علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة إقرار اللائحة التنفيذية لنشاط بيع تذاكر سفر النقل البحري وتضمنت اللائحة 10 مخالفات وغرامات تقررها الجهات المسؤولة على المنشآت المخالفة تبدأ الغرامات من 5 آلاف ريال كحد أدنى حتى 20 ألف ريال كحد أقصى، وتضمنت اللائحة إجازة الجهة المختصة أو من تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع آلية تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات وهي نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، إضافة إلى عقد التفويض من الناقل البحري ببيع التذاكر البحرية باسمه إلى جانب عقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة وترخيص هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ويجب على الجهة المختصة بعد الاطلاع على كامل المستندات، معاينة مقر المنشأة والتحقق من توافر التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط وتحقيق المتطلبات وفق أحكام هذه اللائحة والتحقق من تنفيذ متطلبات الجودة في المنشأة ويصدر الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري وتبلغ مدة ترخيص مزاولة بيع التذاكر ثلاث سنوات. وفي حال انتهى مدة الترخيص فإنه لا يجوز للمنشأة مزاولة المهنة حتى يتم تجديده ويجب على المنشأة تجديد الترخيص في مدة أقصاها 30 يوما وإلا فإن الترخيص يعتبر ملغيا. وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة الجهة المختصة، إلى جانب توافر كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط في المتنازل إليه، ويجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل. 15يوما مهلة لإكمال شروط إصدار الترخيص وأكدت اللائحة أنه يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص إذا ما تبين لها أن المنشأة قدمت بيانات غير صحيحة أو غير سارية المفعول للحصول على الترخيص وفي حالة فقد المنشأة أيا من شروط الترخيص يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص، أو في حال وفاة صاحب المنشأة الفردية يعتبر الترخيص لاغيا، ويعتبر الترخيص ملغيا في حال أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها، إلى جانب تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة يعطي الحق لإلغاء الترخيص، أو التنازل عن الترخيص دون الموافقة المسبقة، وفي حالة صدور قرار من الجهات المختصة لإلغاء الترخيص، وكذلك تأجير «الكيان» دون موافقة مسبقة. ونوهت اللائحة على أنه لا يجوز للمنشأة إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن نيابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل ولا يجوز لمكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها بالمملكة بيع تذاكر سفر بحرية لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة، ولا يجوز للمنشأة تقاضي أي مبالغ من الركاب زيادة عما هو محدد بتذكرة السفر. وحددت اللائحة التنفيذية عقوبات المخالفين في هذا النشاط على فئات عدة في مقدمته كل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية نيابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق تستحق غرامة تبلغ قيمتها 20 ألف ريال والغرامة ذاته لكل منشأة تمارس نشاطا وتقدم مسوغات غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وغرامة قدرها 20 ألف ريال لكل من المنشأة التي تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير أو تفويضه لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة الجهة المختصة والمتنازل إليه أو المفوض الذي يزاول النشاط دون موافقة الجهة المختصة، وحددت اللائحة غرامات تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال لكل من المنشأة التي تزاول النشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده والمنشأة التي تقوم بتغيير مقر النشاط أو تعديل الكيان القانوني دون إخطار الجهة المختصة بذلك التغيير، إلى جانب معاقبة أية منشأة تقوم بحجز وبيع تذاكر بحرية بما يزيد على العدد المطلوب بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال، وذات المخالفة لكل منشأة تحصل على أي مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر، ووضعت اللائحة الحد الأدنى للمخالفات وهي 5 آلاف ريال وهي لمخالفتي المنشأة التي لا تلتزم بالتقاليد والآداب الإسلامية عند النشر عن الإعلانات للخدمات التي تؤديها إلى جانب المنشأة التي لا تزود الجهة المختصة بنسخ من العقود التي تبرمها مع الناقلين تغريم كل منهم 5 آلاف ريال.