كشفت هيئة النقل العام عن لوائح وأنظمة اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات التي يبدأ تطبيقها بعد 90 يوما، وأوضحت أنه يقتصر تشغيل مواقف الشاحنات على المنشآت فقط، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه. وأكدت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط تشغيل مواقف الشاحنات على مداخل المدن والطرق السريعة، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والحد من التواجد العشوائي للشاحنات، بما يعزز الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة والحد من الازدحام المروري. » المخالفات والغرامات وحددت الهيئة 19 مخالفة لتشغيل مواقف الشاحنات تصل إلى 5 آلاف ريال، أبرزها ممارسة النشاط بدون ترخيص، وعدم صيانة سياج الموقع، وعدم تخصيص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات، وعدم وجود نظام مراقبة إلكتروني من خلال كاميرات مراقبة تغطي كافة مرافق المواقف، وتحصيل أجور مقابل استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات أو دورات المياه العامة لمدة لا تزيد على 12 ساعة من الوقوف. وتشمل المخالفات عدم توفير متطلبات الأمن والسلامة في مواقف الشاحنات على مدار اليوم، وإجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة دون إشعار الهيئة، وعدم توفير متطلبات الأمن والسلامة في مواقف الشاحنات على مدار اليوم، وعدم الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، إضافة إلى إيقاف ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الهيئة، وممارسة النشاط خلال فترة وقف الترخيص. وحسب اللوائح، تتولى الهيئة ومن يسند إليها نظاما مسؤولية متابعة المرخص له والتحقق من التزامه بأحكام هذه اللائحة، وكذلك تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، ولا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى ذات العلاقة المطلوبة على المرخص له وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة. وأكدت اللائحة أنه يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفا عاما أو خاصا في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه، ويلتزم المرخص له بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حدث أثناء تأدية النشاط أو بسببه، ويجب على المرخص له بممارسة النشاط التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة كالمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها. » اشتراطات المواقف ويلتزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها، كما يلتزم المرخص له خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف الخدمات عنه. ويشترط في الموقع المخصص لمواقف الشاحنات، أن يكون خارج حدود التنمية العمرانية للنطاق العمراني وداخل حد حماية التنمية، وأن يكون على طريق إقليمي يؤدي إلى مداخل المدينة، وأن تكون بوابة الدخول مفصولة بشكل كامل عن حرم الطريق، وأن تكون الطرق الرابطة مع الموقع في عمليتي الدخول والخروج منفصلة ولا تقل عن مسارين، وأن يراعى في عمليتي الدخول والخروج إلى هذه الطرق توفير مسار للتباطؤ ومسار للتسارع حسب مخططات تصميمية يتم اعتمادها من وزارة النقل، بحيث تكون عملية دخول وخروج الشاحنات من وإلى الطرق آمنة وسهلة. كما يشترط في الموقع ألا يكون الموقع محاذيا لموقع جسور الأودية وخطوط الضغط العالي ومصادر المياه والمواقع الحيوية، وأن يكون الموقع بعيدا عن بطون الأودية وألا يؤثر على مجاري السيول والأمطار، ويجب أن يكون مخطط مواقف الشاحنات معتمدا من الأمانة.