نظراً لأهمية النقل البحري للبضائع بموجب سند الشحن صدرت أكثر من اتفاقية دولة كان أهمها بروكسل لعام 1924م المُعدلة ببروتوكول 1968م اتفاقية الأممالمتحدة لنقل البضائع بحراً لسنة 1978م المعروفة بقواعد هامبورج ، وقد أثر هذا القانون على بعض الدول العربية ، وخاصة المملكة العربية السعودية لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد وما اقتضاه ظهور النفط من حركة تجارية وعمرانية سواء كانت خارجية أو داخلية . لذا تقدم الباحث السعودي عبد العزيز إبراهيم الجبيري لدراسة الماجستير في النقل البحري وأشرف على الرسالة الدكتور فاروق ملش نائب عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات ، ولجنة التحكيم الدكتور محمد كمال حمدي رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً ، والدكتور محمد دويدار أستاذ بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية ، والدكتور رفعت رشاد أستاذ بكلية النقل البحري والتكنولوجيا ، وكان عنوان البحث مسئولية النقل البحري للبضائع بموجب سند الشحن طبقا للقانون الاتحادي لعام 1981م بشأن القانون التجاري البحري حيث أكد في بحثه أن الناقل البحري للبضائع يُعد من أهم الموضوعات التي حازت اهتمام الفقه والقضاء بسبب ما يُثار من منازعات في هذا الشأن بين الناقل والشاحن في تحديد الأساس الذي تقوم عليه مسئوليته ، ويرجع ذلك لاختلافهم في تفسير موقف تلك الاتفاقيات أو التشريعات المستمدة منها التي تتراوح بين اعتبار مسئولية الناقل مؤسسة على كونها التزاما بتحقيق نتيجة أو التزاماً ببذل عناية إذا تبعا لذلك يختلف مدى المسئولية التي تشغل ذمته ، وأكدت الدراسة أن القانون التجاري البحري الاتحادي حذا حذو التشريعات البحرية الحديثة في شأن تأسيس مسئولية الناقل البحري للبضائع بموجب سند الشحن مما يجعلها مؤسسة على الخط العقدي الواجب الإثبات الذي تؤكد أن التزامه في نقل البضائع من ميناء الشحن وتسليمها للمرسل إليه في ميناء التفريغ كاملة وسليمة في الميعاد المتفق عليه التزاماً بتحقيق نتيجة كما أن القانون التجاري البحري الاتحادي قرر أن تحديد القانون لمسئولية الناقل يسري علي أية دعوى ناشئة عن هلاك البضاعة أو تلفها سواء كانت قائمة على أساس المسئولية العقدية أم على المسئولية التقديرية . في حين أخضع دعوى المسئولية للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في شأن لإجراءات رفعها أو اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع المطروح أمامها ، وقد خَلُصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تعديل وتطوير التشريع التجاري البحري الاتحادي بقصد إظهار مواطن الإيجابيات والسلبيات .