ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم ترخيص نقل المسافرين بحرًا في موانئ المملكة
نشر في اليوم يوم 22 - 09 - 2018

كشفت هيئة النقل العام عن لوائح تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية وإجراءات إصدار الترخيص والسماح للمنشآت المختصة بممارسة نشاط نقل المسافرين بحرا.
ووفقا لهيئة النقل العام ستكون تذكرة السفر بحراً هي السند الذي يثبت عقد نقل (راكب) بحراً من ميناء معين إلى ميناء آخر طرفاه الناقل والراكب، وتلتزم المنشأة بحجز وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب في نطاق الأعداد المحددة للمكتب من قبل الناقل لكل رحلة بحرية للسفن العائدة للناقل وبما يتوافق مع حمولة السفينة المقررة نظاماً، ولا يجوز للمنشأة تقاضي أي مبالغ من الركاب زيادة عما هو محدد بتذكرة السفر.
وحددت اللوائح غرامات مالية ب20 ألف ريال لكل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية بالانابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق، وغرامة 10 آلاف ريال لكل منشأة تحصل على أي مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر.
وأصدرت «هيئة النقل» أمس، ضوابط ولوائح بيع تذاكر السفر البحرية، وأكدت عدم جواز إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن بالانابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل، ولا يجوز للمنشأة ممارسة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة بالانابة عن الناقل إلا بمقتضى ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة.
ومع عدم الإخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى بشأن تنظيم عمليات النقل البحري للركاب بين البلدين لا يجوز لمكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها العمل بالمملكة بيع تذاكر سفر بحرية لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة.
وتكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشأة)، وتلتزم المنشأة بمراعاة التقاليد والآداب الإسلامية عند النشر عن الإعلانات للخدمات التي تؤديها المنشأة.
وحسب اللوائح، يجب تزويد الجهة المختصة بنسخ من العقود، التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عملية بيع تذاكر السفر البحرية لسفنهم مع إخطار الهيئة بالتعديلات أو الإلغاء الذي يتم لكل أو بعض هذه العقود، والتقيد بالنظم واللوائح والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة أو تلك التي تصدر مستقبلاً، وتطبيق نظام جودة الأداء في العمل البحري.
وفيما يتعلق بإجراءات إصدار الترخيص، يجوز للجهة المختصة أو مَنْ تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات، منها تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات (نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، وعقد التفويض من الناقل البحري ببيع التذاكر البحرية باسمه، وعقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة، وترخيص هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية).
وبعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة على الجهة المختصة القيام بمعاينة مقر المنشأة والتحقق من توافر التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط والتحقق من تنفيذ متطلبات الجودة في المنشأة، ويصدر الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري ويكون باسم المنشأة ومقصوراً عليها، وإذا كان للمنشأة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع، ومدة الترخيص ثلاث سنوات.
وينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده، ولا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقاً لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات منها تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد، وتقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه، وسداد الرسوم المستحقة.
ولا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط بالانابة عنها دون موافقة الجهة المختصة، فيما يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة أخذ موافقة الجهة المختصة المسبقة على التنازل، وأن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمَنْ يرخص له بممارسة النشاط، وتسديد المخالفات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة وتقديم ما يثبت السداد ويجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل.
وفيما يتعلق بمسؤولية المنشأة، تكون المنشأة مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ممارستها لنشاطها التي تلحق بمشغلي السفن أو الغير، ويظل الناقل الصادرة باسمه تذكرة السفر مسؤولاً عن خطئه وخطأ وكيله المفوض في بيع التذكرة بالانابة عنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.