الاعتراض أو الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية على الأحكام النهائية، يتمُّ أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، في حال توافر سببٍ من الأسباب التي حدَّدتها المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه على سبيل الحصر، كما هو الحال في أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، إذ إنهما يتفقان في أنَّ النظام أورد أسباب كلٍّ منهما على سبيل الحصر. ولقد حصرت المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة أسباب الاعتراض بطلب النقض في أربعة أسباب، أوَّلها: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره وليُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. والثاني: أن يصدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً، كأن يصدر الحكم دون اكتمال النصاب النظامي للقضاة الذين أصدروا هذا الحكم. أما السبب الثالث: أن يصدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصَّة، كأن يصدر الحكم من المحكمة العامَّة في حين أنَّ صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعوى هي المحكمة التجارية. والسبب الرابع والأخير: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح والأمثل على الدعوى المنظورة، وبالتالي فلن يصدر الحكم في سياقه الصحيح؛ وسيكون مجافياً للعدالة والإنصاف؛ وهو ما يتناقض مع دور القضاء ووظيفته. كما حدَّدت المادة (194) من النظام مدَّة زمنيَّة للاعتراض بالنقض أمام المحكمة وقدرها ثلاثون يوماً يتمُّ البدء في احتسابها بعد صدور الحكم، وهذه المدَّة قاصرة فقط على المسائل العادية، أمَّا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فقد استثناها المنظم وحدَّد لها مدَّة زمنيَّة للنقض قدرها خمسة عشر يوماً فقط. وفي حال انقضاء أيٍّ من المدَّتين المذكورتين دون الاعتراض أو الطعن على الحكم؛ فإنَّ حقَّ المعترض في الطعن بالنقض يسقط لانقضاء المدَّة المحدَّدة. ويحصل الاعتراض بالنقض وفقاً للمادة (195) من النظام عن طريق مذكِّرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيَّدته، ويجب تضمين هذه المذكِّرة بمجموعة من البيانات وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترَض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. ويتبع ذلك قيام إدارة محكمة الاستئناف بقيد مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص المعدِّ لذلك، ثم تقوم برفعها مع صورة ضبط القضيَّة وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدَّة زمنيَّة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدَّة الاعتراض. وتقوم المحكمة العليا بالنظر في الشروط الشكلية للاعتراض؛ ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه من الناحية الشكلية؛ فلو رفضت الاعتراض شكلاً؛ فإنَّها تصدر قراراً مستقلاً بذلك. أما لو قبلت الاعتراض شكلاً؛ فإنها تفصل في موضوع الاعتراض؛ وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم مستندة في ذلك على عدم وجاهة ومنطقيَّة الأسباب التي اتكأ عليها المعترض، وإمَّا بنقض الحكم سواء أكان النقض للحكم كلِّه أو لجزءٍ منه، إن اقتنعت وقبلت بهذه الأسباب، مع الالتزام بتسبيب ذلك. وفي هذه الحالة تعيد القضية تارة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، ولكن تنظر في تلك الدعوى بعد إعادتها دائرةٌ أخرى غيرَ الدائرة التي سبق أن أصدرت الحكم فيها؛ والذي تمَّ الاعتراض عليه بطلب النقض. الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح. [email protected]