أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن نظام التقاعد ينطبق على النساء الموظفات بالتساوي مع الموظفين الرجال، وبينت المؤسسة في تعميم وزعته على كافة الإدارات الحكومية أنه نظرا لما لاحظته المؤسسة العامة للتقاعد من عدم الإلمام بحقوق المرأة التقاعدية وتدوال بعض المعلومات بشأن عدم تمتع المرأة الموظفة بجميع المزايا والحقوق التي كفلها نظام التقاعد لجميع الموظفين رجالا ونساء، تطبيق نظام التقاعد على الموظفات والموظفين بالتساوي (اليوم) وحيث نص نظام التقاعد على أن أحكام النظام تنطبق على جميع الموظفين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة من الرجال والنساء دون أدنى اختلاف ومن ثم فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة تنطبق على الموظف والموظفة، ودعت المديرية العامة جميع الإدارات الحكومية إلى التعميم على الفروع والإدارات النسوية التابعة لها بالتأكيد على منسوباتها بأن نظام التقاعد المدني والعسكري كفل للموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل، وبين تعميم المديرية الحقوق التي كفلها النظام المدني للموظفة ومنها حق المرأة في الحصول على معاشها بعد انتهاء خدمتها حتى لو كان زوجها موظفا أو متقاعدا على قيد الحياة بعد انتهاء خدمتها إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل، وأحقيتها في الحصول على 40 بالمائة من راتبها كحد أدنى في حال العجز أو الوفاة بغير سبب العمل وبنسبة 80 بالمائة من راتبها إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل، «حق المرأه في الحصول على 40 بالمائة من راتبها كحد أدنى في حال العجز أو الوفاة بغير سبب العمل وبنسبة 80 بالمائة من راتبها إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل» وإضافة لحقها في الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدماتها 300 شهر مهما كان سبب انتهاء خدمتها، وحقها في الاستفادة من نظام الحماية التأمينية في حال عملها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحق الموظفة في الحصول على معاش تقاعدي إذا تجاوزت مدة خدماتها 240 شهرا وكان سبب انتهاء الخدمة طلب الإحالة على التقاعد وموافقة جهة عملها التي تملك صلاحية تعيينها، وكذا أحقية الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين نظام القطاع العام والخاص أو العكس، وذلك عن خدماتها التي لم يسبق لها التعويض عنها، وحق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة الحصول على معاش من والدتهم في حال وفاتها حتى لو كان والدهم موظفا أو متقاعدا، وكفل نظام التقاعد إعادة صرف نصيب المرأة المتزوجة المستفيدة من معاش والدها أو والدتها في حال انتهاء الرابطة الزوجيه، وأشار تعميم المؤسسة العامة للتقاعد إلى استعدادها لإقامة لقاءات أو ندوات للتعريف بحقوق المرأة التقاعدية بالإدارات الحكومية الراغبة في ذلك.