أباح الله النكاح، وجعل مقصودَهُ الأعظم وجود النسل وأن تشيع الأُلفة بين أفراد الأسرة، وتحصُل الطمأنينة والسكن والتوادُّ والتراحم (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) وجعله سبحانه مبنيَّاً على التَّأبيد، فلا يجوز أن يكون له أمَدٌ محدود، فتحديده بفترة زمنية يُقرِّبُه من عقد الإجارة، ويَنزِع منه معنىً عظيماً، وهو تَطلُّبَ الزوجين للمودَّة ولدوامها، ولهذا أَبْطلَه الشرع، أما الطلاق فهو حَلٌّ للعصمة المنعقدة بين الزوجين، ومقصودُه رفعُ الضرر الواقع على أحد الزوجين من الآخر، والأصل فيه أنه ممنوع، لأنه كفرانٌ لنعمة النكاح، وإيذاءٌ للزوجين ولأولادهما، وهو هدمٌ لبيتٍ وتشتيتٌ لأُسرة، فتتضرَّر المرأة التي سلَّمتْ نفسها لرجلٍ على أملِ أن يكون سبباً لسعادتها، وعَقَدَتْ آمالاً على أن تكون شريكةً له في تكوين بيتٍ هانيء، فكان الطلاقُ هدماً لكل هذه الآمال، فللزوجة إن وقع عليها ضررٌ من زوجها، أنْ تَطلب الطلاق، فيُجبرُه القاضي على تطليقها، ومن صور الضرر تَرْكُ الحديث معها، بل لو انشغل الزوج بكثرة التعبُّد عنها، جاز لها أن تطلب الطلاق، لأنه إضرارٌ بها، أما طلب الطلاق بلا سبب فلا يجوز لها، غير أن الشرعَ الشريف أذنَ لها أن تطلب الطلاق إنْ كرِهَت البقاء معه، ولو لدَمامةِ خَلْقِه، فإذا فما أعظم أنْ يكون في المحاكم هيئةً لإصلاح ذاتِ البين، ولها لجانٌ متعدِّدة الأغراض، تَعمل بِهذا الأمر الربَّاني، بعضُها تقدِّم نصائح وتوجيهات للزوجين، وبعضها تتولَّى عملية الإصلاح والتوفيق بينهما، وبعضها للبتِّ في النزاعات، فإذا عزَّت الحيلة، وعَسُر التوافق، جاز الطلاق بضوابط وآدابٍ، شرْحُها في المقال اللاحق رأتْ الزوجة أنَّها تتأَذَّى مِن البقاء مع زوجٍ لا تحبُّه، فلها أنْ تتفق معه على مبلغٍ من المال تدفعُه له على أنْ يُطلِّقها، ويسمّى هذا خَلعاً، فقد جاءت امرأةُ ثابتِ بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني لا أَعْتُبُ على ثابتٍ في دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، ولكنِّي لا أُطِيقُهُ، فطلَّقها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، على أنْ تَرُدَّ عليه حديقتَه، كما أن للزوج أن يطلِّق إن شاء، متحمِّلاً خسارة ما أنفقه وبذله من مهر وتكاليف النفقة والسكنى، وما سيبذل من مهر وغيره إذا أراد الزواج مرة أخرى، فالزوج عادةً لا يطلِّق إلا إذا تعذَّرت العشرة الزوجية، فأُبيحَ الطلاق حين تتعذَّر الأُلفة ويُخشى من حصول الضرر لأحد الزوجين، فيباحُ رخصةً ورحمة من الله بعبادِه، لئلا تكون الرابطةُ الزوجية سجناً مغلَقاً يُحبَس فيه الزوجان، وتشتدُّ بسببه الكراهية بينهما، وتنفتح عليهما أبوابٌ من الفساد، كما في بعض الطوائف التي تحرِّم الطلاق، فكانت إباحتُهُ باباً من أبواب الفرج، وخروجاً من مذلَّةٍ قد تتعرَّض لها الزوجة إذا أُجبرَت على البقاء في بيت الزوجية بلا محبة ولا أُلفة، فإنها إنْ أُجبِرَتْ على البقاء، فلن تكون زوجةً تتمتع بكامل الحقوق الزوجية، ولا طليقةً تفارقُه فيغنيها الله بزوج يناسبها كما قال تعالى: (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ) ويندب للمطلِّق أنْ يعطي طليقتَه شيئاً من المال، قال تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ومن رحمة الله أنْ شرع قَبْلَه الصلحَ ونَدَب إليه، لمنع الشقاق المفضي إلى الطلاق، قال تعالى:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا)، وقد أجمع العلماء على أن المخاطَبَ بقوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ) ليس الزوجان وحدهما، بل هما الحَكَمان، ومِن ورائهما المجتمع كلُّه، وهذه إشارةٌ قرآنية إلى أنَّ تفشِّي ظاهرة الطلاق مخيفٌ للمجتمع كلِّه، فظاهرة الخلافات الزوجية تعتبرُ همَّاً كبيراً من هموم المجتمع، كما يُفهم من الآية الكريمة، وهذه الآية أصلٌ من أصول الشريعة المهجورة، وقد عَابَ الحافظُ أبو بكر بن العربي رحمه الله على قضاةِ زمانه إهمالَ هذا الأصل، والأصل في الحَكَمَين أن يكونا من أهل الزوجين، لأنهما أعرف بأحوالهما، فإنَّا إذا عَدِمْنا مَن يَصلح لذلك مِن أقاربهما، فعلى القاضي أن يختار حَكَمين من عموم المسلمين، فما أعظم أنْ يكون في المحاكم هيئةً لإصلاح ذاتِ البين، ولها لجانٌ متعدِّدة الأغراض، تَعمل بِهذا الأمر الربَّاني، بعضُها تقدِّم نصائح وتوجيهات للزوجين، وبعضها تتولَّى عملية الإصلاح والتوفيق بينهما، وبعضها للبتِّ في النزاعات، فإذا عزَّت الحيلة، وعَسُر التوافق، جاز الطلاق بضوابط وآدابٍ، شرْحُها في المقال اللاحق.