* الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري * اقتراح بإطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد * مناقشة مقترح بتوفير حماية أوسع للشهود والمبلغين والخبراء والضحايا وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412ه , المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/ 6/ 1436ه . جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني . وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية , بشأن تعديل النظام , الذي تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي . وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة , إذ أبانت أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل , وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق , والمحاكمة في حالة ارتكاب أيٌ من الجرائم المنصوص عليها في النظام .ويتكون مشروع النظام من (23) مادة ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية , وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية . كما يهدف النظام إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأممالمتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة , وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . النظام البحري كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس وفقاً للمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق . وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة . وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار , والاستثمار التكنولوجي , وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية , والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها . العناية بالمساجد بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439ه , تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه , وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها , والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه . كما طالبت اللجنة الوزارة وضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق بها .وطالبت اللجنة بالتأكيد على البند الرابع من قرار المجلس السابق رقم (138/78) وتاريخ 10/ 2/ 1436ه , بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/ 1435ه , والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج ، كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع ضوابط يتم التقيد بها عند إعداد التصاميم للمساجد ويراعيها فاعلو الخير , كما طالب آخر الوزارة بمراجعة هيكلها التنظيمي وصياغة أهدافها ، وإعادة النظر في فروعها وإداراتها ، ومكاتبها الإشراقية. كما طالب أحد الأعضاء بإيجاد شركة عامة لصيانة الجوامع والمساجد بالتعاون مع القطاع العام والخاص ، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء إدارة متخصصة لتصاميم الجوامع بطابعها الاسلامي اللائق. بدوره اقترح أحد الأعضاء إطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد في المملكة في إطار المشروعات العملاقة والمبادرات الخلاقة في المملكة , في حين طالب آخر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإيجاد معايير فنية لتصاميم الجوامع والمساجد لتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. من جهته طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالبحث عن استشارة تنظيمية من معهد الإدارة العامة لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي ، وبناء هيكل تنظيمي عملي يتواكب مع رؤية المملكة 2030 , واقترح آخر بأن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحصر جميع المساجد التي على الطرق السريعة بكافة فئاتها لتكون تحت إدارة الوزارة وتقوم بصيانتها ونظافتها ورعايتها عن طريق إنشاء شركة خاصة في هذا المجال لتكون مهيأة بالكامل لمرتادي هذه الطرق. حماية المبلغين والشهود بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا , المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , تلاه رئيس اللجنة عساف ابو اثنين . وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح النظام , إذ رأته أعم وأشمل من المشروعين السابقين اللذين قدمهما العضوان مشروع (نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري) ومشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء. وقد بينت اللجنة أن مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والذي يتكون من إحدى عشرة مادة يهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة , وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تطرق عدد من أعضاء المجلس إلى مواد النظامين بعد دمجهما مطالبين بإعادة النظر في عملية الدمج بين مقترحي النظام وأيهما أجدى للملاءمة . وأشار عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم إلى عدم اتفاقهم مع ما ذهبت إليه اللجنة من توسيع نطاق النظام ليشمل حماية الخبراء والشهود . وأكد أعضاء المجلس على ضرورة حصر نطاق النظام على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري , كما أشار أعضاء المجلس إلى ما أكدت عليه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري التي انضمت إليها المملكة والتي دعت الدول الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد . وأشار أعضاء المجلس إلى أن هناك فراغاً تشريعياً فيما يخص حماية الشهود وأن عملية الدمج قد لا تحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري . وطالب أعضاء المجلس بأن تسند حماية المبلغين إلى النيابة العامة , والاستفادة من الأنظمة والتشريعات الدولية في هذا الشأن , مشيرين إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين مفهوم حماية الشهود والمبلغين فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والإدارية . وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات الموافق عليها بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم (1485- د.ع72) وتاريخ 18/ 9/ 2003م . وطالب المجلس في قراره وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخارجية بضرورة الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 23/ 10/ 1430 ه ,الخاص بالإجراءات التي يتعين اتباعها في شأن الاجتماعات التي تعقد للتحضير والإعداد للقمة العربية (في الأمور غير السياسية والعسكرية والأمنية) , وكذلك ما نصت عليه إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14/ 8/ 1431ه . كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18/ 5/ 1439ه , الموافق 4/ 2/ 2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .