ارتفعت الاستثمارات البحرية في المملكة بنسبة وصلت إلى 90 بالمائة، بسبب إنشاء مراكز للتحكيم والتوفيق في المنازعات التجارية، ووفقاً لخبر الزميل "خالد الجعيد" – نشرته "الاقتصادية" اليوم – فإن الدكتور فهد مشبب آل خفير، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، كشف عن ارتفاع نسب معدلات الاستثمارات البحرية في المملكة جراء إنشاء مراكز التحكيم التجارية والتعاملات البحرية، مشيراً إلى أن تلك التعاملات ستجذب 90 في المائة من الاستثمارات البحرية. وأوضح الدكتور آل خفير، أن السعودية تمثل مركزاً مهماً لجذب هذا النوع من الاستثمارات عن طريق وجود مؤسسة تحكيم تشرف وتدبر العملية التحكيمية، وهو ما يميز التحكيم البحري، لافتاً إلى التجارب الكثيرة في هذا المجل لعدد من الدول. وبين أن أوروبا أنشأت غرفة التحكيم البحري بباريس، والمنظمة الدولية للتحكيم البحري بباريس، وغرفة اللويدز للتحكيم البحري في لندن، وذلك من أجل تحقيق جذب هذا النوع من الاستثمارات، كما هو ثابت من خلال لوائح تحكيم لهذه المؤسسات حيث تتواجد هذه المراكز التحكيمية بهيكلها التنظيمي والإداري، وتتدخل في سير العملية التحكيمية تنظيماً، وإشرافاً، ورقابة، منوهاً إلى أن النقل البحري للبضائع يعتبر من أهم موضوعات القانون البحري، ومن أبرز العمليات التي تقوم بها السفينة بوصفها أداة الملاحة البحرية نظراً لازدهار التجارة الدولية، ونمو حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة. وأضاف الدكتور آل خفير، أن النقل البحري يتم بموجب عقد خاص، حيث يتم التعاقد بين الناقل، سواء أكان مالكاً للسفينة أم مستأجراً إياها، والشاحن على أن يقوم (الأول) ينقل بضاعة (الثاني) بواسطة سفينة بطريق البحر من ميناء إلى آخر، وذلك لقاء أجرة معلومة. وأشار إلى أن عقد النقل البحري ارتبط بالصراع بين الناقلين والشاحنين حيث قسمت الظروف الاقتصادية العالم إلى قلة ناقلة تملك رساميل ضخمة وأساطيل بحرية هائلة، وكثرة شاحنة لا تملك سوى بضائعها التي تريد نقلها من ميناء إلى آخر بيد أنها لا تملك ما تنقل عليه نظراً لضعف إمكاناتها الاقتصادية. وأضاف ''أدى انعدام التكافؤ الاقتصادي بين الناقلين والشاحنين إلى اختلال التوازن بينهما، وكان من الطبيعي أن تميل الدفة ناحية الطائفة الأقوى اقتصادياً، وهي طائفة الناقلين الذين استغلوا هذا التفوق الاقتصادي في إدراج تحفظات في سندات الشحن التي يصدرونها تتعلق بمقدار البضاعة وأوصافها، فضلاً عن تضمين سندات الشحن شروطاً تعفيهم من المسؤولية، مثل شرط الإهمال، الذي كان يعفي الناقل من المسؤولية عن أخطاء الربان وأفراد الطاقم، فلم يكن أمام الشاحنين، سوى الرضوخ والإذعان للتحفظات والشروط التي يرغب الناقلون في إدراجها في سندات الشحن تحقيقا لرغبتهم في نقل بضائعهم''. وبين أن الضرر لم يقتصر على طائفة الشاحنين، بل امتد ليشمل شركات التأمين البحري التي كان الشاحنون يلجأون إليها للتأمين على بضائعهم لضمان حقوقهم من خلال مبالغ التعويض التي سيحصلون عليها في حال تلف البضائع، وإفلات الناقلين من المسؤولية، لافتاً إلى امتداد الضرر، إلى المصارف التي تتعامل بسندات الشحن.