السعودية واليونان.. شراكة إستراتيجية نحو آفاق أوسع من التعاون    "تأكد" يُسهم في التحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة    جسر الملك فهد يسجل أعلى عبور للمسافرين منذ تأسيسه    فليك: فخور باللاعبين والجماهير أذهلتني.. وآنشيلوتي بغضب: نستحق الخسارة    بايدن يكشف عن قيود جديدة على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    الشباب والهلال يتألقان في ختام بطولة المملكة للتايكوندو،    أكثر من 51 ألف مستفيد للخدمات الصحية بمستشفى القويعية لعام 2024    فيصل بن بندر ومحمد بن عبدالرحمن يعزيان في وفاة بدر بن حشر    سعود بن نهار يكرم المتميزين في البرامج والمنافسات في تعليم الطائف    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد نائب الوزير لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا    تخصصي تبوك يفعّل تقنية الموجات فوق الصوتية بالمنظار    الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز يرعى توقيع اتفاقية لتطوير مداخل حاضرة الدمام    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    مفوض الإفتاء "صحة الإنسان قوة للأوطان"    استشهاد خمسة فلسطينيين في غزة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لمساعدة الشعب السوري الشقيق    ارتفاع ضحايا حرائق غابات لوس أنجلوس إلى 24 شخصًا    الهلال الأحمر بعسير يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في حائل    حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 59 كيلوجرامًا من الحشيش    نائب أمريكي: السعودية قوة وشريك أساسي لتعزيز الاستقرار    الإحصاء: %82.3 من الأطفال في عمر "24 - 59 شهرًا" يسيرون على مسار النماء الصحيح    انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية اليوم    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    أمسية شعرية مع الشريك الأدبي يحيها وهج الحاتم وسلمان المطيري    لبنان: البداية باحتكار الدولة حمل السلاح    «هيئة الشورى» تحيل مشاريع أنظمة واتفاقيات للعرض على المجلس    مواد إغاثية سعودية للمتضررين في اللاذقية    «سهيل والجدي» ودلالات «الثريا» في أمسية وكالة الفضاء    السعودية.. واستقرار لبنان    خيسوس يعد الزعيم للمحافظة على «الصدارة»    شبح الهبوط يطارد أحد والأنصار    نغمة عجز وكسل    الراجحي يقلّص الفارق في المرحلة السابعة من رالي داكار.. وابن سعيدان ثانياً    جامعة الملك سعود تنظم «المؤتمر الدولي للإبل في الثقافة العربية»    «التربية الخليجي» يكرم الطلبة المتفوقين في التعليم    أمير الشمالية يطلع على أعمال جمرك جديدة عرعر    أمير نجران يستقبل مدير الجوازات    العلاقة المُتشابكة بين "الذكاء الاصطناعي" و"صناعة المحتوى".. المحاذير المهنية    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    «موسم الرياض» يسجل رقماً قياسياً ب16 مليون زائر    «جزيرة الأسماك» تحقق نجاحات اقتصادية وتجذب المستثمرين الدوليين    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    سيتي يتطلع لحسم صفقة مرموش    رئاسة اجتماعات الرياض تصدر بيانها بشأن سوريا    جميل الحجيلان    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    السباك    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    









رؤى قانونيَّة - التماس إعادة النظر "2"
نشر في اليوم يوم 02 - 05 - 2018

تحدثتُ في مقالٍ سابقٍ عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بالتماس إعادة النظر، واستكمالاً لما سبق ذكره فقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه مدَّة لالتماس إعادة النظر؛ يجب على الملتمس الالتزام بها في حال رغبته في الاعتراض على الحكم الصادر ضدَّه.
في هذا الخصوص نصَّت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أنَّ المدَّة المقررة للطعن على الأحكام النهائيَّة بالتماس إعادة النظر هي ثلاثون يوماً، فإذا انقضت هذه المدَّة دون أن يتقدَّم الملتمس بالالتماس؛ سقط حقِّه في الطعن.
ولقد حدَّد المنظِّم في المادة المذكورة أعلاه كيفيَّة بدء المدَّة المقرَّرة للطعن، بسبب الأحوال أو الأسباب التي بُني عليها تقديم الالتماس، إذ قد تبدأ هذه المدَّة من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق التي بنُي عليها الحكم الذي صدر، أو القضاء بأن الشهادة مزورة؛ أو بظهور أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى كان قد تعذَّر عليه إبرازها قبل الحكم؛ أو بظهور أسباب ترجع إلى الغش الصادر من الخصم، ففي هذه الحالات يبدأ احتساب مدَّة الثلاثين يومًا من تاريخ علم الملتمس.
أمَّا لو قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم؛ أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا، أو صدر الحكم غيابياً، أو صدر الحكم على من لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، ففي هذه الحالات يتمُّ بدء احتساب مدة الثلاثين يومًا المقرَّرة من وقت الإبلاغ بالحكم.
وإجراءات رفع التماس إعادة النظر وفقًا للمادة (202/1) تبدأ بقيام الملتمس بإعداد مذكِّرة أو صحيفة يتمُّ إيداعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تضمين هذه المذكرة بمجموعة من البيانات وهي: بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه؛ ورقمه؛ وتاريخه؛ والأسباب التي بني عليها هذا الالتماس.
ويتبع ذلك قيام إدارة المحكمة بقيد هذه المذكرة في يوم إيداعها في السجل الخاص المعدِّ لذلك، وإذا كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف؛ فإنَّ المحكمة التي أصدرت الحكم ترفع صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيَّدت الحكم؛ لكي تنظر في هذا الالتماس، وفي كل الأحوال تفصل المحكمة في الالتماس المرفوع إليها وتعد قراراً بقبوله أو رفضه، فإن كانت الحالة الأولى (قبوله)؛ فإنَّه يترتب على ذلك إعادة النظر في الدعوى من جديد من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم، وتلتزم في هذه الحالة بإبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
أما إن كانت الحالة الثانية (رفضه) فعند هذه الحالةِ للملتمس الحقُّ في الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقرَّرة للاعتراض؛ ما لم يكن القرار صادرًا عن المحكمة العليا، لأنَّ قراراها يصبح نهائياً ولا يجوز الاعتراض عليه.
جدير بالذكر أنَّ قيام الملتمسِ برفع التماسِ إعادة النظر لا يترتَّب على إثره وقف تنفيذ الحكم الصادر، ولكن المادة (202/2) من نظام المرافعات الشرعيَّة خرجت عن هذا الأصل باستثناءٍ يجوز بمقتضاه للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمرَ بوقف التنفيذ متى طُلب منها ذلك، وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذَّر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجبَ تقديم ضمانٍ أو كفيلٍ غارم، أو تأمرَ بما تراه كفيلاً بحفظ حقِّ المعترض عليه.
legalvision2013@gmail.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.