كشفت هيئة النقل العام عن لوائح تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية وإجراءات إصدار الترخيص والسماح للمنشآت المختصة بممارسة نشاط نقل المسافرين بحرا. ووفقا لهيئة النقل العام ستكون تذكرة السفر بحراً هي السند الذي يثبت عقد نقل (راكب) بحراً من ميناء معين إلى ميناء آخر طرفاه الناقل والراكب، وتلتزم المنشأة بحجز وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب في نطاق الأعداد المحددة للمكتب من قبل الناقل لكل رحلة بحرية للسفن العائدة للناقل وبما يتوافق مع حمولة السفينة المقررة نظاماً، ولا يجوز للمنشأة تقاضي أي مبالغ من الركاب زيادة عما هو محدد بتذكرة السفر. وحددت اللوائح غرامات مالية ب20 ألف ريال لكل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية بالانابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق، وغرامة 10 آلاف ريال لكل منشأة تحصل على أي مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر. وأصدرت «هيئة النقل» أمس، ضوابط ولوائح بيع تذاكر السفر البحرية، وأكدت عدم جواز إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن بالانابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل، ولا يجوز للمنشأة ممارسة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة بالانابة عن الناقل إلا بمقتضى ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى بشأن تنظيم عمليات النقل البحري للركاب بين البلدين لا يجوز لمكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها العمل بالمملكة بيع تذاكر سفر بحرية لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة. وتكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشأة)، وتلتزم المنشأة بمراعاة التقاليد والآداب الإسلامية عند النشر عن الإعلانات للخدمات التي تؤديها المنشأة. وحسب اللوائح، يجب تزويد الجهة المختصة بنسخ من العقود، التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عملية بيع تذاكر السفر البحرية لسفنهم مع إخطار الهيئة بالتعديلات أو الإلغاء الذي يتم لكل أو بعض هذه العقود، والتقيد بالنظم واللوائح والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة أو تلك التي تصدر مستقبلاً، وتطبيق نظام جودة الأداء في العمل البحري. وفيما يتعلق بإجراءات إصدار الترخيص، يجوز للجهة المختصة أو مَنْ تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات، منها تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات (نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، وعقد التفويض من الناقل البحري ببيع التذاكر البحرية باسمه، وعقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة، وترخيص هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية). وبعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة على الجهة المختصة القيام بمعاينة مقر المنشأة والتحقق من توافر التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط والتحقق من تنفيذ متطلبات الجودة في المنشأة، ويصدر الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري ويكون باسم المنشأة ومقصوراً عليها، وإذا كان للمنشأة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع، ومدة الترخيص ثلاث سنوات. وينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده، ولا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقاً لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات منها تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد، وتقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه، وسداد الرسوم المستحقة. ولا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط بالانابة عنها دون موافقة الجهة المختصة، فيما يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة أخذ موافقة الجهة المختصة المسبقة على التنازل، وأن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمَنْ يرخص له بممارسة النشاط، وتسديد المخالفات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة وتقديم ما يثبت السداد ويجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل. وفيما يتعلق بمسؤولية المنشأة، تكون المنشأة مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ممارستها لنشاطها التي تلحق بمشغلي السفن أو الغير، ويظل الناقل الصادرة باسمه تذكرة السفر مسؤولاً عن خطئه وخطأ وكيله المفوض في بيع التذكرة بالانابة عنه.