11 فرصة عقارية بمزاد رواسي جدة    العليمي: تصنيف الحوثي «إرهابية» مدخل لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة    قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية    «الاحتلال» يصعد جرائمه في جنين.. مقتل مدنيين وإصابة مسن في هجوم إسرائيلي    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي    فرص تطوعية إسعافية لخدمة زوار المسجد النبوي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    تجمع القصيم الصحي يستعرض برامجه التدريبية والتأهيلية في ملتقى فرصتي 4    نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام بالمملكة 10٪    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين هجومَ قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة "جنين" في الضفّة الغربية    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    استراتيجية جديدة ونقلة نوعية قادمة لاتحاد التايكوندو    «عكاظ» تكشف تفاصيل السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري    «أكاديمية الإعلام» تبحث تطوير الكفاءات الوطنية    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    بين «الجوادي» و«الحاتمي».. أحلامُ خيطٍ رفيع    الفيصلي يستقبل الجبلين.. وجدة ضيفًا على الجندل    السعودية تستعرض ثمار رؤيتها 2030    حرائق أمريكا.. هل من مُدَّكِر؟!    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    الزميل رابع سليمان يجري عملية جراحية    عاصم يحتفل بقدوم عمر    مهرجان الخرج للتمور    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    مدير الأمن العام يستقبل نظيره الجزائري    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    رئاسة الحرمين تفعّل مبادرة «توعية قاصدينا شرف لمنسوبينا»    «فيفا».. عروس الجبال والمطلات الساحرة    البازعي ل«عكاظ»: الجيل الحالي نشأ في فضاء أكثر انفتاحاً ووعياً بأهمية الحوار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    3587 عملية قلب مفتوح وقسطرة في صحي جازان    مستشفى الرين يحقق قفزة نوعية في «2024»    سعود بن نايف يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي للجري    قرعة كأس آسيا تحت 17 عاماً تسحب اليوم    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    شهقة ممصولة    هندسة الحروب بين الشعوب!    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    تسويق الأندية الرياضية الأربعة الكبار    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    مختل «يذبح» جاره في مصر.. مصدر أمني ل«عكاظ»: القاتل يهذي بكلمات غير مفهومة    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    الفن التشكيلي السعودي في كتاب    "لسان الطير"    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 حالات تلغي تراخيص وكالات السفر البحري و10 عقوبات تنتطر المخالفين
تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 20 ألفا
نشر في عكاظ يوم 22 - 09 - 2018

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة إقرار اللائحة التنفيذية لنشاط بيع تذاكر سفر النقل البحري وتضمنت اللائحة 10 مخالفات وغرامات تقررها الجهات المسؤولة على المنشآت المخالفة تبدأ الغرامات من 5 آلاف ريال كحد أدنى حتى 20 ألف ريال كحد أقصى، وتضمنت اللائحة إجازة الجهة المختصة أو من تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع آلية تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات وهي نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، إضافة إلى عقد التفويض من الناقل البحري ببيع التذاكر البحرية باسمه إلى جانب عقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة وترخيص هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ويجب على الجهة المختصة بعد الاطلاع على كامل المستندات، معاينة مقر المنشأة والتحقق من توافر التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط وتحقيق المتطلبات وفق أحكام هذه اللائحة والتحقق من تنفيذ متطلبات الجودة في المنشأة ويصدر الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري وتبلغ مدة ترخيص مزاولة بيع التذاكر ثلاث سنوات.
وفي حال انتهى مدة الترخيص فإنه لا يجوز للمنشأة مزاولة المهنة حتى يتم تجديده ويجب على المنشأة تجديد الترخيص في مدة أقصاها 30 يوما وإلا فإن الترخيص يعتبر ملغيا. وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة الجهة المختصة، إلى جانب توافر كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط في المتنازل إليه، ويجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل.
15يوما مهلة لإكمال شروط إصدار الترخيص
وأكدت اللائحة أنه يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص إذا ما تبين لها أن المنشأة قدمت بيانات غير صحيحة أو غير سارية المفعول للحصول على الترخيص وفي حالة فقد المنشأة أيا من شروط الترخيص يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص، أو في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية يعتبر الترخيص لاغيا، ويعتبر الترخيص ملغيا في حال أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها، إلى جانب تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة يعطي الحق لإلغاء الترخيص، أو التنازل عن الترخيص دون الموافقة المسبقة، وفي حالة صدور قرار من الجهات المختصة لإلغاء الترخيص، وكذلك تأجير «الكيان» دون موافقة مسبقة.
ونوهت اللائحة على أنه لا يجوز للمنشأة إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن نيابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل ولا يجوز لمكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها بالمملكة بيع تذاكر سفر بحرية لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة، ولا يجوز للمنشأة تقاضي أي مبالغ من الركاب زيادة عما هو محدد بتذكرة السفر.
وحددت اللائحة التنفيذية عقوبات المخالفين في هذا النشاط على فئات عدة في مقدمته كل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية نيابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق تستحق غرامة تبلغ قيمتها 20 ألف ريال والغرامة ذاته لكل منشأة تمارس نشاطا وتقدم مسوغات غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وغرامة قدرها 20 ألف ريال لكل من المنشأة التي تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير أو تفويضه لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة الجهة المختصة والمتنازل إليه أو المفوض الذي يزاول النشاط دون موافقة الجهة المختصة، وحددت اللائحة غرامات تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال لكل من المنشأة التي تزاول النشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده والمنشأة التي تقوم بتغيير مقر النشاط أو تعديل الكيان القانوني دون إخطار الجهة المختصة بذلك التغيير، إلى جانب معاقبة أية منشأة تقوم بحجز وبيع تذاكر بحرية بما يزيد على العدد المطلوب بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال، وذات المخالفة لكل منشأة تحصل على أي مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر، ووضعت اللائحة الحد الأدنى للمخالفات وهي 5 آلاف ريال وهي لمخالفتي المنشأة التي لا تلتزم بالتقاليد والآداب الإسلامية عند النشر عن الإعلانات للخدمات التي تؤديها إلى جانب المنشأة التي لا تزود الجهة المختصة بنسخ من العقود التي تبرمها مع الناقلين تغريم كل منهم 5 آلاف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.