المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    منتخبنا فوق الجميع    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 حالات تلغي تراخيص وكالات السفر البحري و10 عقوبات تنتطر المخالفين
تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 20 ألفا
نشر في عكاظ يوم 22 - 09 - 2018

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة إقرار اللائحة التنفيذية لنشاط بيع تذاكر سفر النقل البحري وتضمنت اللائحة 10 مخالفات وغرامات تقررها الجهات المسؤولة على المنشآت المخالفة تبدأ الغرامات من 5 آلاف ريال كحد أدنى حتى 20 ألف ريال كحد أقصى، وتضمنت اللائحة إجازة الجهة المختصة أو من تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع آلية تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات وهي نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، إضافة إلى عقد التفويض من الناقل البحري ببيع التذاكر البحرية باسمه إلى جانب عقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة وترخيص هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ويجب على الجهة المختصة بعد الاطلاع على كامل المستندات، معاينة مقر المنشأة والتحقق من توافر التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط وتحقيق المتطلبات وفق أحكام هذه اللائحة والتحقق من تنفيذ متطلبات الجودة في المنشأة ويصدر الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري وتبلغ مدة ترخيص مزاولة بيع التذاكر ثلاث سنوات.
وفي حال انتهى مدة الترخيص فإنه لا يجوز للمنشأة مزاولة المهنة حتى يتم تجديده ويجب على المنشأة تجديد الترخيص في مدة أقصاها 30 يوما وإلا فإن الترخيص يعتبر ملغيا. وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة الجهة المختصة، إلى جانب توافر كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط في المتنازل إليه، ويجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل.
15يوما مهلة لإكمال شروط إصدار الترخيص
وأكدت اللائحة أنه يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص إذا ما تبين لها أن المنشأة قدمت بيانات غير صحيحة أو غير سارية المفعول للحصول على الترخيص وفي حالة فقد المنشأة أيا من شروط الترخيص يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص، أو في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية يعتبر الترخيص لاغيا، ويعتبر الترخيص ملغيا في حال أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها، إلى جانب تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة يعطي الحق لإلغاء الترخيص، أو التنازل عن الترخيص دون الموافقة المسبقة، وفي حالة صدور قرار من الجهات المختصة لإلغاء الترخيص، وكذلك تأجير «الكيان» دون موافقة مسبقة.
ونوهت اللائحة على أنه لا يجوز للمنشأة إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن نيابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل ولا يجوز لمكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها بالمملكة بيع تذاكر سفر بحرية لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة، ولا يجوز للمنشأة تقاضي أي مبالغ من الركاب زيادة عما هو محدد بتذكرة السفر.
وحددت اللائحة التنفيذية عقوبات المخالفين في هذا النشاط على فئات عدة في مقدمته كل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية نيابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق تستحق غرامة تبلغ قيمتها 20 ألف ريال والغرامة ذاته لكل منشأة تمارس نشاطا وتقدم مسوغات غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وغرامة قدرها 20 ألف ريال لكل من المنشأة التي تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير أو تفويضه لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة الجهة المختصة والمتنازل إليه أو المفوض الذي يزاول النشاط دون موافقة الجهة المختصة، وحددت اللائحة غرامات تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال لكل من المنشأة التي تزاول النشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده والمنشأة التي تقوم بتغيير مقر النشاط أو تعديل الكيان القانوني دون إخطار الجهة المختصة بذلك التغيير، إلى جانب معاقبة أية منشأة تقوم بحجز وبيع تذاكر بحرية بما يزيد على العدد المطلوب بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال، وذات المخالفة لكل منشأة تحصل على أي مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر، ووضعت اللائحة الحد الأدنى للمخالفات وهي 5 آلاف ريال وهي لمخالفتي المنشأة التي لا تلتزم بالتقاليد والآداب الإسلامية عند النشر عن الإعلانات للخدمات التي تؤديها إلى جانب المنشأة التي لا تزود الجهة المختصة بنسخ من العقود التي تبرمها مع الناقلين تغريم كل منهم 5 آلاف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.