بدأت السائقات السعوديات المؤهلات للعمل في ممارسة نشاط «الأجرة العائلية» من خلال كيانات يتبعن لها، وذلك تطبيقا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل ضمن لوائح نظام النقل العام على الطرق بهدف تنظيم نشاط الأجرة العائلية في السعودية، ورفع كفاءة خدمة الأجرة المقدمة للأسرة بشكل عام، والمرأة والطفل بشكل خاص، وفق أفضل معايير السلامة ومتطلباتها، وتسري أحكامها على ممارسي نشاط الأجرة العائلية، وتمارس المنشآت «مؤسسات وكيانات» الخاصة نشاطها بعد الحصول على الترخيص داخل المدينة محل الترخيص. » حقوق السائقة وحددت اللائحة التزامات يجب على السائقة تقديمها في خدمة النقل للركاب إذا كانت الخدمة في حدود المدينة محل الترخيص، وهي بالخيار في الامتناع أو الاستمرار في تقديمها في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل- ضمن الركاب أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي أو بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل السيارة أو كان عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة أو التدخين وعدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائقة أو انتهاك خصوصية السائقة بأي شكل من الأشكال، وظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية أو تحديد الركاب وجهة وصول مجهولة أو غير آمنة. » اشتراطات مقدمة الخدمة في المقابل اشترطت اللائحة على السائقة أن تكون من الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة وحاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول وسليمة من الأمراض المعدية، ولا تتعاطى المواد المخدرة الممنوعة وخلو صحيفتها من السوابق واجتيازها الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجب على المنشأة الحصول على بطاقة سائقة لكل سائقة تعمل لديها وفقا لشروط هذه اللائحة. وتجدد بطاقة السائقة بطلب من المنشأة، وبتوافر الشروط نفسها التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائقة بمدة 30 يوما، على ألا تمارس السائقة النشاط بعد انتهائها ويجوز إلغاء بطاقة السائقة بطلب من المنشأة.