الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    الأمن.. ظلال وارفة    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    إبراهيم الحارثي ل «عكاظ»: المسرح السعودي مثقلٌ بالخيبات !    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    منازل آمنة بتدريب العاملات    أهلا بالعالم    كرة القدم قبل القبيلة؟!    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى تهمّ الصائمين في رمضان.. أجابت عنها اللجنة الدائمة للإفتاء
نشر في أزد يوم 18 - 06 - 2015

- يشيع مع دخول شهر رمضان المبارك، الاستفتاء عن عدد من مسائل الصيام وأحكامه، وما يعرض للصائم من إشكالات خلال صومه، وهذي بعض فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء حول تلك الفتاوى والاستشكالات:
س: هل نية صوم رمضان تجب ليلاً أو نهارًا كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
ج: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعًا.
هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهارًا إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، فقال: إني إذًا صائم خرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما هي مفسدات الصوم بغير إرادة الإنسان؟
ج: المفطرات إذا حصل له ما يفطر الصائم باختياره؛ كأن يشرب، أو يأكل أو يجامع أو ما أشبه ذلك أفطر، أما إذا كان بغير اختياره؛ مثل أكره على إدخال الماء فيه بالقوة والظلم هذا ما يفطر، أو شرب ناسيًا لا يفطر، أما إذا اختار شرب وهو يعلم أنه صائم أفطر، أكل وهو يعلم أنه صائم متعمدًا أفطر، جامع كذلك أفطر، أما إذا كان لا، مكره، الله يقول: "مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ" .
إذا كان إسلامه لا يبطل، إذا كفر بعد الإيمان مكرهًا، وقلبه مطمئن لا يكفر، فمن باب أولى لا يفطر، فلو أن إنسانًا جبره ناس على شرب الماء، صبوا في فمه الماء، أو أدخلوا في فمه ماء يفطره بالقوة لا يضره ما دام لم يقصد ذلك، وإنما أُجْبِرَ هو عليه، فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه مكره.
س: ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس، وهل تقضي الأيام التي خرج فيها ذلك الدم في نهار رمضان؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة، وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟
ج: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل وهو: أنه هناك كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاث بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة، ولولا هذا العمل لتعرضت حياة الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى فهذا الأمر ضروري.
والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائما؟ علمًا بأن هذا ضرورة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب وقد كثر التساؤل- أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا .
ج: جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بالخطاب رقم 1756 / 2 في 14 / 8 / 1406، وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض بالخطاب رقم 1757 / 2 في 4 / 8 / 1406 للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء.
وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم 5693 في 27 / 8 / 1406 ورقم 10 / 16 / 7807 في 19 / 8 / 1406 بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟
ج: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرًا عرفًا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان ما أخذ كثيرًا عرفًا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالاحتياط براءة لذمته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان ؟ وهل الاحتلام يفطر؟ وهل الطيب يفطر؟
ج: أولا: يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون.
ثانيًا: من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني.
ثالثًا: من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم.
س: هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان؟
ج: لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء" رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
س : هل ثبت فضل خاص للعمرة في أشهر الحج يختلف عن فضلها في غير تلك الأشهر ؟ .
ج : أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة" متفق على صحته، وفي رواية أخرى في البخاري : "تقضي حجة معي" وفي مسلم : "تقضي حجة أو حجة معي" هكذا بالشك - يعني معه عليه الصلاة والسلام ، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة ، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة ، وقد قال الله سبحانه : "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ".
س: قمت والفجر يؤذن له، فأسرعت للثلاجة وشربت ماءً قبل إكمال الأذان، هل صومي هذا صحيح أم لا . ؟
ج: لا حرج إذا شرب الإنسان ماءً أو لبنًا أو شاهيًا أو قهوةً وهو يؤذن، لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط يتقدم؛ حتى لا يقع في الشك، فهو أولى، إلا إذا عرف أن المؤذن على الصبح، وأن الصبح قد طلع، وأن المؤذن قد أذن الصبح فإنه لا يشرب، أما ما دام لا يدري على عادة المؤذنين يؤذنون على الساعات فلا يضره ذلك إذا شرب وهو يؤذن، لا يضره ذلك.
س: هل معجون الأسنان يفطر ؟
ج: المعجون لا يفطر، إذا لم تبلعه غسلت به أسنانها، غسلته ولفظته فلا يفطر، فإذا تعمدت ابتلاعه فإنه يفطر.
س: يقول السائل: في رمضان لا أصلي المغرب مع الجماعة؛ وذلك لبعد المسجد وانشغالي بالإفطار، علمًا بأني أصلي بقية الفروض جماعة في المسجد، فما الحكم في ذلك ؟
ج: الواجب عليك أن تصلي المغرب في المسجد كبقية الفرائض إذا كنت تستطيع ذلك وتسمع النداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وفي صحيح مسلم : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم.
قال: فأجب وفي رواية لغير مسلم قال: لا أجد لك رخصة فإذا كان أعمى ليس له قائد لا يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسمح له أن يصلي في بيته، فكيف بحال البصير القادر، فمن باب أولى ألا يسمح له، فإذا كنت تسمع النداء فعليك أن تبادر، تأكل ما تيسر من الفطور: ثلاث تمرات، خمس تمرات، ما تيسر، ثم تذهب إلى الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفطرون ثم يذهبون إلى الصلاة، فأنت كذلك تفطر بما يسر الله لك، ثم تذهب إلى الصلاة، أما إذا كان المسجد بعيدًا عنك، لا تسمع النداء؛ لبعد المسجد فأنت معذور، وإن ركبت السيارة وتجشمت المشقة وذهبت فهو أفضل وأعظم لأجرك، والمراد بالأذان يعني الأذان العادي بغير المكبرات، الأذان العادي الذي يسمع بالصوت المعتدل الذي يسمع إذا هدأت الأصوات وأنت في مكانك، أما إن كان بطريق المكبرات وإلا فهو بعيد، ولكن تسمع من طريق المكبر فهذا لا يلزمك إذا كان بعيدًا، وإن ذهبت إليه وتجشمت المشقة، أو على السيارة كان خيرًا لك وأفضل.
س: ما حكم صيام المصابين بالنزيف ؟
ج: النزيف لا يضر أيضًا، المصاب بالنزيف سواء بفمه أو بالأسفل مستمرًّا معه ليس باختياره فلا يضره مثل ما تقدم في أهل الغسيل.
س: بالنسبة للمصابين بمرض السكر ماذا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز لمثل هؤلاء في الصيام ؟
ج: إن كان المرض يضرهم، ولا يستطيعون معه الصوم، بل يشق عليهم الصوم؛ بزيادة المرض عليهم والتعب عليهم تعبًا كثيرًا واضحًا، أو يسبب عدم برئِه فلهم الفطر، أما إن كان عاديًّا، المرض معهم سواء صاموا أم لم يصوموا، هو معهم لا يتغير عليهم ولا يضرهم فالواجب عليهم الصوم؛ لأنه مرض عادي، لا يضرهم معه الصوم، فأشبه حال الهزالى وكبير السن الذي لا يضره الصوم.
س: ما الحكم في اختلاف الزمن بين الدول بالنسبة للمسافر الصائم من بلد إلى بلد، يتأخر فيها غروب الشمس، أو يتقدم عن البلد التي سافر منها؟ لأنه يسافر من بلده بعد أن يتسحر، ثم يَصِلُ إلى بلد تغرب فيه الشمس قبل غروبها في وقت بلده الذي أقلع منه بزمن كثير أو العكس؛ بأن تتأخر عنه بزمن كثير، فما الحكم في هذه الحال؟
ج: الحكم حكم البلد التي قدم عليها، إذا صام في بلد وقدم على بلد أخرى حكمه حكم البلد التي قدم عليها، إذا قدم عليها وهم يفطرون قبل بلده أفطر معهم، وإن كانوا يفطرون بعد بلاده ويتأخرون بعد بلاده حكمه حكمهم، متى نزل بهم صار له حكمهم في الإفطار وفي السحور وفي كل شيء وفي العيد أيضًا، فلو تسحر مثلاً في الرياض، وسافر إلى جهة المغرب، أو إلى أسبانيا فإنه يستمر حتى يفطر معهم هناك، وكذلك لو وصل إلى بلد تغرب فيه الشمس قبل الرياض مثلاً فإنه يفطر معهم.
س: أفطرت في رمضان؛ لأنني كنت أعمل عملاً شاقًّا، وأسأل عن القضاء في أيام الجُمَعِ بالذات .
ج: الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان، وألا يفطر بسبب العمل، إذا كان العمل شاقًّا لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعضه ويترك العمل الذي يسبب له الفطر: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
ولو بالأجرة، يقول للمستأجر: هذا يضر في رمضان، فيكون في أيام رمضان العمل أقل من الأيام في الفطر؛ حتى يجمع بين المصلحتين، بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل، والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
أما أنه يفطر بسبب العمل فلا، هذا منكر لا يجوز، وعليه القضاء إذا أفطر، والقضاء يكون في غير الجمعة أولى، يكون بقرن الخميس والجمعة جميعًا، لا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط؛ لأن الرسول نهى عن تخصيصها في الصوم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا يومًا قبله أو بعده وهذا في النفل بلا شك، لكن عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء، فالأحوط للمؤمن ألاّ يخصه، ولو صام يوم الجمعة للقضاء إن شاء الله؛ لأنه لم يقصد التطوع به، وإنما قصد القضاء، لكن تركه أولى، كونه يصوم معه السبت مع الجمعة، أو الخميس في القضاء أو في النافلة هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل، ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى، أما بالنفل فلا يجوز، لا يجوز أن يخص الجمعة بالنفل أبدًا، لا بد إن أراد الصوم أن يصوم؛ إما يومًا قبله أو يومًا بعده. وفق "أخبار 24".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.