س: هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان؟ وهل الاحتلام يفطر؟ وهل الطيب يفطر؟ ج: أولا: يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون. ثانيا: من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني. ثالثا: من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك. س: هل ثبت فضل خاص للعمرة في أشهر الحج يختلف عن فضلها في غير تلك الأشهر؟. ج: أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق على صحته، وفي رواية أخرى في البخاري: تقضي حجة معي. وفي مسلم: تقضي حجة أو حجة معي هكذا بالشك - يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة؛ لأن عمراته صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله سبحانه: لقد كان لكُم فِي رسول الله أُسوة حسنة. وبالله التوفيق. المصدر: فتاوى ابن باز س: في شهر رمضان الكريم كنت حاملا وصار معي نزيف في 20 رمضان، وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل ما زال في بطني أفيدوني أفادكم الله؟. ج: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة، والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.