"ميتا" توقف برنامج تقصي صحة الأخبار في أمريكا    الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    حرائق الغابات تفتك بلوس أنجليس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    «الحياة الفطرية» تطلق 95 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تطبيق نظام الرهن التجاري واعتماد ضوابط السداد
يُنذر المنفذ المدين والراهن بأداء الدين المضمون خلال 10 أيام
نشر في اليوم يوم 28 - 04 - 2018

يبدأ اليوم تطبيق نظام الرهن التجاري، بعد صدور لوائح وأنظمة النظام واعتمادها من وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووفقا للوائح يجوز لأطراف عقد الرهن الاتفاق على اعتبار نقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو «العدل» كوسيلة لنفاذ عقد الرهن.
ويتحقق انتقال حيازة المال المرهون بالتسليم الحقيقي للمال المرهون، وذلك بخروجه من حيازة الراهن ودخوله فعليا في حيازة المرتهن أو العدل، مع اشتراط استمرار حيازة المرتهن أو العدل للمال المرهون طوال مدة سريان عقد الرهن.
وحسب اللائحة، يتم التنفيذ على الحصة المرهونة من المال المشترك بالاتفاق مع جميع ملاكه بما يحفظ حقوقهم، فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق معهم، فيتم التنفيذ وفقا للأحكام والقواعد المنظمة للتنفيذ على الأموال المشتركة.
وإذا تم رهن حصة مشاعة في مال مرهون -تستحيل قسمته أو فرزه- مملوك لأكثر من شخص، فيلزم لانتقال حيازته إلى المرتهن أو العدل موافقة جميع ملاكه كتابة على ذلك، وإذا تعذر ذلك، فلا ينفذ عقد الرهن في مواجهة الغير إلا بالتسجيل.
وتُرهن الحسابات الجارية والودائع لأجل بعد الحصول على كتاب من الجهة، التي تحتفظ بالحساب أو الوديعة يتضمن علمها بالرهن وتعهدها بتقييد التصرف في موجودات الحساب أو الوديعة وفق أحكام عقد الرهن. ويحق للجهة رفض تقديم هذا الكتاب في أي من الحالات منها، إذا كان للجهة المذكورة حق على موجودات الحساب أو الوديعة ما لم يكن لديها ضمان كافٍ لسداد ذلك الحق، وإذا تعهدت الجهة لمصلحة الغير بتقييد التصرف في الموجودات، وإذا كانت الجهة مصرفا وكانت موجودات الحساب ناشئة عن تسهيلات منحها المصرف إلى الراهن.
ويخضع رهن الحسابات الاستثمارية للضوابط التي يضعها مجلس هيئة السوق المالية، ومع عدم الإخلال بحق المرتهن في التنفيذ على المال المرهون، إذا كان مرتهن الحساب الجاري أو الوديعة هو الجهة التي تحتفظ بذلك الحساب أو تلك الوديعة، فلا يجوز لهذه الجهة استخدام الحساب الجاري أو الوديعة لصالحها أو الانتفاع بهما.
ويُنذر المنفذ المدين والراهن بأداء الدين المضمون خلال (عشرة) أيام عمل، على أن يكون الإنذار مكتوبا ومرافقا له نسخة من مستخرج التنفيذ المباشر، ويجب أن يتضمن الإنذار البيانات منها، مقدار الدين المضمون، ووصف المال المرهون، وتاريخ استحقاق الدين المضمون، وطلب نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو عدل يختاره وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، بحسب الأحوال، وذلك إذا كان المدين لا يستطيع سداد الدين المضمون خلال مدة الإنذار، وطريقة بيع المال المضمون، وتاريخ البيع، ومكانه.
وبعد انقضاء مدة الإنذار دون سداد الدين أو نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو العدل الذي يختاره أو قيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لطلب اتخاذ أحد الإجراءات ابرزها، نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى عدل يختاره، وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، ونقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى العدل وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره.
ووفقا للوائح، إذا تمت إجراءات التنفيذ عن طريق وكيل التنفيذ، فيخصم الوكيل نفقات التنفيذ من حصيلة البيع، ومن ثم يجنب من هذه الحصيلة حقوق المرتهنين ذوي الأولوية الأعلى من المرتهن المنفذ، وبعد ذلك يستوفي المرتهن المنفذ حقه من المتبقي من هذه الحصيلة، ويودع ما تم تجنيبه وما تبقى من الحصيلة في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحة المرتهنين الآخرين.
ويقدم الراهن -بعد استيفاء جميع المرتهنين حقوقهم- طلبا إلى السجل أو وكيل التنفيذ، بحسب الأحوال، لاستعادة المبلغ المتبقي في الحساب، ويُنذر المرتهن المدين والراهن بأداء الدين المضمون كتابة.
ويحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتنفيذ لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ الإنذار أو من تاريخ مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر وذلك بحسب الأحوال.
وتحدد قيمة المال المرهون وفق القواعد والإجراءات التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن أو في مستند لاحق، فإن لم يكن هناك اتفاق بينهما، فيقوم كل من الراهن والمرتهن بتعيين مقيم معتمد، ومن ثم يتم اعتماد متوسط التقييمين، وإذا لم يعين أحد الطرفين مقيما معتمدا خلال (عشرة) أيام عمل من تعيين الطرف الآخر للمقيم المعتمد وإخطاره بهذا التعيين، فيعتمد تقييم المقيم المعين. ويلتزم المقيم بتقييم المال المرهون وفق القواعد المقررة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
تُرهن الحسابات الجارية والودائع لأجل بعد الحصول على كتاب من الجهة التي تحتفظ بالحساب أو الوديعة يتضمن علمها بالرهن وتعهدها بتقييد التصرف في الموجودات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.