أكدت المؤسسة العامة للتقاعد في تعميم وزعته على كافة الإدارات الحكومية أن نظام التقاعد ينطبق على النساء الموظفات بالتساوي مع الموظفين الرجال. وبين التعميم أنه نظرا لما لاحظته المؤسسة من عدم الإلمام بحقوق المرأة التقاعدية وتداول بعض المعلومات بشأن عدم تمتع الموظفة بجميع المزايا والحقوق التي كفلها نظام التقاعد لجميع الموظفين رجالا ونساء. وحيث أن نص أحكام نظام التقاعد تنطبق على جميع الموظفين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة من الرجال والنساء دون أدنى اختلاف ومن ثم فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة تنطبق على الموظف والموظفة. ودعت المديرية العامة جميع الإدارات الحكومية إلى التعميم على الفروع والإدارات النسوية التابعة لها للتأكيد على منسوباتها بأن نظام التقاعد المدني والعسكري كفل للموظفة والمتقاعدة حقوقها بالتساوي مع الرجل. وبين تعميم المديرية الحقوق التي كفلها النظام المدني على النحو التالي: حق المرأة في الحصول على معاشها بعد انتهاء خدمتها حتى لو كان زوجها موظفا أو متقاعدا على قيد الحياة، بعد انتهاء خدمتها إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل، حق المرأة الموظفة في الحصول على 40% من راتبها كحد أدنى في حال العجز أو الوفاة بغير سبب العمل وبنسبة 80% من راتبها إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل، حق الموظفة في الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدماتها 300 شهر مهما كان سبب انتهاء خدمتها، حق الموظفة في الاستفادة من نظام الحماية التأمينية في حال عملها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حق الموظفة في الحصول على معاش تقاعدي إذا تجاوزت مدة خدماتها 240 شهرا وكان سبب انتهاء الخدمة طلب الإحالة على التقاعد وموافقة جهة عملها التي تملك صلاحية تعيينها، حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين نظام القطاع العام والخاص أو العكس وذلك عن خدماتها التي لم يسبق لها التعويض عنها، حق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة الحصول على معاش من والدتهم في حال وفاتها حتى لو كان والدهم موظف أو متقاعد، كما كفل نظام التقاعد إعادة صرف نصيب المرأة المتزوجة المستفيدة من معاش والدها أو والدتها في حال انتهاء الرابطة الزوجية. وأبدت المؤسسة العامة للتقاعد استعدادها لإقامة لقاءات أو ندوات للتعريف بحقوق المرأة التقاعدية لمن يرغب من الإدارات الحكومية.