار مجانية التصديق عليها . ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1432/1433ه . كما يتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/1434ه . وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المؤسسة لا يوجد لديها قاعدة بيانات تفصيلية حديثة عن المشتركين ومرسلة من قبل الجهات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية لعدم وجود نص نظامي يلزم تلك الجهات بتزويدها بتلك البيانات ، وأكدت في توصية ضمنتها التقرير أهمية وجود تلك المعلومات في التخطيط المستقبلي والتنبؤ بأعداد المتقاعدين .